فروع: المداومة على ترك السنن الراتبة ومستحبات الصلاة تقدح في الشهادة لتهاون مرتكبها بالدين وإشعاره بقلة مبالاته بالمهمات، ومحل هذا كما قال الأذرعي في الحاضر، أما من يديم السفر كالملاح والمكاري وبعض التجار فلا.
ويقدح في الشهادة مداومة منادمته مستحل النبيذ والسفهاء، وكذا كثرة شربه إياه معهم لاخلال ذلك بالمروءة، ولا يقدح فيها السؤال للحاجة وإن طاف مكثره بالأبواب إن لم يقدر على كسب مباح يكفيه لحل المسألة حينئذ، إلا أن أكثر الكذب في دعوى الحاجة أو أخذ ما لا يحل له أخذه فيقدح في شهادته. نعم إن كان المأخوذ في الثانية قليلا اعتبر التكرار كما مر نظيره. ولما قدم المصنف من شروط الشاهد كونه غير متهم بتهمة ترد شهادته بينها بقوله: (والتهمة) بمثناة فوقية مضمومة بخطه في الشخص، (أن يجر إليه) بشهادته (نفعا أو يدفع عنه) بها (ضررا) وبما تقرر اندفع ما قيل إن كلامه أشعر بعود ضمير إليه للشاهد، فيصير التقدير: أن يجر الشاهد إلى الشاهد، وفيه قلاقة، وأيضا فالنفع ينجر للمسمى لا للاسم، فلو قال أن يجر إلى نفسه أو يدفع عنها كان أولى اه. ثم أشار المصنف لصور من جر النفع بما تضمنه قوله: (فترد شهادته لعبده) سواء أكان مأذونا له كما في المحرر أو لا كما شمله إطلاقه، لأن ما يشهد به فهو له. (ومكاتبه) لأن له في ماله علقة، لأنه بصدد العود إليه بعجز أو تعجيز. نعم لو شهد بشراء شقص لمشتريه وفيه شفعة لمكاتبه قبلت، نبه عليه الزركشي. (وغريم له ميت) وإن لم تستغرق تركته الديون. (أو عليه حجر فلس) لأنه إذا أثبت للغريم شيئا أثبت لنفسه المطالبة به. وألحق الماوردي بذلك إذا كان زوجها معسرا بنفقتها شهدت له بدين، وتقبل لغريمه الموسر وكذا المعسر قبل الحجر والموت تعلق الحق بذمته بخلافه بعد الحجر أو الموت، لأنه يحكم بماله لغرمائه حال الشهادة.
وخرج بحجر الفلس حجر السفه والمرض ونحوهما. نعم لو شهد غريم المرتد بمال لم تقبل شهادته، لأن حاله أشد من المفلس وقريب من الميت. (و) ترد شهادته أيضا (بما هو) ولي أو وصي أو (وكيل فيه) ولو بدون جعل، لأنه يثبت لنفسه سلطنة التصرف في المشهود به.
تنبيه: يلحق بمن ذكر شهادة الوديع للمودع والمرتهن للراهن لاقتضائها دوام يدهما. وقد يفهم كلامه القبول فيما إذا عزل نفسه وشهد، ولكن محله ما لم يخاصم، فإن خاصم ثم عزل نفسه لم يقبل. وأفهم كلامه لغيره القطع بقبول شهادة الوكيل لموكله بما ليس وكيلا فيه، ولكن حكى الماوردي فيه وجهين، وأصحهما الصحة. ولو عبر بقوله فيما هو وكيل فيه كما فعله في المحرر وأصل الروضة كان أولى ليتناول من وكل في شئ بخصومة أو تعاطى عقدا فيه أو حفظه أو نحو ذلك، فإنه لا تقبل شهادته لموكله في ذلك، لأنه يجر لنفسه نفعا باستيفاء ماله في ذلك من التصرف. وإن لم يشهد بنفس ما وكل فيه. (و) ترد شهادته (ببراءة من ضمنه) بأداء أو إبراء، لأنه يدفع بها الغرم عن نفسه.
