وجيزة الأحكام
(١)
الحدود
٢ ص
(٢)
الزنا
٢ ص
(٣)
اللواط
٣ ص
(٤)
السحق
٤ ص
(٥)
القذف
٥ ص
(٦)
المُسكِر
٦ ص
(٧)
السرقة
٧ ص
(٨)
القصاص
٨ ص
(٩)
كيفية القصاص
١١ ص
(١٠)
الديات
١٢ ص
(١١)
و أسباب وجوب الدية أمران
١٣ ص
(١٢)
الأمر الأول المباشرة
١٣ ص
(١٣)
الأمر الثاني التسبيب
١٣ ص
(١٤)
ديات الأعضاء
١٤ ص
(١٥)
العاقلة
١٧ ص
وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣ - اللواط
اللواط
إذا أدخل العاقل العامد المختار و لو حشفة في دبر الذكر صغيراً أو مجنوناً قتل الفاعل و المفعول إذا كان كاملًا مثله أو رجم أو القي من شاهق أو أحرق، و لو لاط الصبي أو المجنون بعاقل قتل و عزّرا. و لا يثبت إلَّا بما يثبت به الزنا من أربعة رجال أو ما يقوم مقامهم، و لو لم يدخل فالجلد مائة. و لو لاط الذمي بمسلم قتل و يجلد المسلم، و لو تكرر قتل في الرابعة، و يعزّر المجتمِعان في إزار واحد مجرّدين و كذا مقبّل الغلام بشهوة.