تشريح الأصول
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
مقدمة فيما يتعلق بالإرادة
٣ ص
(٣)
المطلب الاول حقيقة الإرادة
٣ ص
(٤)
وجه الاول التعبير عن ارادة اللّه بالعلم بالاصلح و عن ارادة غيره بالاعتقاد بالنفع
٣ ص
(٥)
الثانى رد كون الارادة صفة نفسانية غير العلم و الاعتقاد
٤ ص
(٦)
الثالث القدرة شرط فى تحقق الارادة
٤ ص
(٧)
الرابع لزوم المحال من فرض كون الارادة صفة نفسانية
٥ ص
(٨)
اقسام الموجودات
٥ ص
(٩)
الاول الواجب القديم
٥ ص
(١٠)
و الثانى ايضا محال لان الوجود و المركب متأخر عن اجزائه فهو حادث
٥ ص
(١١)
الثالث الممكن الّا انه قد يصير واجبا بالعرض و قد يصير ممتنعا بالعرض
٥ ص
(١٢)
الممكن يحتاج فى وجوده و حدوثه الى العلّة و هو على قسمين
٥ ص
(١٣)
اما اختيارى
٥ ص
(١٤)
مناط الاختيارية و الاضطرارية فى الافعال
٥ ص
(١٥)
الفرق بين الاختيارى و الاضطرارى
٦ ص
(١٦)
و اما الإرادة
٦ ص
(١٧)
و الحاصل ان الفرق بين الاختيارى و الاضطرارى ما ذكرنا
٦ ص
(١٨)
المشية و الإرادة
٦ ص
(١٩)
لو كانت الارادة صفة نفسانية و امرا غير العلم لوضع لها لفظ مخصوص
٧ ص
(٢٠)
الظاهر عدم خروج الفاظ الإرادة و الاختيار و نحوها عن اصل لغاتها
٧ ص
(٢١)
وجود القرينة الواضحة على ارادة العلم بالصلاح من الفاظ الإرادة و الاختيار و نحوها
٨ ص
(٢٢)
ينبغى التنبيه على حقيقة العلم
٨ ص
(٢٣)
مدلول الجملة الخبرية
٩ ص
(٢٤)
جريان حكم الجملة الخبرية فى جميع المركبات التامّة
٩ ص
(٢٥)
و امّا مراتب العلم
٩ ص
(٢٦)
محصّل الكلام حقيقة الارادة مطلقا
١٠ ص
(٢٧)
منها مصحّحة صفوان فى معنى الارادة
١٠ ص
(٢٨)
الارادة من صفات الفعل
١١ ص
(٢٩)
جميع الممكنات تحت قدرة اللّه على حدّ سواء فلا يعقل لفظه علة غائية و و مقدمة صرفة
١١ ص
(٣٠)
و اما كيفية تحقق الارادة فى الخلق
١١ ص
(٣١)
المريد قد يلاحظ صلاح نفسه و قد يلاحظ صلاح غيره
١١ ص
(٣٢)
المطلب الثانى فى مراتب الإرادة
١٢ ص
(٣٣)
الإرادة الشأنية
١٢ ص
(٣٤)
الإرادة الفعلية
١٢ ص
(٣٥)
اما منجزة او غير منجزة
١٢ ص
(٣٦)
تقسيم آخر باعتبار احتياج المريد من حيث المقدمات
١٢ ص
(٣٧)
و محصّل الكلام ان تعلق الارادة و فعليتها عبارة عن تأثير ذاتها فى الفعل المراد
١٣ ص
(٣٨)
المطلب الثالث فى أن الإرادة لا تتعلق الا بالمقدور
١٤ ص
(٣٩)
الغرض من البحث امران
١٤ ص
(٤٠)
الأول كيفية تعلق الإرادة بالمقدمة
