جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٧٢ - إطلاق المسجد على المكان المتخذ في الدار للصلاة
ولا إطلاق في الفعل والتقرير كي يستند اليه ، وإطلاق الأمر بالتردد إليها غير منصرف إلى ذلك قطعا لندرته ، سيما بعد كونه غير مساق لتناول مثله ، وملكية الأرض للإمام عليهالسلام يراد منها أمر آخر ، ولذا لم يجز الصلاة في دورهم ونحوها بغير إذنهم قطعا.
ثم لا يخفى عليك جريان كثير مما سمعته في البيع والكنائس التي هي معابد اليهود والنصارى ، ضرورة اشتراكها مع مساجد العامة في جميع ذلك حتى في ورود النصوص من أئمتنا عليهمالسلام في الرخصة لنا في الصلاة بها المشعرة بصحة وقفهم لها أو غيرها مما تقدم ويأتي ، هذا.
وقد يطلق المسجد على المكان المتخذ في الدار ونحوها لصلاة أهلها فيه من غير قصد وقفية أو عموم ، وبالجملة المصلى ، والظاهر أنه لم يكن بهذا الاتخاذ مسجدا كما صرح به غير واحد ، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه وإن كان قد يظهر من الأدلة ـ كخبر حريز [١] عن الصادق عليهالسلام وعبيد بن زرارة [٢] عنه عليهالسلام أيضا المروي عن محاسن البرقي وعبد الله بن بكير [٣] عنه عليهالسلام أيضا المروي عن قرب الاسناد وغيرها ـ استحباب اتخاذ مثل هذا المكان في الدار ، وربما يزيد في ثواب الصلاة ، بل ربما يظهر من المحكي عن مجمع البرهان حصول ثواب المسجدية ، لكنه لا يخلو من نظر بل منع ، لعدم الدليل ، ولذا صرح في جامع المقاصد بأنه لا يتعلق به ثواب المسجد ، أما باقي أحكام المساجد فلا أجد خلافا في عدم جريان شيء منها عليه ، فله حينئذ توسيعه وتضييقه وتحويله وتغييره وجعله كنيفا فضلا عن غيره ، كما في خبر علي بن جعفر [٤] عن أخيه موسى عليهالسلام المروي عن قرب الاسناد « سألته
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦٩ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦٩ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦٩ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٦.