وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩ - القصاص
الاشتراك: إذا اشترك جماعة في القتل قتل الجميع بعد ردّ فاضل دية كل واحد عن جنايته فلو كان كانوا مثلًا ثلاثة رد ديتين يقسمونها بالسوي.
و لو قتل اثنين ردّ الثالث ثلثا و ولي المقتول دية كاملة يقتسمها أولياء المقتولين لكل واحد ثلثان و هكذا في الأطراف و لو قتلت امرأتان رجلًا قتلتا به و لا ردّ، و لو كنَّ أكثر قتلنَّ به بعد ردّ الفاضل أو يقتل البعض و يرد الباقيات قدر جنايتهن و كذا لو اشترك رجل و امرأة فللولي قتلهما و بردّ نصف الدية لولي الرجل أو الاقتصار على قتله و ترد المرأة لوليّه النصف أو قتل المرأة و أخذ نصف الدية من الرجل و هكذا الكلام لو اشترك حرّ و عبد في قتل حر أو امرأة و عبد في قتله فللولي قتلهما ورد نصف الدية لولي الحر و ما زاد من قيمة العبد على نصف الدية أو قتل الحر فقط و ردّ نصف ديته و أخذها من المولى كما له أخذ العبد أو قتله و ردّ الزائد على نصف الدية من قيمته و أخذ نصف الدية من الحر و هكذا.