١٤ ص
(٤١)
الثانى فى بيان مرجع معارضة صلاح الفعل مع فساد المقدمة
١٤ ص
(٤٢)
المطلب الرابع فى كيفية تعلق الارادة بفعل الغير و فعليتها
١٥ ص
(٤٣)
احوال المريد فى فعلية فعل الغير
١٥ ص
(٤٤)
أن يعلم الغير بالصلاح الذاتى الذى هو مناط ارادة المريد لنفسه
١٥ ص
(٤٥)
أن يعلم الغير بالصلاح العرضى
١٥ ص
(٤٦)
الاول النفع المجهول (كون فعل الغير اعانة للمريد)
١٦ ص
(٤٧)
الثانى النفع المجهول من المريد للفاعل
١٦ ص
(٤٨)
الثالث جعل ضرر على ترك فعل الغير
١٦ ص
(٤٩)
اقسام فعلية إرادة فعل الغير بحسب المعلوم
١٦ ص
(٥٠)
الاول الاعلام بالصّلاح الذاتى الذى هو مناط ارادة المريد
١٦ ص
(٥١)
الثّانى الاعلام بكونه مرادا فقط
١٦ ص
(٥٢)
الثالث الاعلام بكون الفعل ذا اجر و ثواب لذاك الغير
١٦ ص
(٥٣)
لرابع الاعلام بالضّرر المجعول فى ترك الفعل
١٦ ص
(٥٤)
الخامس الاعلام بالاثنين من الاربعة
١٦ ص
(٥٥)
و السّادس الاعلام بالثلاثة منها
١٦ ص
(٥٦)
و السابع الاعلام بالاربعة
١٦ ص
(٥٧)
الإرادات الفعلية كما انها تعدّ خاصة كذلك تعدّ ارادة على تقدير
١٧ ص
(٥٨)
اذا كان الغرض حصول الفعل من الغير مطلقا و بأى داع كان
١٨ ص
(٥٩)
تنبيهات
١٨ ص
(٦٠)
الأول اضعف مراتب الرجحان المحقق الفعلية الإرادة هو صلاح غير المريد
١٨ ص
(٦١)
فان قلت ان الترك لا يحتاج الى مرجح و رجحان بل يكفيه عدم رجحان للفعل
١٩ ص
(٦٢)
قلت ما ذكر من انّ العدم غير محتاج الى العلّة هو العدم المطلق
١٩ ص
(٦٣)
الثانى ان ارادة فعل الغير يتوقف على امور
٢٠ ص
(٦٤)
و بعبارة اخرى تنجز ارادة فعل الغير على وجه الاختيار
٢٠ ص
(٦٥)
عدم تعلق ارادة اللّه بالوعد على فعل العبد مع انتقاء الامور المذكورة
٢٠ ص
(٦٦)
الثالث ان ارادة فعل الغير و ارادة ذلك الغير للفعل متعاكسان من حيث التبعية و الاصلية
٢١ ص
(٦٧)
تفسير خبر لا جبر و لا تفويض بل امر بين الامرين
٢٢ ص
(٦٨)
تشريح فى الوضع و لا بدّ من تمهيد مقدّمات
٢٢ ص
(٦٩)
المقدمة الاولى فى حقيقة الالتزام
٢٢ ص
(٧٠)
يعتبر فى التعهد و الطلب امور
٢٣ ص
(٧١)
و ان شئت توضيح جميع ما ذكرنا فى ضمن المثال
٢٤ ص
(٧٢)
المقدمة الثانية تقسيم الامور الى الحقائق الأولية و العناوين الثانية
٢٤ ص
(٧٣)
المقدمة الثالثة القدرة لا تتعلق بالامور الانتزاعية الا بعد القدرة على الامور الاصلية و بالعكس
٢٥ ص
(٧٤)
