تنبيه: قد علم بما فسر به الصفة أن المراد بالاسم جميع أسماء الله تعالى الحسنى التسعة والتسعين سواء المشتق من صفات ذاته كالسميع والبصير والعالم والقادر، والمشتق من صفات الفعل كالخالق والرازق، والفرق بين صفتي الذات والفعل أن الأولى ما استحقه في الأزل، والثانية ما استحقه فيما لا يزال دون الأزل يقال عالم في الأزل، ولا يقال رزق في الأزل إلا توسعا باعتبار ما يؤول إليه الامر. (إلا أن ينوي) أي يريد (بالعلم المعلوم) كما يقال اغفر لنا علمك فينا - أي معلومك به - (وبالقدرة المقدور) كما يقال انظر لقدرة الله - أي مقدورة - فلا يكون يمينا في المسألتين، ويكون كأنه قال:
ومعلوم الله ومقدور الله لأن اللفظ محتمل، وما جزم به من أن عظمة الله صفة هو المعروف وبني عليه بعضهم منع قولهم: سبحان من تواضع كل شئ لعظمته، قال: لأن التواضع للصفة عبادة لها ولا يعبد إلا الذات ومنع القرافي ذلك وقال: الصحيح أن عظمة الله لمجموع من الذات والصفات فالمعبود مجموعهما.
تنبيه: ظاهر كلامه تخصيص الاستثناء بهاتين الصفتين العلم والقدرة دون ما قبلهما من الصفات إذ يتخيل فيها مثل هذا الاحتمال، وهو وجه جزم به كثيرون والأصح كما في الشرحين والروضة عدم الفرق لأنه قد يقال عاينت عظمة الله وكبرياءه ويشير إلى أفعاله سبحانه وتعالى، وقد يراد بالجلال والعزة والكبرياء ظهور أثرها على المخلوقات، وبالكلام الحروف والأصوات الدالة عليه، وقد قال تعالى: * (فأجره حتى يسمع كلام الله) * وإنما يسمع الأصوات.
(ولو قال) الحالف في يمينه (وحق الله) بالجر (فيمين) إن نوى اليمين قطعا، وكذا إن أطلق في الأصح لغلبة استعماله في اليمين فنزل الاطلاق عليه قال المروزي: ومعناه وحقية الإلهية، لأن الحق ما لا يمكن جحوده فهو في الحقيقة اسم من أسماء الله تعالى. وقال غيره: حق الله هو القرآن. قال تعالى: * (وإنه لحق اليقين) * والحلف بالقرآن يمين في صورة الاطلاق فكذا ما نحن فيه (إلا أن يريد) بالحق (العبادات) التي أمر الله بها فلا يكون يمينا قطعا لأن العبادات حق لله تعالى علينا وليست صفة له تعالى، فإن رفع الحق أو نصبه فكناية لتردده بين استحقاق الطاعة والإلهية فليس بيمين إلا بنية، ولو حلف المسلم بآية منسوخة من القرآن أو بالتوراة أو الإنجيل انعقدت يمينه وتنعقد اليمين بقوله: وكتاب الله أو قرآن الله كما نقلاه عن البغوي وأقراه. قالا: وقال إبراهيم المروزي وكذا لو قال: والقرآن أو المثبت في المصحف إلا أن يريد بالقرآن الخطبة أو الصلاة وبقوله المصحف إلا أن يريد الورق أو الجلد.