تنبيه: في معنى ذلك من ضمنه عبده أو مكاتبه أو غريمه الميت أو المحجور عليه بفلس، ومن ضمنه أصله وفرعه. (و) ترد شهادة وارث عند الشهادة (بجراحة مورثه) قبل اندمالها كما صرح به في المتن في باب القسامة، لأنه لو مات كان الأرش له، وليس مورثه أصله وفرعه، فإن لم يكن وارثا له عند الشهادة لحجب مثلا قبلت، ولا يضر زوال الحجب وارثه بعد الحكم. (ولو شهد لمورث له) غير أصله وفرعه (مريض) مرض موت (أو جريح بمال قبل الاندمال قبلت) شهادته (في الأصح). والثاني: قال: لا كالجراحة للتهمة. وفرق الأول بأن الجراحة سبب للموت الناقل للحق إليه بخلاف المال وبعد الاندمال يقبل قطعا لانتفاء التهمة. نعم لو مات المورث قبل الحكم لم يحكم، قاله الماوردي. ولما فرغ من الشهادة الجالبة للنفع شرع في الدافعة للضرر، فقال: (وترد شهادة عاقلة بفسق شهود قتل) يحملونه من خطأ أو شبه عمد بخلاف شهود إقرار بذلك أو شهود عمد. فإن قيل: هذه المسألة تقدمت في باب دعوى الدم والقسامة فما فائدة ذكرها هنا؟ أجيب بأنه أطلق هناك ما يجب تقييده في موضعين: أحدهما رد جراحة المورث
مغني المحتاج
(١)
كتاب الجراح
٢ ص
(٢)
فصل: في الجناية من اثنين وما يذكر معها
١٢ ص
(٣)
فصل: في أركان القصاص في النفس، وهي ثلاثة الخ
١٣ ص
(٤)
فصل: في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت الخ
٢٣ ص
(٥)
فصل: في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني، وفي إسقاط الشجاج الخ
٢٥ ص
(٦)
باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
٣٠ ص
(٧)
فصل: في اختلاف ولي الدم والجاني
٣٨ ص
(٨)
فصل: في مستحق القصاص ومستوفيه
٣٩ ص
(٩)
فصل: في موجب العمد، وفي العفو
٤٨ ص
(١٠)
كتاب الديات
٥٣ ص
(١١)
فصل: في موجب ما دون النفس، وهو ثلاثة أقسام الخ
٥٨ ص
(١٢)
فصل: تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه الخ
٧٧ ص
(١٣)
باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
٨٠ ص
(١٤)
فصل: فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه
٨٩ ص
(١٥)
فصل: في العاقلة، وكيفية تأجيل ما تحمله
٩٥ ص
(١٦)
فصل: في جناية الرقيق
١٠٠ ص
(١٧)
فصل: في دية الجنين
١٠٣ ص
(١٨)
فصل: في كفارة القتل التي هي من موجباته
١٠٧ ص
(١٩)
كتاب دعوى الدم والقسامة
١٠٩ ص
(٢٠)
فصل: فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة
١١٨ ص
(٢١)
كتاب البغاة
١٢٣ ص
(٢٢)
فصل: في شروط الإمام الأعظم الخ
١٢٩ ص
(٢٣)
كتاب الردة
١٣٣ ص
(٢٤)
كتاب الزنا
١٤٣ ص
(٢٥)
كتاب حد القذف
١٥٥ ص
(٢٦)
كتاب قطع السرقة
١٥٨ ص
(٢٧)
فصل: فيما لا يمنع القطع وما يمنعه الخ
١٧٠ ص
(٢٨)
فصل: في شروط السارق الخ
١٧٤ ص
(٢٩)
باب قاطع الطريق
١٨٠ ص
(٣٠)
فصل: في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق
١٨٤ ص
(٣١)
كتاب الأشربة
١٨٦ ص
(٣٢)
فصل: في التعزير
١٩١ ص
(٣٣)
كتاب الصيال وضمان الولاة
١٩٤ ص
(٣٤)
فصل: في ضمان ما تتلفه البهائم
٢٠٤ ص
(٣٥)