المقدمة الرابعة أن الإرادة لا تتعلق الا بالمقدور من جميع الجهات
٢٥ ص
(٧٥)
ان الغرض من الوضع ليس الا التفهيم و التفهّم
٢٥ ص
(٧٦)
المقامان فى البحث
٢٥ ص
(٧٧)
المقام الأول الغرض من الوضع يترتب على التعهد بين الوضع و المستعمل
٢٥ ص
(٧٨)
المقام الثانى عدم امكان كون الوضع غير التعهد بين الواضع و المستعمل
٢٧ ص
(٧٩)
بيان حال العقود من الإنشاءات
٣٠ ص
(٨٠)
اقسام فعلية الإرادة
٣٠ ص
(٨١)
وجوه افتراق الإنشاء و الإخبار
٣٠ ص
(٨٢)
الأول ان الاخبار بعد فرض صدق المخبر
٣٠ ص
(٨٣)
الثانى ان محض كون مدلول الانشاء و هو الارادة
٣١ ص
(٨٤)
الثالث انّ البيان سبب لحصول مضمون الجملة الانشائيّة
٣١ ص
(٨٥)
ان البيان الذى هو فعلية الإرادة على اقسام
٣١ ص
(٨٦)
اقوال المخالفين لكون الانشاء هو الإرادة
٣٢ ص
(٨٧)
وجه اشتباه القائلين بالمغايرة بين الإنشاء و الإرادة
٣٣ ص
(٨٨)
الاول ظاهر تعريفات من سلف
٣٣ ص
(٨٩)
الثانى دخول وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى من الواضع فى الجمل الانشائيّة
٣٣ ص
(٩٠)
و يردّ الوجه الأول ان تعريفهم للوضع لا يدل على انه حد بل هو رسم
٣٣ ص
(٩١)
امّا ردّ الوجه الثانى تسمية الانشاءات ليس وحى منزل حتى نلتزم بملزومات الإسم
٣٤ ص
(٩٢)
الوجه فى عدم معقولية كون الوضع غير التعهد هو الوجه فى عدم مجهولية الاحكام الوضعية
٣٥ ص
(٩٣)
ما ذكر من عدم جعل الملازمة الذهنية من الواضح يردّ القول بأن الإنشاءات موجدة لمداليلها
٣٦ ص
(٩٤)
قوام الوضع و تحققه بأمور ثلاثة
٣٧ ص
(٩٥)
الأول اعتبار الدلالة بالملازمة أو الاتحاد و العينية بين اللفظ و المعنى
٣٧ ص
(٩٦)
الثانى تنزيل الواضع اللفظ و المعنى منزلة المتلازمين
٣٧ ص
(٩٧)
الثالث بيان الواضح التعهد المذكور للمخاطبين
٣٨ ص
(٩٨)
اختلاف كيفية الوضع فى الاسماء و الحروف و الإخبار و الإنشاء
٣٨ ص
(٩٩)
الأدلة فى كون الحروف علامة لدلالة متعلقها على معناها
٤٠ ص
(١٠٠)
الاوّل عدّ الحروف أدوات
٤٠ ص
(١٠١)
و الثانى تنصيص اهل النحو و الفصاحة
٤١ ص
(١٠٢)
و الثّالث عدم دلالتها على معانيها الّا بعد ضم متعلقاتها بها
٤١ ص
(١٠٣)
و الرابع عدم امكان افادتها لمعانيها الاداتيّة
٤١ ص
(١٠٤)
الوضع فى الهيئات و الأفعال و الأسماء المشتقة نظير وضع الحروف
٤٢ ص
(١٠٥)
تختلف كيفية وضع الإخبار مع وضع الإنشاء كما تختلف كيفية وضع الاسم مع الحرف
٤٢ ص
(١٠٦)
قد يغاير الدال و المدلول بواسطة الاعتبار
