مغني المحتاج
(١)
كتاب الجراح
٢ ص
(٢)
فصل: في الجناية من اثنين وما يذكر معها
١٢ ص
(٣)
فصل: في أركان القصاص في النفس، وهي ثلاثة الخ
١٣ ص
(٤)
فصل: في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت الخ
٢٣ ص
(٥)
فصل: في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني، وفي إسقاط الشجاج الخ
٢٥ ص
(٦)
باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
٣٠ ص
(٧)
فصل: في اختلاف ولي الدم والجاني
٣٨ ص
(٨)
فصل: في مستحق القصاص ومستوفيه
٣٩ ص
(٩)
فصل: في موجب العمد، وفي العفو
٤٨ ص
(١٠)
كتاب الديات
٥٣ ص
(١١)
فصل: في موجب ما دون النفس، وهو ثلاثة أقسام الخ
٥٨ ص
(١٢)
فصل: تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه الخ
٧٧ ص
(١٣)
باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
٨٠ ص
(١٤)
فصل: فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه
٨٩ ص
(١٥)
فصل: في العاقلة، وكيفية تأجيل ما تحمله
٩٥ ص
(١٦)
فصل: في جناية الرقيق
١٠٠ ص
(١٧)
فصل: في دية الجنين
١٠٣ ص
(١٨)
فصل: في كفارة القتل التي هي من موجباته
١٠٧ ص
(١٩)
كتاب دعوى الدم والقسامة
١٠٩ ص
(٢٠)
فصل: فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة
١١٨ ص
(٢١)
كتاب البغاة
١٢٣ ص
(٢٢)
فصل: في شروط الإمام الأعظم الخ
١٢٩ ص
(٢٣)
كتاب الردة
١٣٣ ص
(٢٤)
كتاب الزنا
١٤٣ ص
(٢٥)
كتاب حد القذف
١٥٥ ص
(٢٦)
كتاب قطع السرقة
١٥٨ ص
(٢٧)
فصل: فيما لا يمنع القطع وما يمنعه الخ
١٧٠ ص
(٢٨)
فصل: في شروط السارق الخ
١٧٤ ص
(٢٩)
باب قاطع الطريق
١٨٠ ص
(٣٠)
فصل: في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق
١٨٤ ص
(٣١)
كتاب الأشربة
١٨٦ ص
(٣٢)
فصل: في التعزير
١٩١ ص
(٣٣)
كتاب الصيال وضمان الولاة
١٩٤ ص
(٣٤)
فصل: في ضمان ما تتلفه البهائم
٢٠٤ ص
(٣٥)
كتاب السير
٢٠٨ ص
(٣٦)
فصل: فيما يكره من الغزو الخ
٢٢٠ ص
(٣٧)
فصل: في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب
٢٢٧ ص
(٣٨)
فصل: في الأمان
٢٣٦ ص
(٣٩)
كتاب الجزية
٢٤٢ ص
(٤٠)
فصل: في أقل الجزية دينار لكل سنة
٢٤٨ ص
(٤١)
فصل: في أحكام عقد الجزية الزائدة على ما مر
٢٥٣ ص
(٤٢)
باب الهدنة
٢٦٠ ص
(٤٣)
كتاب الصيد والذبائح
٢٦٥ ص
(٤٤)
فصل: يحل ذبح حيوان مقدور عليه الخ
٢٧٣ ص
(٤٥)
فصل: فيما يملك به الصيد وما يذكر معه
٢٧٨ ص
(٤٦)
كتاب الأضحية
٢٨٢ ص
(٤٧)
فصل: في العقيقة
٢٩٣ ص
(٤٨)
كتاب الأطعمة
٢٩٧ ص
(٤٩)
كتاب المسابقة والمناضلة
٣١١ ص
(٥٠)
كتاب الايمان
٣٢٠ ص
(٥١)
فصل: في صفة كفارة اليمين
٣٢٧ ص
(٥٢)
فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة الخ
٣٢٩ ص
(٥٣)
فصل: في الحلف على أكل أو شرب الخ
٣٣٥ ص
(٥٤)
فصل: في مسائل منثورة
٣٤٢ ص
(٥٥)
فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا
٣٥٠ ص
(٥٦)
كتاب النذر
٣٥٤ ص
(٥٧)
فصل: في نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها
٣٦٢ ص
(٥٨)
كتاب القضاء
٣٧١ ص
(٥٩)
فصل: فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله الخ
٣٨٠ ص
(٦٠)
فصل: في آداب القضاء وغيرها
٣٨٥ ص
(٦١)
فصل: في التسوية بين الخصمين
٤٠٠ ص
(٦٢)
