الإحتجاج - الطبرسي، أبو منصور - الصفحة ٤٨٩ - ذكر طرف مما خرج أيضا عن صاحب الزمان ع من المسائل الفقهية و غيرها في التوقيعات على أيدي الأبواب الأربعة و غيرهم
مَعْلُومٍ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ عِنْدَ طُهْرِهَا مِنْ هَذِهِ الْحَيْضَةِ أَوْ يَسْتَقْبِلَ بِهَا حَيْضَةً أُخْرَى؟ فَأَجَابَ يَسْتَقْبِلُ حَيْضَةً غَيْرَ تِلْكَ الْحَيْضَةِ لِأَنَّ أَقَلَّ تِلْكَ الْعِدَّةِ حَيْضَةٌ وَ طُهْرَةٌ تَامَّةٌ وَ سَأَلَ عَنِ الْأَبْرَصِ وَ الْمَجْذُومِ وَ صَاحِبِ الْفَالِجِ هَلْ يَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ فَقَدْ رُوِيَ لَنَا أَنَّهُمْ لَا يَؤُمُّونَ الْأَصِحَّاءَ فَأَجَابَ إِنْ كَانَ مَا بِهِمْ حَدَثاً جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ إِنْ كَانَ وِلَادَةً لَمْ يَجُزْ وَ سَأَلَ هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ امْرَأَتِهِ؟ فَأَجَابَ إِنْ كَانَتْ رُبِّيَتْ فِي حَجْرِهِ فَلَا يَجُوزُ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ رُبِّيَتْ فِي حَجْرِهِ وَ كَانَتْ أُمُّهَا فِي غَيْرِ عِيَالِهِ فَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ جَائِزٌ وَ سَأَلَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ ابْنَةِ امْرَأَةٍ ثُمَّ يَتَزَوَّجَ جَدَّتَهَا بَعْدَ ذَلِكَ؟ فَأَجَابَ قَدْ نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ وَ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ أَقَامَ بِهِ الْبَيِّنَةَ الْعَادِلَةَ وَ ادَّعَى عَلَيْهِ أَيْضاً خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فِي صَكٍّ آخَرَ وَ لَهُ بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ وَ ادَّعَى عَلَيْهِ أَيْضاً ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فِي صَكٍّ آخَرَ وَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِي صَكٍّ آخَرَ وَ لَهُ بِذَلِكَ كُلِّهِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ وَ يَزْعُمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ هَذِهِ الصِّكَاكَ كُلَّهَا قَدْ دَخَلَتْ فِي الصَّكِّ الَّذِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ الْمُدَّعِي مُنْكِرٌ أَنْ يَكُونَ كَمَا زَعَمَ فَهَلْ يَجِبُ الْأَلْفُ الدِّرْهَمِ مَرَّةً وَاحِدَةً أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ كُلُّ مَا يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ بِهِ وَ لَيْسَ فِي الصِّكَاكِ اسْتِثْنَاءٌ إِنَّمَا هِيَ صِكَاكٌ عَلَى وَجْهِهَا؟ فَأَجَابَ يُؤْخَذُ مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ مَرَّةً وَ هِيَ الَّتِي لَا شُبْهَةَ فِيهَا وَ يُرَدُّ الْيَمِينُ فِي الْأَلْفِ الْبَاقِي عَلَى الْمُدَّعِي فَإِنْ نَكَلَ فَلَا حَقَّ لَهُ وَ سَأَلَ عَنْ طِينِ الْقَبْرِ يُوضَعُ مَعَ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ فَأَجَابَ يُوضَعُ مَعَ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ وَ يُخْلَطُ بِحَنُوطِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ سَأَلَ فَقَالَ رُوِيَ لَنَا عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ كَتَبَ عَلَى إِزَارِ ابْنِهِ إِسْمَاعِيلَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ نَكْتُبَ مِثْلَ ذَلِكَ بِطِينِ الْقَبْرِ أَمْ غَيْرِهِ؟ فَأَجَابَ يَجُوزُ ذَلِكَ وَ سَأَلَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُسَبِّحَ الرَّجُلُ بِطِينِ الْقَبْرِ وَ هَلْ فِيهِ فَضْلٌ؟ فَأَجَابَ يُسَبِّحُ الرَّجُلُ بِهِ فَمَا مِنْ شَيْءٍ مِنَ السُّبَحِ أَفْضَلُ مِنْهُ وَ مِنْ فَضْلِهِ أَنَّ الرَّجُلَ يَنْسَى التَّسْبِيحَ وَ يُدِيرُ السُّبْحَةَ فَيُكْتَبُ لَهُ التَّسْبِيحُ وَ سَأَلَ عَنِ السَّجْدَةِ عَلَى لَوْحٍ مِنْ طِينِ الْقَبْرِ وَ هَلْ فِيهِ فَضْلٌ؟ فَأَجَابَ يَجُوزُ ذَلِكَ وَ فِيهِ الْفَضْلُ-