٤٥ ص
(١٠٧)
ارادة الايقاع علة ايجاد اللفظ فى الإنشاءات
٤٥ ص
(١٠٨)
لا معنى لجعل الأوامر بيانا المتقضيات
٤٦ ص
(١٠٩)
وقع فى جميع الانشاءات شبهة عدم كونها مستعمله فى الارادة
٤٦ ص
(١١٠)
افتراق القائلون بكون الأوامر افعالا حقيقية الى فرقتين
٤٦ ص
(١١١)
فرقة تقول ان المتكلم يوجد الملازمة و المبادلة و الطلب فى ذهنه
٤٦ ص
(١١٢)
الفرقة الاخرى تقول ان الالفاظ الانشائيّة مضافا الى كاشفيتها
٤٦ ص
(١١٣)
و امّا على ما ذكره الفرقة الاولى
٤٦ ص
(١١٤)
فمنها ما كان المقصود صيرورة اللفظ علامة دالة للتفهيم
٤٦ ص
(١١٥)
و منها ما كان متعلق الارادة فعل المتكلم
٤٧ ص
(١١٦)
تشريح تقسيم اللفظ باعتبار وحدة الموضوع له أو تعدده
٤٧ ص
(١١٧)
المقامان فى البحث
٤٧ ص
(١١٨)
الأول فى كيفية وضع المشترك
٤٧ ص
(١١٩)
اذا تعدد الوضع فى اللفظ الخاص مع فرض عدم كون احد الوضعين ناقلا عن الآخر
٤٨ ص
(١٢٠)
الثانى فى تصور وجه استعمال اللفظ فى معناه المجازى
٤٩ ص
(١٢١)
مقدمات فى اثبات اقتضاء الوضع حمل اللفظ على ارادة تفهيم الموضوع له
٥١ ص
(١٢٢)
الاولى
٥١ ص
(١٢٣)
الثانية
٥١ ص
(١٢٤)
الثالثة
٥١ ص
(١٢٥)
الرابعة
٥٢ ص
(١٢٦)
اجمال اللفظ المشترى اذا لم يكن معه قرينة
٥٢ ص
(١٢٧)
ادلة عموم جريان اصالة الحقيقة
٥٣ ص
(١٢٨)
الأول استلزام الوضع لحكم تكليفى
٥٣ ص
(١٢٩)
الثانى اغلبية استعمال اللفظ فى الحقيقة
٥٤ ص
(١٣٠)
وجوه اللفظ الموضوع باعتبار الغرض من استعماله
٥٥ ص
(١٣١)
رد القول بعدم حجية أصالة الحقيقة لكونه اصلا مثبتا
٥٦ ص
(١٣٢)
ان للإرادة و القصد مرتبتان بحسب المتعلق، باجمالى و تفصيلى
٥٧ ص
(١٣٣)
بناء العرف و العقلاء على العمل بأصالة الحقيقة و بيان مبناهم
٥٨ ص
(١٣٤)
فساد ملاحظة المعمول به فى العرف فى الخطابات الشرعية
٥٩ ص
(١٣٥)
خاتمة جريان اصالة الحقيقة فى نفى الاشتراك و النقل كجريانها فى نفى المجاز
٦٠ ص
(١٣٦)
تعارض الاصول اللفظية باعتبار العلم الاجمالى بوقوع خلاف احد الاصول و الاشارة الى بعض صوره
٦٠ ص
(١٣٧)
الصورة الأولى دوران الامر بين اصالة عدم الاشتراك و اصالة عدم النقل
٦٠ ص
(١٣٨)
الصورة الثانية دوران الامر بين الاشتراك و بين المجاز
٦١ ص
(١٣٩)
الصورة الثالثة دوران الامر بين المجاز و التخصيص
٦١ ص
(١٤٠)
الصورة الرابعة دوران الامر بين التخصيص و بين التخصيص
٦١ ص
(١٤١)