فائدة: قال ابن الرفعة: يقتضي كلام المحاملي والماوردي وابن الصباغ والروياني أن الحلف بالطالب الغالب يمين صريحة لأن فيها تنبيها على استجلاب منافعه واستدفاع مضاره، قال: وسماعي من أقضى القضاة الجمال يحيى بن الحسين خليفة الحكم العزيز بمصر أن الحلف بذلك لا يشرع، وكان يذكر أنه نقله عن أئمة المذهب، ويوجهه بأن الله تعالى وإن كان طالبا غالبا فأسماؤه تعالى توقيفية ولم ترد تسميته بذلك اه. قال الدميري: وكان الجمال يحيى من صدور الشافعية نائبا عن قاضي القضاة ابن رزين قال له يوما قاضي القضاة: لو أردت عزلتك، قال: لا تطيق ذلك، قال: ولم؟
قال: كنا يوما عند الفقيه أبي طاهر فحصلت له حالة، فقال: من له حاجة يذكرها؟ فقلت: أنا أريد أن أكون نائب حكم ولا يعزلني أحد، فقال: لك ذلك. قال الخطابي: وما جرت به عادة الحكام من تغليظ الايمان وتوكيدها إذا حلفوا الرجل أن يقولوا بالله الطالب الغالب المدرك المهلك لا يجوز أن يطلق في حقه تعالى ذلك، ولو جاز أن يعد ذلك في أسمائه وصفاته لجاز في أسمائه المخزي والمضل لأنه قال: * (وإن الله مخزي الكافرين) * وقال: * (كذلك يضل الله من يشاء) * (حروف القسم) ثلاثة (باء) موحدة (وواو، وتاء) فوقانية لاشتهارها فيه شرعا وعرفا (كبالله، ووالله، وتالله) لأفعلن كذا وزاد المحاملي والشيخ أبو حامد على الثلاثة الألف نحو الله بدل الهمزة وسيأتي كناية والأصل الباء الموحدة، ثم الواو ثم التاء الفوقية كما ذكرها المصنف كذلك لابدال التاء الفوقية من الواو والواو من الباء الموحدة كما ذكره الزمخشري ولدخولها على المضمر كالمظهر تقول: حلفت بك وبه لأفعلن كذا، والواو تختص بالمظهر (وتختص التاء) الفوقية
مغني المحتاج
(١)
كتاب الجراح
٢ ص
(٢)
فصل: في الجناية من اثنين وما يذكر معها
١٢ ص
(٣)
فصل: في أركان القصاص في النفس، وهي ثلاثة الخ
١٣ ص
(٤)
فصل: في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت الخ
٢٣ ص
(٥)
فصل: في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني، وفي إسقاط الشجاج الخ
٢٥ ص
(٦)
باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
٣٠ ص
(٧)
فصل: في اختلاف ولي الدم والجاني
٣٨ ص
(٨)
فصل: في مستحق القصاص ومستوفيه
٣٩ ص
(٩)
فصل: في موجب العمد، وفي العفو
٤٨ ص
(١٠)
كتاب الديات
٥٣ ص
(١١)
فصل: في موجب ما دون النفس، وهو ثلاثة أقسام الخ
٥٨ ص
(١٢)
فصل: تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه الخ
٧٧ ص
(١٣)
باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
٨٠ ص
(١٤)
فصل: فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه
٨٩ ص
(١٥)
فصل: في العاقلة، وكيفية تأجيل ما تحمله
٩٥ ص
(١٦)
فصل: في جناية الرقيق
١٠٠ ص
(١٧)
فصل: في دية الجنين
١٠٣ ص
(١٨)
فصل: في كفارة القتل التي هي من موجباته
١٠٧ ص
(١٩)
كتاب دعوى الدم والقسامة
١٠٩ ص
(٢٠)
فصل: فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة
١١٨ ص
(٢١)
كتاب البغاة
١٢٣ ص
(٢٢)
فصل: في شروط الإمام الأعظم الخ
١٢٩ ص
(٢٣)
كتاب الردة
١٣٣ ص
(٢٤)
كتاب الزنا
١٤٣ ص
(٢٥)
كتاب حد القذف
١٥٥ ص
(٢٦)
كتاب قطع السرقة
١٥٨ ص
(٢٧)
فصل: فيما لا يمنع القطع وما يمنعه الخ
١٧٠ ص
(٢٨)
فصل: في شروط السارق الخ
١٧٤ ص
