تنبيه: ظاهر كلام الشيخين أنه يكتفى بقولهم إنهم مكرهون وهو ظاهر إطلاق الجمهور، وإن قال المتولي والبندنيجي أنه لا بد من ثبوت كونهم مكرهين عند الإمام، هذا في أهل الذمة، وأما أهل العهد فلا تقبل دعواهم الاكراه إلا ببينة عند الشيخين، لأن إمام أهل الذمة أقوى بدليل أنه لو خاف الإمام من أهل العهد الخيانة نبذ إليهم عهدهم بخلاف أهل الذمة، واحترز بعالمين عما تضمنه قوله (وكذا إن قالوا ظننا جوازه) أي أنه يجوز لنا إعانة بعض المسلمين على بعض، أو ظننا أنهم يستعينون بنا على قتال كفار، وأمكن صدقهم كما أشار إليه في البسيط، فلا ينتقض عهدهم بالظن المذكور (أو) ظننا (أنهم محقون) فيما فعلوه، وأن لنا إعانة المحق فلا ينتقض عهدهم أيضا (على المذهب) لموافقتهم طائفة من المسلمين مع عذرهم، ولا بد في دعواهم الجهل من إمكان صدقهم كما ذكره الإمام والغزالي وإلا فلا تقبل، وزاد الرافعي في شرحيه بعد قوله وأنهم محقون، وأن لهم إعانة المحق، وإلا فليس لهم قتال المحقين ولا المبطلين، وناقش الوجيز بترك ذلك وأسقطه من الروضة كما هنا، وقد قدرته في كلامه وفي قوله أنه ينتقض، ولو ادعوا ذلك كما لو استقلوا بالقتال، وتعبير المصنف بكذا يقتضي أنه لا خلاف في أن المكره لا ينتقض عهده، وليس مرادا، بل فيه الطريقان، فلو جمع بين المسألتين بعبارة واحدة لكان أولى.
تنبيه: محل الخلاف إذا لم يشترط عليهم الإمام ترك القتال في عقد الذمة وإلا فينتقض قطعا، ولو قاتل أهل الذمة أهل البغي لم ينتقض عهدهم على الصحيح، لأنهم حاربوا من يلزم الإمام محاربته. (ويقاتلون) حيث قلنا بعدم انتقاض عهدهم في المسائل الثلاث (كبغاة) أي كقتالهم، لأن الأمان حقن دماءهم كما أن الاسلام حقن دماء البغاة، أما إذا انتقض عهدهم فحكمه مذكور في الجزية.
تنبيه: تشبيه المصنف لهم بالبغاة في المقاتلة يقتضي أنهم لا يلحقون بهم في نفي ضمان ما يتلفونه في حال القتال وهو كذلك، لأنا أسقطنا الضمان عن البغاة لاستمالة قلوبهم وردهم إلى الطاعة، لئلا ينفرهم الضمان وأهل الذمة في قبضة الإمام، وهل يجب عليهم القصاص؟ وجهان: في الروضة كأصلها بلا ترجيح، أرجحهما كما قال البلقيني: الوجوب.
وقال إنه ظاهر نص الشافعي، وخرج بأهل الذمة غيرهم من المعاهدين والمؤمنين فينتقض عهدهم ولا يقبل عذرهم إلا في الاكراه، ولا بد من بينة في دعواهم الاكراه كما مر عن الشيخين.