الصورة الخامسة دوران الامر بين النقل التعارفى و غير التعارفى
٦٣ ص
(١٤٢)
الصورة السادسة دوران الامر بين التخصيص و التقييد
٦٣ ص
(١٤٣)
الألفاظ الواردة فى الشرع محمولة على لغة العرب و العرف ما لم يعلم وضع أو اصطلاح خاص
٦٣ ص
(١٤٤)
الاختلاف فى ثبوت الحقيقة الشرعية
٦٣ ص
(١٤٥)
كون الفاظ العبادات منقولة لا مجازا و كونها موضوعة للصحيح
٦٤ ص
(١٤٦)
تشريح فى الامر
٦٤ ص
(١٤٧)
معنى مادة الأمر
٦٤ ص
(١٤٨)
كون صيغة الأمر حقيقة فى الطلب الايجابى
٦٥ ص
(١٤٩)
الاختلاف فى أن الطلب عين الإرادة ام لا
٦٦ ص
(١٥٠)
ادلة العدلية على أن الطلب عين الإرادة
٦٦ ص
(١٥١)
ادلة الاشاعرة على المغايرة بينهما
٦٧ ص
(١٥٢)
الإرادة التى هى الطلب مقيدة بكونها على وجه الابتلاء
٦٧ ص
(١٥٣)
ان صيغة افعل موضوعة للمعنى الحدثى المقيد بالإرادة
٦٨ ص
(١٥٤)
ان صيغة افعل لا تدل على أزيد من ذات الإرادة التامة الشأنية
٧١ ص
(١٥٥)
اقسام الإرادة فى الأمر
٧١ ص
(١٥٦)
تساوى الأمر مع المرادة فعل الغير فى الاقسام و المراتب و الشروط
٧٢ ص
(١٥٧)
دفع شبهة مغايرة الإرادة مع الطلب
٧٢ ص
(١٥٨)
الجواب عن الدليل الأول للأشاعرة القائلين بمغايرة الطلب مع الإرادة
٧٢ ص
(١٥٩)
ان العلم بالوجه ملازم للوجود و العلم بالعدم للعدم
٧٣ ص
(١٦٠)
جواب العلامة (ره) عن اشكال الاشاعرة
٧٣ ص
(١٦١)
وجود الإمام لطف و تصرفه لطف آخر
٧٥ ص
(١٦٢)
كون الطلب ارادة فعلية للمأمور به لا يقدم فيه العلم بعدم ترتب المأمور به عليه
٧٦ ص
(١٦٣)
ادلة استحالة صدور الأمر التسجيلى من اللّه تعالى
٧٧ ص
(١٦٤)
استحالة صدور الأمر الامتحاني من اللّه تعالى
٧٨ ص
(١٦٥)
الجواب عن الدليل الثانى للأشاعرة
٧٨ ص
(١٦٦)
الجواب عن الدليل الثالث و الرابع للأشاعرة
٧٩ ص
(١٦٧)
الجواب عن الدليل الخامس للاشاعرة
٧٩ ص
(١٦٨)
الجواب عن الدليل السادس للأشاعرة
٧٩ ص
(١٦٩)
اقسام احتمال الصدق و الكذب
٨٠ ص
(١٧٠)
عدم معقولية الكذب الخبرى بعد صور صيغة الأمر مستعملة
٨٢ ص
(١٧١)
توهم بعض القائلين بالمغايرة أن الطلب هو الاقتضاء و الإرادة هى القضاء
٨٣ ص
(١٧٢)
وجوه النظر فى التوهم المذكور
٨٣ ص
(١٧٣)
الكلام فى وجوه تسمية الإنشاءات
٨٦ ص
(١٧٤)
الوجه الأول إنه مصدر بمعنى المفعول
٨٦ ص
(١٧٥)
الكلام فى تسمية الإيجاب و القبول بيعا
٨٧ ص
(١٧٦)
الإنشاءات كلها فعليات لإرادة افعال الغير
٨٩ ص
(١٧٧)
إن مضامين الأحكام الشرعية كلها امور انتزاعية و عناوين اعتبارية