(٢٩)
باب قاطع الطريق
١٨٠ ص
(٣٠)
فصل: في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق
١٨٤ ص
(٣١)
كتاب الأشربة
١٨٦ ص
(٣٢)
فصل: في التعزير
١٩١ ص
(٣٣)
كتاب الصيال وضمان الولاة
١٩٤ ص
(٣٤)
فصل: في ضمان ما تتلفه البهائم
٢٠٤ ص
(٣٥)
كتاب السير
٢٠٨ ص
(٣٦)
فصل: فيما يكره من الغزو الخ
٢٢٠ ص
(٣٧)
فصل: في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب
٢٢٧ ص
(٣٨)
فصل: في الأمان
٢٣٦ ص
(٣٩)
كتاب الجزية
٢٤٢ ص
(٤٠)
فصل: في أقل الجزية دينار لكل سنة
٢٤٨ ص
(٤١)
فصل: في أحكام عقد الجزية الزائدة على ما مر
٢٥٣ ص
(٤٢)
باب الهدنة
٢٦٠ ص
(٤٣)
كتاب الصيد والذبائح
٢٦٥ ص
(٤٤)
فصل: يحل ذبح حيوان مقدور عليه الخ
٢٧٣ ص
(٤٥)
فصل: فيما يملك به الصيد وما يذكر معه
٢٧٨ ص
(٤٦)
كتاب الأضحية
٢٨٢ ص
(٤٧)
فصل: في العقيقة
٢٩٣ ص
(٤٨)
كتاب الأطعمة
٢٩٧ ص
(٤٩)
كتاب المسابقة والمناضلة
٣١١ ص
(٥٠)
كتاب الايمان
٣٢٠ ص
(٥١)
فصل: في صفة كفارة اليمين
٣٢٧ ص
(٥٢)
فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة الخ
٣٢٩ ص
(٥٣)
فصل: في الحلف على أكل أو شرب الخ
٣٣٥ ص
(٥٤)
فصل: في مسائل منثورة
٣٤٢ ص
(٥٥)
فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا
٣٥٠ ص
(٥٦)
كتاب النذر
٣٥٤ ص
(٥٧)
فصل: في نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها
٣٦٢ ص
(٥٨)
كتاب القضاء
٣٧١ ص
(٥٩)
فصل: فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله الخ
٣٨٠ ص
(٦٠)
فصل: في آداب القضاء وغيرها
٣٨٥ ص
(٦١)
فصل: في التسوية بين الخصمين
٤٠٠ ص
(٦٢)
باب القضاء على الغائب
٤٠٦ ص
(٦٣)
فصل: في بيان الدعوى بعين غائبة أو غيرها الخ
٤١١ ص
(٦٤)
فصل: في ضابط الغائب المحكوم عليه الخ
٤١٤ ص
(٦٥)
باب القسمة
٤١٨ ص
(٦٦)
كتاب الشهادات
٤٢٦ ص
(٦٧)
فصل: في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال الخ
٤٤٠ ص
(٦٨)
فصل: في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك
٤٥٠ ص
(٦٩)
فصل: في جواز تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها
٤٥٢ ص
(٧٠)
فصل: في رجوع الشهود عن شهادتهم
٤٥٦ ص
(٧١)
كتاب الدعوى والبينات
٤٦١ ص
(٧٢)
فصل: فيما يتعلق بجواب المدعى عليه
٤٦٨ ص
(٧٣)
فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه الخ
٤٧٢ ص
(٧٤)
فصل: في تعارض البينتين مع شخصين
٤٨٠ ص
(٧٥)
فصل: في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرها
٤٨٥ ص
(٧٦)
فصل: في شروط القائف
٤٨٨ ص
(٧٧)
كتاب العتق
٤٩١ ص
(٧٨)
فصل: في العتق بالبعضية
٤٩٩ ص
(٧٩)
فصل: في الاعتاق في مرض الموت الخ
٥٠٢ ص
(٨٠)
فصل: في الولاء
٥٠٦ ص
(٨١)
كتاب التدبير
٥٠٩ ص
(٨٢)
فصل: في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها الخ
٥١٣ ص
(٨٣)
كتاب الكتابة
٥١٦ ص
(٨٤)
فصل: فيما يلزم السيد بعد الكتابة الخ
٥٢١ ص
(٨٥)
فصل: في لزوم الكتابة وجوازها الخ
٥٢٨ ص
(٨٦)
فصل: في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها
٥٣٢ ص
(٨٧)
كتاب أمهات الأولاد
٥٣٨ ص
(٨٨)
التعريف بالامام النووي
٥٤٥ ص
(٨٩)
التعريف بالامام الشربيني الخطيب
٥٤٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٤ - الصفحة ٣٢٢ - كتاب الايمان
(٣٢٢)