وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦ - المُسكِر

المُسكِر

إذا شرب البالغ العاقل مختاراً عالماً شيئاً من المُسكر خمراً أو غيره حتى الحشيشة و نحوها و لو قليلًا أو فقاعاً أو عصيراً عنبياً غلا و لم يذهب ثلثاه و لم يصر خلًا بحدّ بثمانين جلدة عارياً على ظهره و كتفه حراً أو عبداً و كذا الكافر يحد إذا تظاهر بشربه و لو تكرر قتل في الرابعة و المستحل مرتد يقتل إن لم يتب و يثبت بالإقرار و البينة، و لو تاب قبلها سقط و لو تاب بعد الإقرار تخيّر الإمام و مستحل ما هو المجمع على تحريمه كالميتة و نحوها يقتل و إذا تناولها غير مستحل و لا ضرورة يعزّر، و لا دية لمقتول الحدّ و التعزير.