٩٠ ص
(١٧٨)
اقسام التعبير عن الإرادة و الإعلام بها
٩١ ص
(١٧٩)
لا منافاة بين كون الإرادة كيفية قائمة بالنفس و بين كونها من كيفيات اللفظ
٩٢ ص
(١٨٠)
صيغة الامر موضوعة لأمر مقيد هو الإرادة الفعلية
٩٢ ص
(١٨١)
اشكال لزوم الدور على فرض كون الخطاب دالّا على فعلية الإرادة بالبيان و جوابه
٩٣ ص
(١٨٢)
الوجه الثانى كون مداليل الإنشاء ارادات
٩٥ ص
(١٨٣)
الفرق بين الوجه الثانى و الوجه الاول
٩٥ ص
(١٨٤)
وجه كون الانشاء انشاء هو تنزيل لفظه منزلة الإيقاع
٩٦ ص
(١٨٥)
اقسام إظهار الإرادة و الإعلام بها
٩٧ ص
(١٨٦)
تشريح فى تقسيمات الطلب
٩٨ ص
(١٨٧)
توضيح ذلك يقتضى رسم مقدمات
٩٨ ص
(١٨٨)
المقدمة الاولى اشارة اجمالية الى اقسام الإرادة
٩٨ ص
(١٨٩)
المقدمة الثانية انا لم بخد للإرادة مراتب الّا مراتب صلاح المراد
١٠١ ص
(١٩٠)
المقدمة الثالثة ان الإطاعة و المخالفة ليسا بنفسهما سببا لترتب الطلب و العقاب
١٠٣ ص
(١٩١)
الأوامر الإشاردية
١٠٥ ص
(١٩٢)
كيفية جواز جعل الأوامر الارشادية من الشارع
١٠٦ ص
(١٩٣)
استحالة صدور الامر الإرشادى المجرد عن الوعد و الوعيد من الشارع
١٠٧ ص
(١٩٤)
إن للأوامر الشرعية التى لها جهة إرشاد جهتين غير جهة الوعد و الوعيد
١٠٩ ص
(١٩٥)
قول بعض المعاصرين بأن الطاعة و المخالفة بأنفسهما تقتضى الأجر و العقاب و جوابه
١١٢ ص
(١٩٦)
بيان مسائل مسلمة أو مشهورة تأيدها اخترناه و تنافى ادعاء المخالفين
١١٤ ص
(١٩٧)
ان الاحكام الاربعة احكام اقتضائية جعلية دون الإباحة
١١٤ ص
(١٩٨)
التخطئة و عدم التصويب
١١٥ ص
(١٩٩)
الجواب عن استدلال العقل بجواز عقاب العبد العاصى بعصيانه
١١٩ ص
(٢٠٠)
مدلول صيغة افعل هل هو الإيجاب او الندب او الارشاد
١٢٤ ص
(٢٠١)
الحق أنّ صيغة افعل لا تدل الا على مطلق الطلب
١٢٤ ص
(٢٠٢)
انواع الإرادة التامة التي هى مدلول صيغة افعل
١٢٤ ص
(٢٠٣)
دوران الأمر على فرض كون صيغة افعل موضوعة لفرد خاص من الطلب مختلف المراتب بين امور
١٢٦ ص
(٢٠٤)
دفع توهم أن ظهور الأمر فى الوجوب لأجل انصراف الطلب الى أكمل افراده
١٢٧ ص
(٢٠٥)
دلالة الصيغة افعل على الوجوب لكن لا بالوضع و لا بالانصراف بل بدليل الحكمة
١٢٧ ص
(٢٠٦)
ان الإرادة تتوقف على قدرة المريد و هى تتوقف على قدرة الغير على الفعل
١٢٩ ص
(٢٠٧)
شبهات حول تقييد المادة و اطلاقها و تعين الطلب الوجوبى فيها و الجواب عنها
