وجيزة الأحكام
(١)
الحدود
٢ ص
(٢)
الزنا
٢ ص
(٣)
اللواط
٣ ص
(٤)
السحق
٤ ص
(٥)
القذف
٥ ص
(٦)
المُسكِر
٦ ص
(٧)
السرقة
٧ ص
(٨)
القصاص
٨ ص
(٩)
كيفية القصاص
١١ ص
(١٠)
الديات
١٢ ص
(١١)
و أسباب وجوب الدية أمران
١٣ ص
(١٢)
الأمر الأول المباشرة
١٣ ص
(١٣)
الأمر الثاني التسبيب
١٣ ص
(١٤)
ديات الأعضاء
١٤ ص
(١٥)
العاقلة
١٧ ص
وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤ - السحق
السحق
و هو عمل الأنثى بمثلها، تجلد الفاعلة و المفعولة مائة، حرّة أو أمة و لو تكرر قتلا في الرابعة، و يسقط الحدّ بالتوبة قبل البينة و لا يثبت إلَّا بمثبت الزنا. و القوّاد يجلد خمساً و سبعين و يحلق رأسه و يشهر و ينفى و يثبت بالإقرار مرّتين أو بشهادة عدلين.