وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢ - الديات

الديات

دية نفس الحر المسلم في العمد مائة من مسان الإبل الداخلة في السادسة و مائتا بقرة مسنة و هي الداخلة في الثالثة أو مائتا حلّة و هي أربعمائة ثوب من برود اليمن أو ألف شاة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم تستوفى في سنة واحدة من مال الجاني و لا تثبت إلَّا بالتراضي.

ودية شبه العمد ثلاث و ثلاثون بنت لبون و ثلاث و ثلاثون حقة و أربع و ثلاثون ثنية طروقة الفحل أو ما سبق من مال الجاني تستوفى في سنتين.

ودية الخطأ عشرون بنت مخاض و عشرون ابن لبون و عشرون بنت لبون و ثلاثون حقة أو ما سبق تؤخذ من العاقلة بثلاث سنين ودية المرأة نصف ذلك، ودية الذمي ثمانمائة درهم و الذمية نصفها أو دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فيرد إليها ودية الأعضاء بنسبة القيمة و كل ما في الحر تمام الدية في العبد كمال القيمة و لا يطالب بها المولى إلَّا بعد دفع العبد إلى الجاني، و كل ما فيه مقدّر شرعي من الأعضاء فالحر فيه أصل للعبد و لا قصاص فيه كالجائفة و الهاشمة و كل ما لا تقدير فيه فالعبد فيه أصل للحر و فيه الأرش، و جناية العبد تتعلق برقيته يسعى بها أو يسترق أو يفكّه المولى.