١٣٠ ص
(٢٠٨)
افراد حصول المأمور به بداعى الطلب
١٣٣ ص
(٢٠٩)
تتميم صور وقوع فعلية ارادة فعل الغير على وجه الاختيار
١٣٤ ص
(٢١٠)
تشريح فى تقسيمات الطلب الوجوبى
١٣٥ ص
(٢١١)
الفرق بين الوجوب الكفائى و التخييري
١٣٦ ص
(٢١٢)
مدلول لفظة «أو» و لفظة «إما»
١٣٦ ص
(٢١٣)
نسبة الطلب الإيجابى الى التخيير و الكفاية هى باعتبار المكلف و المكلف به
١٣٧ ص
(٢١٤)
ان العقاب يمكن جعله فى الطلب الإرشادى و يمكن جعله فى المقدمة
١٣٨ ص
(٢١٥)
تشريح الأمر اما توصّلى و اما تعبدى
١٣٨ ص
(٢١٦)
ان الحاصل بالإرادة و الاختيار عين ما تعلق به الإرادة بجميع خصوصياته
١٣٩ ص
(٢١٧)
ان التوصلية لها جهتان
١٤١ ص
(٢١٨)
الاولى هى تعميم الغرض
١٤١ ص
(٢١٩)
الثانية تعميم الغرض بالنسبة الى فعل المامور
١٤١ ص
(٢٢٠)
وجوه ضعف التوهم بأن الاصل فى الواجب بالنسبة الى الجهة الثانية كونه توصليا
١٤١ ص
(٢٢١)
الوجه الأول ان اطلاق الامر التوصلى بالنسبة بالدواعى النفسانية غير معقول
١٤١ ص
(٢٢٢)
الوجه الثانى لو كان الامر تعبديّا فكونه مقيدا بالنسبة الى ما يحصل بالدّواعى النّفسانية
١٤١ ص
(٢٢٣)
الوجه الثالث لو سلّمنا ان التعبدية تقييد فى الامر لا انها تقتضى الاطلاق
١٤٣ ص
(٢٢٤)
بقى التنبيه على امور
١٤٤ ص
(٢٢٥)
الأول الآيات و الأخبار الدالّة على اشتراط العمل بالنية مؤكدات للأوامر لا مقيدات له
١٤٤ ص
(٢٢٦)
الثانى كما أن الاصل فى الأوامر تكون تعبديا كذلك الأصل عدم سقوطها الا بالجزم التفصيلى
١٤٤ ص
(٢٢٧)
الاغراض بالإضافية المترتبة على الأوامر
١٤٤ ص
(٢٢٨)
و الحاصل ان ما صدور عن الأمر ليس الا ما يفيد العلم التفصيلى و هو مقدمة لحصول المأمور به بداعى الأمر
١٤٦ ص
(٢٢٩)
لا يعلم من الامر الغرض الأصلى منه إلّا بمقدار الطلب و الإرادة
١٤٨ ص
(٢٣٠)
وجوه توهم سقوط الأوامر بغير الجزم التفصيلي
١٤٨ ص
(٢٣١)
ظهور الأمر عرفا فى التوصلى مسلم الّا أنه لا يفيد فى الأوامر الشرعية
١٤٩ ص
(٢٣٢)
توهم أن سقوط الامر بغير الجزم التفصيلى مقتضى اصل البراءة و الجواب عنه
١٥٠ ص
(٢٣٣)
الجواب عن توهم أن الاصل عدم كون المقيد بالقربة و الجذم التفصيلى غرضا
١٥٠ ص
(٢٣٤)
الثالث الأقوى كفاية نية القربة المطلقة و ان لم يبق الوجوب و الندب
١٥١ ص
(٢٣٥)
تحقق عنوان الإرادة على مذهبنا و مذهب الاشاعرة
١٥١ ص
(٢٣٦)
ارادة الفعل لها فردان
١٥٢ ص
(٢٣٧)
