جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣ - عدم بطلان صلاة المؤتم إذا علم أو ثبت بعد الفراغ من الصلاة أن الإمام فاسق أو كافر أو محدث
ونحو ذلك ، ودعوى أنه يكفي في صحة صلاة المأموم ذلك الظاهر أول الكلام ، إذ المتيقن من إطلاق الأدلة في الفراغ من متيقن الشغل غير محل الفرض ، واستصحاب الاجزاء قبل التبين لما بعد التبين لا يرجع إلى محصل عند التأمل بحيث يقطع الأصل السابق وإن تمسك به المولى الأكبر في شرحه.
نعم هي واضحة الجريان بالنسبة للأولين ، لأن واقعي قوله عليهالسلام [١] : « صل خلف من تثق بدينه وأمانته » نفس هذا الاطمئنان الذي بتبين كفره وفسقه لم ينكشف عدم اطمئنان به فيما مضى كي يتجه الفساد ، بل هو في هذا الحال يصدق عليه أنه صلى خلف من وثق بدينه ، فيتحقق الامتثال المقتضي للإجزاء ، مضافا إلى مرسل ابن أبي عمير [٢] عن الصادق عليهالسلام « في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي ، قال : لا يعيدون » بل عن الفقيه روايته عن كتاب زياد بن مروان القندي ونوادر ابن أبي عمير عن الصادق عليهالسلام بتفاوت ، وظاهره عدم الإرسال ، على أن من الواضح عدم قدح مثل هذا الإرسال من مثل هذا المرسل في مثل هذا المقام فيما نحن فيه ، وإلى الصحاح المستفيضة جدا في الثالث ، منها صحيح ابن مسلم [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام « سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته ، قال : يعيد ولا يعيد من خلفه وإن أعلمهم أنه على غير طهر » ومنها صحيحه الآخر أيضا [٤] عن الصادق عليهالسلام « عن الرجل أم قوما وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلوا ، فقال : يعيد هو ولا يعيدون ».
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢ مع الاختلاف.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.