باب القضاء على الغائب
٤٠٦ ص
(٦٣)
فصل: في بيان الدعوى بعين غائبة أو غيرها الخ
٤١١ ص
(٦٤)
فصل: في ضابط الغائب المحكوم عليه الخ
٤١٤ ص
(٦٥)
باب القسمة
٤١٨ ص
(٦٦)
كتاب الشهادات
٤٢٦ ص
(٦٧)
فصل: في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال الخ
٤٤٠ ص
(٦٨)
فصل: في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك
٤٥٠ ص
(٦٩)
فصل: في جواز تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها
٤٥٢ ص
(٧٠)
فصل: في رجوع الشهود عن شهادتهم
٤٥٦ ص
(٧١)
كتاب الدعوى والبينات
٤٦١ ص
(٧٢)
فصل: فيما يتعلق بجواب المدعى عليه
٤٦٨ ص
(٧٣)
فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه الخ
٤٧٢ ص
(٧٤)
فصل: في تعارض البينتين مع شخصين
٤٨٠ ص
(٧٥)
فصل: في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرها
٤٨٥ ص
(٧٦)
فصل: في شروط القائف
٤٨٨ ص
(٧٧)
كتاب العتق
٤٩١ ص
(٧٨)
فصل: في العتق بالبعضية
٤٩٩ ص
(٧٩)
فصل: في الاعتاق في مرض الموت الخ
٥٠٢ ص
(٨٠)
فصل: في الولاء
٥٠٦ ص
(٨١)
كتاب التدبير
٥٠٩ ص
(٨٢)
فصل: في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها الخ
٥١٣ ص
(٨٣)
كتاب الكتابة
٥١٦ ص
(٨٤)
فصل: فيما يلزم السيد بعد الكتابة الخ
٥٢١ ص
(٨٥)
فصل: في لزوم الكتابة وجوازها الخ
٥٢٨ ص
(٨٦)
فصل: في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها
٥٣٢ ص
(٨٧)
كتاب أمهات الأولاد
٥٣٨ ص
(٨٨)
التعريف بالامام النووي
٥٤٥ ص
(٨٩)
التعريف بالامام الشربيني الخطيب
٥٤٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص

مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٤ - الصفحة ٣٤٠ - فصل: في الحلف على أكل أو شرب الخ

وينبغي أن يكون القصب كذلك، ولم أر من ذكره. (أو) حلف لا يأكل لبنا أو (مائعا آخر) كالزيت (وأكله بخبز حنث) لأنه كذلك يؤكل (أو شربه فلا) يحنث لأنه لم يأكله (أو) حلف (لا يشربه فبالعكس) فيحنث بالثانية لوجود المحلوف عليه دون الأولى لعدمه.
تنبيه: لو حلف لا يأكل السكر فوضعه بفيه وذاب وابتلعه لم يحنث، ولا يحنث بما اتخذ منه إلا إن نوى، وكذا الحكم في التمر والعسل ونحوهما. (أو) حلف (لا يأكل سمنا فأكله بخبز جامدا أو ذائبا) بمعجمة بخطه (حنث) لأنه فعل المحلوف عليه وذاب فأشبه ما لو حلف لا يدخل على زيد فدخل على زيد وعمرو. فإن قيل: بل يشبه ما لو حلف لا يأكل ما اشتراه زيد فأكل مما اشتراه زيد وعمرو فلا يحنث كما قاله الإصطخري. أجيب بأنه ههنا آكل له بخلافه ثم فإنه ليس بآكل ما اشتراه المحلوف عليه (وإن شرب‍) - ه ذائبا (فلا) يحنث، لأنه لم يأكله (وإن أكله في عصيدة) وهي كما قاله ابن مالك: دقيق يلت بسمن وبطبخ. قال ابن قتيبة: سميت بذلك لأنها تعصد بآلة أي تلوى (حنث إن كانت عينه ظاهرة) بحيث يرى جرمه بأن بقي لونه وطعمه لما مر. فإن كانت عينه مستهلكة فلا، وإن حلف لا يشربه فشربه صرفا حنث وإن مزجه بغيره حنث إن غلب على غيره بلونه وطعمه ولم يحنث إن غلب عليه غيره بلونه وطعمه، قاله الماوردي. فإن لم يغلب أحدهما فينبغي كما بحثه بعض المتأخرين أنه يحنث، ولو جعل الخل المحلوف عليه في سكباج فظهر لونه وطعمه حنث، وإن استهلكه فلا.
