وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١١ - كيفية القصاص
كيفية القصاص
قتل العمد يوجب القصاص و لا تكفي الدية إلَّا صلحاً و في وجوبها على الجاني لو طلبها الولي وجه قوي و كذا في الجروح و لا قصاص إلَّا بالسيف و شبهه و يقتصر على ضرب العنق و لو كان أولياؤه جماعة وقف على الاجتماع و لا يتوقف على اذن الإمام بل للولي المبادرة و لو طلب بعضهم الدية كان للباقي القصاص بعد ردّ نصيب الآخرين على القاتل و كذا لو عفى البعض و لو مات القاتل قبل القصاص أخذت الدية من تركته و يثبت القصاص في الطرف لكل من يثبت له القصاص في النفس و يعتبر سلامة العضو فلا يقطع الصحيح بالأشل و يقطع الأشل به فإن خيف السراية فالدية و لا يقطع ذكر الصحيح بالعنين و تقلع عين الأعور الصحيحة بعين السليم و إذا قلع السليم عين الأعور الصحيحة خلقة يردَّ عليه مع القصاص نصف الدية لأن عينه بمنزلة عينين.
و الملتجئ إلى الحرم يضيّق عليه في الطعام و الشراب حتى يخرج فيقتص منه و لو جنى في الحرم اقتص منه فيه و لو قطع يد رجل و إصبع آخر اقتص للأول و للآخر الدية و لو قطع الأصبع أولًا اقتص صاحبها ثمّ صاحب اليد و رجع بدية الأصبع، و في غير العمد المحض تجب الدية.