وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٠ - القصاص

و يثبت القتل بأمور:

١- الإقرار: و لو مرة، و لو أقرَّ بقتله فأقرَّ آخر أنه هو القاتل و رجع الأول سقط القصاص عنهما و كانت الدية في بيت المال على المشهور لرواية مرسلة و هو مشكل و لا يطل دم امرئٍ مسلم فالأحوط المصالحة بين المقرّين و أولياء المقتول، و لو أقرّ بقتله عمداً فأقرّ آخر بقتله خطأ تخيّر الولي في الأخذ بقول من شاء منهما و لا سبيل له على الآخر.

٢- البينة: و هي عدلان و يثبت الخطأ و الهاشمة و نحوها بشاهد و امرأتين أو بشاهد و يمين.

٣- القسامة: في مورد اللوث و هو إمارة يغلب معها الظن بصدق المدّعي مثل وجوده قتيلًا في ديار قوم أو قريتهم أو قيام شاهد واحد و أمثال ذلك فللولي إثبات دعواه بأن يحلف هو و قومه خمسين يميناً في العمد و خمسة و عشرين في الخطأ و لو لم يكن له قوم كررت عليه الأيمان و لو لم يحلف حلف المنكر خمسين يميناً هو و قومه أو كررت عليه مع عدمهم و لو نكّل أُلزم بالدعوى و كذا في الأعضاء و الجروح و لا يثبت إلَّا مع حصول الظن و لو بأخبار صبي مميز أو كافر أو امرأة.