قاعدة لا ضرر و اليد و الصحة و القرعة
(١)
الجزء الثاني
٥٣٣ ص
(٢)
قاعدة لا ضرر
٥٣٣ ص
(٣)
تقديم الاستصحاب على الأصول الثلاثة
٧٠٦ ص
(٤)
أما الكلام في المقام الأول و هو عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات
٧٠٦ ص
(٥)
المسألة الأولى أن اليد مما لا يعارضها الاستصحاب بل هي حاكمة عليه
٧٠٦ ص
(٦)
المسألة الثانية في أن أصالة الصحة في العمل بعد الفراغ عنه لا يعارض بها الاستصحاب
٧٠٨ ص
(٧)
الموضع الأول
٧٠٩ ص
(٨)
الموضع الثاني
٧١٠ ص
(٩)
الموضع الثالث
٧١١ ص
(١٠)
الموضع الرابع
٧١٢ ص
(١١)
الموضع الخامس
٧١٤ ص
(١٢)
الموضع السادس
٧١٥ ص
(١٣)
الموضع السابع
٧١٦ ص
(١٤)
المسألة الثالثة في أصالة الصحة في فعل الغير
٧١٧ ص
(١٥)
أما الكتاب فمنه آيات
٧١٧ ص
(١٦)
و أما السنة
٧١٨ ص
(١٧)
الثالث الإجماع القولي و العملي
٧١٩ ص
(١٨)
الرابع العقل المستقل
٧٢٠ ص
(١٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
٧٢١ ص
(٢٠)
الأول أن المحمول عليه فعل المسلم هل الصحة باعتقاد الفاعل أو الصحة الواقعية
٧٢١ ص
(٢١)
الأمر الثاني
٧٢٢ ص
(٢٢)
الثالث
٧٢٥ ص
(٢٣)
الرابع
٧٢٦ ص
(٢٤)
الخامس
٧٢٨ ص
(٢٥)
السادس في بيان ورود هذا الأصل على الاستصحاب
٧٢٩ ص
(٢٦)
بقي الكلام في أصالة الصحة في الأقوال و الاعتقادات
٧٣١ ص
(٢٧)
المقام الثاني في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة
٧٣٢ ص
 
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص

قاعدة لا ضرر و اليد و الصحة و القرعة - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٣٠ - السادس في بيان ورود هذا الأصل على الاستصحاب

عند الشك في البلوغ إلا بواسطة ثبوت موضوعها بحكم الاستصحاب نعم لو قيل بتقديم المثبت على الثاني عند تعارض الأصلين تعين ترجيح أصالة الصحة لكنه محل تأمل.

و يمكن أن يقال هنا إن أصالة عدم البلوغ يوجب الفساد لا من حيث الحكم شرعا بصدور العقد من غير بالغ بل من حيث الحكم بعدم صدور عقد من بالغ فإن بقاء الآثار السابقة للعوضين مستند إلى عدم السبب الشرعي لا إلى عدم السببية شرعا في ما وقع.

نعم لما كان المفروض انحصار الواقع في ما حكم شرعا بعدم سببية تحقق البقاء فعدم سببية هذا العقد للأثر الذي هو مقتضى الاستصحاب لا يترتب عليه عدم الأثر و إنما يترتب على عدم وقوع السبب المقارن لهذا العقد فلا أثر لأصالة عدم البلوغ المقتضية لعدم سببية العقد المذكور حتى تعارض أصالة الصحة المقتضية لسببيته و أصالة الصحة تثبت تحقق العقد الصادر عن بالغ و لا معارضة في الظاهر بين عدم سببية هذا العقد الذي هو مقتضى الاستصحاب و بين وقوع العقد الصادر عن بالغ الذي يقتضيه أصالة الصحة لأن وجود السبب ظاهرا لا يعارضه عدم سببية شيء و إن امتنع اجتماعهما في الواقع من حيث إن الصادر شيء واحد.

لكن يدفع هذا أن مقتضى أصالة الصحة ليس وقوع فعل صحيح في الواقع بل يقتضي كون الواقع هو الفرد الصحيح فإذا فرض نفي السببية عن هذا الواقع بحكم الاستصحاب حصل التنافي و إن قيل إن الاستصحاب لا يقتضي نفي السببية لأن السببية ليست من المجعولات بل يثبت بقاء الآثار السابقة.

قلنا كذلك أصالة الصحة لا تثبت وقوع السبب و إنما تثبت حدوث آثار السبب و كيف كان فدفع التنافي بين الأصلين و إثبات حكومة أحدهما على الآخر في غاية الإشكال