جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤ - عدم بطلان صلاة المؤتم إذا علم أو ثبت بعد الفراغ من الصلاة أن الإمام فاسق أو كافر أو محدث
والمناقشة فيهما بأن أقصاهما عدم قبول قوله في حق من خلفه ، وهو لا يستلزم الحكم بالصحة حتى فيما لو علم المأمومون بذلك كما هو مفروض المسألة يدفعها ـ مع أن المتبادر منهما أن عدم وجوب الإعادة لعدم تأثير حدثية الإمام مع عدم علمهم بها في صحة صلاتهم ، كما يومي إلى ذلك التعليل في صحيح زرارة [١] قال : « سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء ، قال : يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان » إذ الظاهر إرادته من نفي الضمان بيان عدم مدخلية صلاة الإمام في صلاة المأموم ، لا لعدم قبول قوله في حقهم وعدم حصول اليقين لهم بخبره ، ومع إطلاق قوله : « أعلمهم » فيهما ، إذ من الممكن إخباره إياهم على وجه يستفيدون القطع بذلك ـ عدم قبول باقي المعتبرة الدالة على الحكم المزبور لها ، كصحيح زرارة [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام « سألته عن جماعة صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال : لا إعادة عليهم تمت صلاتهم ، وعليه هو الإعادة ، وليس عليه أن يعلمهم ، هذا عنه موضوع » بناء على إرادة ظهور حاله عندهم من قوله : « وهو غير طاهر » ولا ينافيه ما في ذيله من أنه « ليس عليه » إلى آخره ، وموثق ابن بكير [٣] قال : « سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أمنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم ، قال : لا بأس » إذ الظاهر إرادته أنا لا نعلم بذلك حال الصلاة ، وإلا فقضية سؤاله عنه علمه به بعد ذلك ، بل وصحيح الحلبي [٤] أيضا عن الصادق عليهالسلام « من صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة ، وليس عليهم أن يعيدوا ، وليس عليه أن يعلمهم ، ولو كان ذلك عليه لهلك ، قال : قلت : كيف يصنع بمن قد خرج إلى خراسان؟ وكيف كان يصنع بمن لا يعرف؟ قال :
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٨.
[٤] ـ الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ١.