وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢ - الزنا
الحدود
عقوبات عاجلة على جرائم مخصوصة مثل
الزنا
و هو وطئ الرجل امرأة من غير عقد و لا ملك و لا شبهة، و يحصل بدخول الحشفة في قبلها أو دبرها مع العلم بالتحريم و اختياره، و يثبت بإقراره أربع مرات أو شهادة أربعة عدول أو ثلاثة أو امرأتين و لو شهد رجلان و أربع نسوة يثبت الجلد دون الرجم و لا يقبل رجل مع النساء و إن كثرن، و لو شهد الأقل حدّوا للقذف، و يشترط اتفاق الشهود و المشاهدة كالميل في المكحلة، و لو أقر بموجب الرجم و أنكر سقط، و بالجلد لا يسقط، و لو ادّعى الشبهة يصدق، و لو تاب بعد الإقرار قبل البينة سقط و الزاني بإحدى المحرمات عليه نسباً أو رضاعاً كأمه و بنته يقتل، و كذا من أكره امرأة على فرجها و الذمي لو زنى بمسلمة و ما عدا ذلك فالمحصن و هو العاقل الذي له فرج مباح يغدو عليه و يروح يجلد مائة جلدة ثمّ يرجم إن زني بعاقلة بالغة و إلَّا فالجلد وحده، و المحصنة ترجم أيضاً بعد الجلد، و غير المحصن يجلد مائة سوط و يحلق رأسه و يغرب على البلد سنة و ليس على المرأة ذلك، و لو زنى بعد الحد تكرر و في الثالثة يقتل، و العبد حدّه النصف مطلقاً و كذا المملوكة و يقتل في الثامنة و لا يقام الحدّ على الحامل حتى تضع، و يستغني الولد و لا المريض و لا المستحاضة، و من زنى في مكان أو زمان شريف يزيده الحاكم بما يراه و يبدأ بالجلد ثمّ يدفن إلى نصفه و المرأة إلى صدرها ثمّ يرمى بالأحجار المتوسطة إلى أن يموت فإن هرب أعيد إن ثبت زناه بالبينة و إن كان بالإقرار فلا، و من وجد رجلًا يزني بامرأته فله قتلهما.