فرع: لو اقتتل طائفتان باغيتان منعهما الإمام، فلا يعين إحداهما على الأخرى، وإن عجز عن منعهما قاتل أشرهما بالأخرى التي هي أقرب إلى الحق، وإن رجعت لم يفاجئ الأخرى بالقتال حتى يدعوها إلى الطاعة لأنها صارت باستعانته بها في أمانه، فإن استوتا قال الماوردي: ضم إليه أقلهما جمعا ثم أقربهما دارا ثم يجتهد فيهما وقاتل بالمضمومة إليه منهما الأخرى غير قاصد إعانتها بل قاصدا دفع الأخرى، ولو غزا البغاة مع الإمام مشركين فكأهل العهد في حكم الغنائم فيعطى القاتل منهم السلب كغيره من أهل العدل، ولو عاهد البغاة مشركا اجتنباه بأن لا نقصده بما نقصد به الحربي غير المعاهد ولو قتل عادل عادلا في القتال وقال: ظننته باغيا، حلف ووجبت الدية دون القصاص للعذر، ولو تعمد عادل قتل باغ أمنه عادل ولو كان المؤمن له عبدا أو امرأة اقتص منه وإن كان جاهلا بأمانه لزمه الدية. ولما قدم المصنف أن البغي هو الخروج على الإمام الأعظم وهو القائم بخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا فيا لها رتبة ما أسناها ومرتبة ما أعلاها احتاج إلى تعريفه فعقد له فصلا، فقال:
فصل: في شروط الإمام الأعظم وبيان انعقاد طرق الإمامة، وهي فرض كفاية كالقضاء، إذ لا بد للأمة من إمام يقيم الدين وينصر السنة وينصف المظلوم من الظالم ويستوفي الحقوق ويضعها مواضعها، وقدما في الشرح والروضة الكلام على الإمامة على أحكام البغاة، وما في الكتاب أولى، لأن الأول هو المقصود بالذات. وقد بدأ بالقسم الأول وهو الشروط بقوله (شرط الإمام) الأعظم هو مفرد مضاف فيعم كل شرط، أي شروطه حال عقد الإمامة أو العهد بها
مغني المحتاج
(١)
كتاب الجراح
٢ ص
(٢)
فصل: في الجناية من اثنين وما يذكر معها
١٢ ص
(٣)
فصل: في أركان القصاص في النفس، وهي ثلاثة الخ
١٣ ص
(٤)
فصل: في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت الخ
٢٣ ص
(٥)
فصل: في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني، وفي إسقاط الشجاج الخ
٢٥ ص
(٦)
باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
٣٠ ص
(٧)
فصل: في اختلاف ولي الدم والجاني
٣٨ ص
(٨)
فصل: في مستحق القصاص ومستوفيه
٣٩ ص
(٩)
فصل: في موجب العمد، وفي العفو
٤٨ ص
(١٠)
كتاب الديات
٥٣ ص
(١١)
فصل: في موجب ما دون النفس، وهو ثلاثة أقسام الخ
٥٨ ص
(١٢)
فصل: تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه الخ
٧٧ ص
(١٣)
باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
٨٠ ص
(١٤)
فصل: فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه
٨٩ ص
(١٥)
فصل: في العاقلة، وكيفية تأجيل ما تحمله
٩٥ ص
(١٦)
فصل: في جناية الرقيق
١٠٠ ص
(١٧)
فصل: في دية الجنين
١٠٣ ص
(١٨)
فصل: في كفارة القتل التي هي من موجباته
١٠٧ ص
(١٩)
كتاب دعوى الدم والقسامة
١٠٩ ص
(٢٠)
فصل: فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة
١١٨ ص
(٢١)
كتاب البغاة
١٢٣ ص
(٢٢)
فصل: في شروط الإمام الأعظم الخ
١٢٩ ص
(٢٣)
كتاب الردة
١٣٣ ص
(٢٤)
كتاب الزنا
١٤٣ ص
(٢٥)
كتاب حد القذف
١٥٥ ص
(٢٦)
كتاب قطع السرقة
١٥٨ ص
(٢٧)
فصل: فيما لا يمنع القطع وما يمنعه الخ
١٧٠ ص
(٢٨)
فصل: في شروط السارق الخ
١٧٤ ص
(٢٩)
باب قاطع الطريق
١٨٠ ص
(٣٠)
