وجيزة الأحكام
(١)
الحدود
٢ ص
(٢)
الزنا
٢ ص
(٣)
اللواط
٣ ص
(٤)
السحق
٤ ص
(٥)
القذف
٥ ص
(٦)
المُسكِر
٦ ص
(٧)
السرقة
٧ ص
(٨)
القصاص
٨ ص
(٩)
كيفية القصاص
١١ ص
(١٠)
الديات
١٢ ص
(١١)
و أسباب وجوب الدية أمران
١٣ ص
(١٢)
الأمر الأول المباشرة
١٣ ص
(١٣)
الأمر الثاني التسبيب
١٣ ص
(١٤)
ديات الأعضاء
١٤ ص
(١٥)
العاقلة
١٧ ص
وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٦ - ديات الأعضاء
و من جنى على حيوان مأكول لغيره فإن ذكّاه فعليه تفاوت ما بين قيمته حيّاً و مذكّى، و الأقوى تخيير المالك بين الأرش و بين القيمة فإن اختارها فالعين للجاني، و إن جنى بغير الذكاة فعليه القيمة يوم الاداء و في قطع جوارحه أو كسر شيء من أعضائه الأرش، و إن كان غير مأكول اللحم و تقع عليه الذكاة فذكّاه لزمه الأرش و إلَّا فالقيمة و إن كان مما لا يذكّى.
فالدية في كلب الصيد أربعون درهماً، و في كلب الحائط و الغنم عشرون درهماً، و في كلب الزرع قفيز من بر، و في جنين البهيمة عُشر قيمتها.