كتاب السير
٢٠٨ ص
(٣٦)
فصل: فيما يكره من الغزو الخ
٢٢٠ ص
(٣٧)
فصل: في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب
٢٢٧ ص
(٣٨)
فصل: في الأمان
٢٣٦ ص
(٣٩)
كتاب الجزية
٢٤٢ ص
(٤٠)
فصل: في أقل الجزية دينار لكل سنة
٢٤٨ ص
(٤١)
فصل: في أحكام عقد الجزية الزائدة على ما مر
٢٥٣ ص
(٤٢)
باب الهدنة
٢٦٠ ص
(٤٣)
كتاب الصيد والذبائح
٢٦٥ ص
(٤٤)
فصل: يحل ذبح حيوان مقدور عليه الخ
٢٧٣ ص
(٤٥)
فصل: فيما يملك به الصيد وما يذكر معه
٢٧٨ ص
(٤٦)
كتاب الأضحية
٢٨٢ ص
(٤٧)
فصل: في العقيقة
٢٩٣ ص
(٤٨)
كتاب الأطعمة
٢٩٧ ص
(٤٩)
كتاب المسابقة والمناضلة
٣١١ ص
(٥٠)
كتاب الايمان
٣٢٠ ص
(٥١)
فصل: في صفة كفارة اليمين
٣٢٧ ص
(٥٢)
فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة الخ
٣٢٩ ص
(٥٣)
فصل: في الحلف على أكل أو شرب الخ
٣٣٥ ص
(٥٤)
فصل: في مسائل منثورة
٣٤٢ ص
(٥٥)
فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا
٣٥٠ ص
(٥٦)
كتاب النذر
٣٥٤ ص
(٥٧)
فصل: في نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها
٣٦٢ ص
(٥٨)
كتاب القضاء
٣٧١ ص
(٥٩)
فصل: فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله الخ
٣٨٠ ص
(٦٠)
فصل: في آداب القضاء وغيرها
٣٨٥ ص
(٦١)
فصل: في التسوية بين الخصمين
٤٠٠ ص
(٦٢)
باب القضاء على الغائب
٤٠٦ ص
(٦٣)
فصل: في بيان الدعوى بعين غائبة أو غيرها الخ
٤١١ ص
(٦٤)
فصل: في ضابط الغائب المحكوم عليه الخ
٤١٤ ص
(٦٥)
باب القسمة
٤١٨ ص
(٦٦)
كتاب الشهادات
٤٢٦ ص
(٦٧)
فصل: في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال الخ
٤٤٠ ص
(٦٨)
فصل: في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك
٤٥٠ ص
(٦٩)
فصل: في جواز تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها
٤٥٢ ص
(٧٠)
فصل: في رجوع الشهود عن شهادتهم
٤٥٦ ص
(٧١)
كتاب الدعوى والبينات
٤٦١ ص
(٧٢)
فصل: فيما يتعلق بجواب المدعى عليه
٤٦٨ ص
(٧٣)
فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه الخ
٤٧٢ ص
(٧٤)
فصل: في تعارض البينتين مع شخصين
٤٨٠ ص
(٧٥)
فصل: في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرها
٤٨٥ ص
(٧٦)
فصل: في شروط القائف
٤٨٨ ص
(٧٧)
كتاب العتق
٤٩١ ص
(٧٨)
فصل: في العتق بالبعضية
٤٩٩ ص
(٧٩)
فصل: في الاعتاق في مرض الموت الخ
٥٠٢ ص
(٨٠)
فصل: في الولاء
٥٠٦ ص
(٨١)
كتاب التدبير
٥٠٩ ص
(٨٢)
فصل: في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها الخ
٥١٣ ص
(٨٣)
كتاب الكتابة
٥١٦ ص
(٨٤)
فصل: فيما يلزم السيد بعد الكتابة الخ
٥٢١ ص
(٨٥)
فصل: في لزوم الكتابة وجوازها الخ
٥٢٨ ص
(٨٦)
فصل: في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها
٥٣٢ ص
(٨٧)
كتاب أمهات الأولاد
٥٣٨ ص
(٨٨)
التعريف بالامام النووي
٥٤٥ ص
(٨٩)
التعريف بالامام الشربيني الخطيب
٥٤٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٤ - الصفحة ٤٣٣ - كتاب الشهادات
(٤٣٣)