وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤ - ديات الأعضاء
ديات الأعضاء
في شعر الرأس الدية كاملة و كذا في اللحية إذا لم ينبتا فإن نبتا فالأرش و في شعر المرأة ديتها فإن نبت فمهرها و في الحاجبين خمسمائة دينار و في الواحد نصفها و في الأهداب الأرش، و كذا باقي الشعر و في كل واحد من العينين نصف الدية و في كل جفن ربعها و في عين الأعور الصحيحة الدية كاملة إن كان من اللّه تعالى و في الأنف الدية و لو جبر من غير عيب فمائة دينار و في أحد المنخرين نصفها و في كل مثنى في البدن نصف الدية و في كل مفرد كلّها ففي اللسان الدية و لو قطع بعضه أعتبر بحروف الهجاء و هي ثمانية و عشرون فيسقط الدية عليها و يؤخذ عن الناقص بحسابه.
و في لسان الأخرس ثلث الدية و في بعضه بحسابه مساحة، و لو ادّعى الصحيح ذهاب نطقه صدق مع القسامة و لو بالإشارة، و في الأسنان و هي ثمان و عشرون اثنى عشر مقاديم في كل واحد خمسون ديناراً أو ستة عشر مآخير في كل واحد خمسة و عشرون و في الزائدة منفردة ثلث دية الأصلية و لا شيء مع الانضمام، و في اسوداد ألسن أو انصداعها ثلثا ديتها، و في اللحيين الدية و مع الأسنان ديتان و في اليدين الدية و في الواحدة نصفها و حدّها المعصم و في الشلل ثلثا ديتها و في الشلاء ثلث دية الصحيحة، و كذا الزائدة و في كل إصبع من اليدين عشر الدية و يقسّم على الأنامل الثلاث و في الإبهام على اثنين و في الظفر عشرة دنانير إن عاد اسوداً و لم يعد و إن عاد أبيض فخمسة و في العنق إذا أعوج أو كسر الدية و كذا الظهر إذا احدودب و لو صلح فثلثها و لو ذهب مشيه و جماعة فديتان، و في النخاع الدية و في كل واحد من ثديي المرأة نصف الدية و كذا في حلمة الرجل أو حلمتها و إن انقطع لبنها أو صعب نزوله فالأرش و في الذكر الدية، و كذا في الحشفة و في العنين ثلثها و في الخصيتين الدية و في الواحدة نصفها، و كذا في شفري المرأة و في افضائها و هو جعل مخرج الحيض و البول أو الحيض و الغائط واحداً و يسقط عن الزوج مع بلوغها و لو كان قبله ضمن المهر و الدية و لزمه الإنفاق عليها حتى يموت أحدهما حتى لو طلّقها و تحرم عليه مؤبداً و لو لم يكن زوجاً فالمهر و الدية و مع المطاوعة الدية و لو كانت بكراً فأرش البكارة أيضاً و في الأليتين الدية و بالواحدة نصفها و كذا الرجلين وحدها مفصل الساق و القدم و أصابعهما كاليدين و كذا الساقين و الفخذين و في كسر الضلع خمسة و عشرون ديناراً مما يلي القلب و إلَّا فعشرة، و في الترقوة إذا كسرت و جبرت بغير عيب أربعون ديناراً و إن لم تجبر فنصف الدية و فيهما معاً الدية، و من داس بطن انسان حتى أحدث ديس بطنه أو يفتدي بثلث الدية، و من افتض بكراً بإصبعه حتى خرق مثانتها فلو تملك بولها فعليه ديتها و مثل مهر نسائها لم يخرقها و لم يكُ زوجاً فمهر نسائها و في كسر العظم خمس دية ذلك العضو.