فروع: لو حلف لا يشرب من هذا الكوز فجعل ماؤه في غيره وشربه لم يحنث، لأن اليمين تعلقت بالشرب من الكوز ولم يوجد، وإن حلف لا يشرب من ماء هذا النهر مثلا، أو لأشربن منه فشرب من مائه في كوز حنث في الأول وبر في الثاني وإن قل ما شربه، أو حلف لا أشرب أو لأشربن ماء هذا الكوز أو الإداوة أو نحو ذلك مما يمكن استيفاؤه شربا في زمان وإن طال لم يحنث في الأول ولم يبر في الحال وفي الثاني يشرب بعضه، بل يشرب الجميع، لأن الماء معرف بالإضافة فيتناول الجميع. قال الدميري: ولو قال لا أشرب ماء النيل، أو ماء هذا النهر، أو الغدير لم يحنث بشرب بعضه، هذا هو الصواب. والذي وقع في الروضة بخط المصنف عكس ذلك سبق قلم اه‍. ولو حلف ليصعدن السماء غدا حنث في الغد لأن اليمين معقودة على الصعود فيه، فإن لم يقل غدا حنث في الحال. ولأشربن ما في هذا الكوز وكان فارغا وهو عالم بفراغه. أو لأقتلن زيدا وهو عالم بموته حنث في الحال لأن العجز متحقق فيه. وإن كان فيه ماء فانصب منه قبل إمكان شربه فكالمكره، أو لأشربن منه فصبه في ماء وشرب منه بر إن علم وصوله إليه، ولو حلف ليشربنه من الكوز فصبه في ماء وشربه أو شرب منه لم يبر وإن علم وصوله إليه لأنه لم يشربه من الكوز فيها، ولم يشربه جميعه في الثانية، ولو حلف أنه لا يشرب هذا النهر أو نحوه أو لا يأكل خبز الكوفة ونحوها، أو لا يصعد السماء لم تنعقد يمينه، لأن الحنث في ذلك غير متصور، وفارق ما لو حلف أنه فعل كذا أمس وهو صادق حيث ينعقد يمينه وإن لم يتصور فيه الحنث بأن الحلف ثم محتمل للكذب، ولو حلف لا يشرب ماء فراتا أو من ماء فرات حنث بالماء العذب من أي موضع كان لا بالملح أو من ماء الفرات حمل على النهر المعروف. ولو حلف لا يشرب الماء حنث بكل ماء حتى ماء البحر وشرب ماء الثلج والجمد لا أكلهما، فشربهما غير أكلهما، وأكلهما غير شربهما والثلج غير الجمد. (ويدخل في فاكهة) حلف لا يأكلها (رطب وعنب ورمان) وتفاح وسفرجل وكمثرى ومشمش وخوخ (وأترج) بضم الهمزة والراء وتشديد الجيم، ويقال فيه أترنج بالنون وترج (ورطب ويابس) كتمر وزبيب وتين يابس ومفلق وخوخ ومشمش لوقوع الاسم على ذلك، لأن الفاكهة ما يتفكه بها أي يتنعم بأكلها أو لا يكون قوتا كما قاله البندنيجي وغيره. وفي شمول الفاكهة للزيتون وجهان: أوجههما عدم الشمول. وشرط الزبيدي
(٣٤٠)