فصل: في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق
١٨٤ ص
(٣١)
كتاب الأشربة
١٨٦ ص
(٣٢)
فصل: في التعزير
١٩١ ص
(٣٣)
كتاب الصيال وضمان الولاة
١٩٤ ص
(٣٤)
فصل: في ضمان ما تتلفه البهائم
٢٠٤ ص
(٣٥)
كتاب السير
٢٠٨ ص
(٣٦)
فصل: فيما يكره من الغزو الخ
٢٢٠ ص
(٣٧)
فصل: في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب
٢٢٧ ص
(٣٨)
فصل: في الأمان
٢٣٦ ص
(٣٩)
كتاب الجزية
٢٤٢ ص
(٤٠)
فصل: في أقل الجزية دينار لكل سنة
٢٤٨ ص
(٤١)
فصل: في أحكام عقد الجزية الزائدة على ما مر
٢٥٣ ص
(٤٢)
باب الهدنة
٢٦٠ ص
(٤٣)
كتاب الصيد والذبائح
٢٦٥ ص
(٤٤)
فصل: يحل ذبح حيوان مقدور عليه الخ
٢٧٣ ص
(٤٥)
فصل: فيما يملك به الصيد وما يذكر معه
٢٧٨ ص
(٤٦)
كتاب الأضحية
٢٨٢ ص
(٤٧)
فصل: في العقيقة
٢٩٣ ص
(٤٨)
كتاب الأطعمة
٢٩٧ ص
(٤٩)
كتاب المسابقة والمناضلة
٣١١ ص
(٥٠)
كتاب الايمان
٣٢٠ ص
(٥١)
فصل: في صفة كفارة اليمين
٣٢٧ ص
(٥٢)
فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة الخ
٣٢٩ ص
(٥٣)
فصل: في الحلف على أكل أو شرب الخ
٣٣٥ ص
(٥٤)
فصل: في مسائل منثورة
٣٤٢ ص
(٥٥)
فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا
٣٥٠ ص
(٥٦)
كتاب النذر
٣٥٤ ص
(٥٧)
فصل: في نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها
٣٦٢ ص
(٥٨)
كتاب القضاء
٣٧١ ص
(٥٩)
فصل: فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله الخ
٣٨٠ ص
(٦٠)
فصل: في آداب القضاء وغيرها
٣٨٥ ص
(٦١)
فصل: في التسوية بين الخصمين
٤٠٠ ص
(٦٢)
باب القضاء على الغائب
٤٠٦ ص
(٦٣)
فصل: في بيان الدعوى بعين غائبة أو غيرها الخ
٤١١ ص
(٦٤)
فصل: في ضابط الغائب المحكوم عليه الخ
٤١٤ ص
(٦٥)
باب القسمة
٤١٨ ص
(٦٦)
كتاب الشهادات
٤٢٦ ص
(٦٧)
فصل: في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال الخ
٤٤٠ ص
(٦٨)
فصل: في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك
٤٥٠ ص
(٦٩)
فصل: في جواز تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها
٤٥٢ ص
(٧٠)
فصل: في رجوع الشهود عن شهادتهم
٤٥٦ ص
(٧١)
كتاب الدعوى والبينات
٤٦١ ص
(٧٢)
فصل: فيما يتعلق بجواب المدعى عليه
٤٦٨ ص
(٧٣)
فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه الخ
٤٧٢ ص
(٧٤)
فصل: في تعارض البينتين مع شخصين
٤٨٠ ص
(٧٥)
فصل: في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرها
٤٨٥ ص
(٧٦)
فصل: في شروط القائف
٤٨٨ ص
(٧٧)
كتاب العتق
٤٩١ ص
(٧٨)
فصل: في العتق بالبعضية
٤٩٩ ص
(٧٩)
فصل: في الاعتاق في مرض الموت الخ
٥٠٢ ص
(٨٠)
فصل: في الولاء
٥٠٦ ص
(٨١)
كتاب التدبير
٥٠٩ ص
(٨٢)
فصل: في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها الخ
٥١٣ ص
(٨٣)
كتاب الكتابة
٥١٦ ص
(٨٤)
فصل: فيما يلزم السيد بعد الكتابة الخ
٥٢١ ص
(٨٥)
فصل: في لزوم الكتابة وجوازها الخ
٥٢٨ ص
(٨٦)
فصل: في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها
٥٣٢ ص
(٨٧)
كتاب أمهات الأولاد
٥٣٨ ص
(٨٨)
التعريف بالامام النووي
٥٤٥ ص
(٨٩)
التعريف بالامام الشربيني الخطيب
٥٤٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٤ - الصفحة ١٢٩ - فصل: في شروط الإمام الأعظم الخ
(١٢٩)