قاعدة لا ضرر و اليد و الصحة و القرعة
(١)
الجزء الثاني
٥٣٣ ص
(٢)
قاعدة لا ضرر
٥٣٣ ص
(٣)
تقديم الاستصحاب على الأصول الثلاثة
٧٠٦ ص
(٤)
أما الكلام في المقام الأول و هو عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات
٧٠٦ ص
(٥)
المسألة الأولى أن اليد مما لا يعارضها الاستصحاب بل هي حاكمة عليه
٧٠٦ ص
(٦)
المسألة الثانية في أن أصالة الصحة في العمل بعد الفراغ عنه لا يعارض بها الاستصحاب
٧٠٨ ص
(٧)
الموضع الأول
٧٠٩ ص
(٨)
الموضع الثاني
٧١٠ ص
(٩)
الموضع الثالث
٧١١ ص
(١٠)
الموضع الرابع
٧١٢ ص
(١١)
الموضع الخامس
٧١٤ ص
(١٢)
الموضع السادس
٧١٥ ص
(١٣)
الموضع السابع
٧١٦ ص
(١٤)
المسألة الثالثة في أصالة الصحة في فعل الغير
٧١٧ ص
(١٥)
أما الكتاب فمنه آيات
٧١٧ ص
(١٦)
و أما السنة
٧١٨ ص
(١٧)
الثالث الإجماع القولي و العملي
٧١٩ ص
(١٨)
الرابع العقل المستقل
٧٢٠ ص
(١٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
٧٢١ ص
(٢٠)
الأول أن المحمول عليه فعل المسلم هل الصحة باعتقاد الفاعل أو الصحة الواقعية
٧٢١ ص
(٢١)
الأمر الثاني
٧٢٢ ص
(٢٢)
الثالث
٧٢٥ ص
(٢٣)
الرابع
٧٢٦ ص
(٢٤)
الخامس
٧٢٨ ص
(٢٥)
السادس في بيان ورود هذا الأصل على الاستصحاب
٧٢٩ ص
(٢٦)
بقي الكلام في أصالة الصحة في الأقوال و الاعتقادات
٧٣١ ص
(٢٧)
المقام الثاني في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة
٧٣٢ ص
 
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص

قاعدة لا ضرر و اليد و الصحة و القرعة - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧١٢ - الموضع الرابع

الصلاة مجرد الدخول و لو في فعل غير أصلي فضلا عن كفاية مجرد الفراغ.

و الأقوى اعتبار الدخول في الغير و عدم كفاية مجرد الفراغ إلا أنه قد يكون الفراغ عن الشيء ملازما للدخول في غيره كما لو فرغ عن الصلاة و الوضوء فإن حالة عدم الاشتغال بها تعد مغايرة لحالهما و إن لم يشتغل بفعل وجودي فهو دخول في الغير بالنسبة إليهما.

و أما التفصيل بين الصلاة و الوضوء بالتزام كفاية مجرد الفراغ من الوضوء و لو مع الشك في الجزء الأخير منه فيرده اتحاد الدليل في البابين لأن ما ورد من (قوله (عليه السلام): فيمن شك في الوضوء بعد ما فرغ من الوضوء هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك) عام بمقتضى التعليل لغير الوضوء أيضا و لذا استفيد منه حكم الغسل و الصلاة أيضا.

و كذلك موثقة ابن أبي يعفور المتقدمة صدرها دال على اعتبار الدخول في الغير في الوضوء و ذيلها يدل على عدم العبرة بالشك بمجرد التجاوز مطلقا من غير تقييد بالوضوء بل ظاهرها يأبى عن التقييد و كذلك روايتا زرارة و أبي بصير المتقدمتان آبيتان عن التقييد.

و أصرح من جميع ذلك في الإباء عن التفصيل بين الوضوء و الصلاة (قوله (عليه السلام) في الرواية المتقدمة: كل ما مضى من صلاتك و طهورك فذكرته تذكرا فامضه)

الموضع الرابع.

قد خرج من الكلية المذكورة أفعال الطهارات الثلاث فإنهم أجمعوا على أن الشاك في فعل من أفعال الوضوء قبل إتمام الوضوء يأتي به و إن دخل في فعل آخر و أما الغسل و التيمم فقد صرح بذلك فيهما بعضهم على وجه يظهر منه كونه من المسلمات و قد نص على الحكم في الغسل جمع ممن تأخر عن المحقق كالعلامة و ولده و الشهيدين و المحقق الثاني و نص غير واحد من هؤلاء على كون التيمم كذلك.

و كيف كان فمستند الخروج قبل الإجماع الأخبار الكثيرة المخصصة للقاعدة المتقدمة إلا أنه يظهر من رواية ابن أبي يعفور المتقدمة و هي (قوله: إذا شككت في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه) أن حكم الوضوء من باب القاعدة لا خارج عنها بناء على عود ضمير غيره إلى الوضوء لئلا يخالف الإجماع على وجوب الالتفات إذا دخل في غير المشكوك من أفعال الوضوء و حينئذ فقوله (عليه السلام) إنما الشك