تشريح الواجب ينقسم الى مطلق و مشروط
١٥٣ ص
(٢٣٨)
فعلية ارادة فعل الغير حقيقة هى تمهيد مقدمات المراد لحصول الفعل من الغير
١٥٤ ص
(٢٣٩)
امّا البيان فلا يعقل تعليقه على المتوقّع حصوله
١٥٤ ص
(٢٤٠)
التعريفات المذكوران للحرف
١٥٥ ص
(٢٤١)
في كيفية تعلق الامر على ما هو معلق عليه عقلا
١٥٦ ص
(٢٤٢)
المقام الأول فى الباب كيفية تصور تعليق الأمر على القدرة
١٥٦ ص
(٢٤٣)
إن للطلب مراتب اربعة
١٥٦ ص
(٢٤٤)
الاشكال بأن تقييد الموضوع امر عقلى لا جعلى و يلزم منه كون الأوامر المعلقة مطلقة و دفعه
١٥٦ ص
(٢٤٥)
الأوامر المعلقة لا يمكن ارجاع تعليقها الى تعليق اصل الطلب
١٥٨ ص
(٢٤٦)
خلاصة الكلام تنجز الأمر المعلق يتحقق بعد صيرورة المخاطب واجدا للشرائط
١٥٨ ص
(٢٤٧)
الأصل فى دوران الواجب بين المطلق و المشروط هو كونه مطلقا
١٥٩ ص
(٢٤٨)
الإشكال فى وجوب ساير المقدمات غير الشرط المعلق عليه
١٥٩ ص
(٢٤٩)
بيان أن الأمر المعلق مستلزم لتقييد الوعيد
١٥٩ ص
(٢٥٠)
جعل الوعيد على المأمور به المقيد بلحاظ حصول القيد
١٦٠ ص
(٢٥١)
عدم مانعية التعليق عن تأثير الأمر فى ايجاد ساير المقدمات
١٦١ ص
(٢٥٢)
و الخلاصة عدم تنجز الامر بالنسبة الى المقدمات المقدورة يحتاج الى تعليق آخر
١٦١ ص
(٢٥٣)
اصالة الإطلاق بناء على وجوب المقدمة وجوبا اصليا شرعيا
١٦٢ ص
(٢٥٤)
إن التعليق بمدلوله اللفظى تقييد للمأمور به بحصوله عن المعلق عليه
١٦٣ ص
(٢٥٥)
كيفية ارجاع الاشتراط فى الأمر المعلق الى التنجز
١٦٣ ص
(٢٥٦)
تشريح وجوب مقدمة الواجب و له مقدّمات
١٦٥ ص
(٢٥٧)
المقدمة الأولى قد يتوهم كون الإرادة التشريعية مغايرة للارادة التكوينية
١٦٥ ص
(٢٥٨)
المقدمة الثانية ان الحكم التكليفى و الحكم العقلى تعلقهما بنفس الإرادة و الاختيار
١٦٦ ص
(٢٥٩)
المقدمة الثالثة المرتبتان المذكورتان للطلب الإيجابى
١٦٧ ص
(٢٦٠)
المقدمة الرابعة ان الوجوب ليس الا لزوم الفعل من حيث الاختيار
١٦٧ ص
(٢٦١)
المقدمة الخامسة ان الطلب الذى هو الايجاب قد يغاير زمان تحققه مع زمان تحقق الإيجاب و الوجوب
١٦٨ ص
(٢٦٢)
المقدمة السادسة الواجب ينقسم باعتبار الى نفس و غيرى و باعتبار آخر الى اصلى و تبعى
١٧١ ص
(٢٦٣)
مناط الطلب و الإيجاب و مناط وجوب الفعل على المكلف
١٧١ ص
(٢٦٤)
ان النفسية و الغيرية يمكن اعتبارهما قيدا للطلب الايجابى
١٧١ ص
(٢٦٥)
النزاع فى وجوب المقدمة محتمل لوجوه
١٧٣ ص
(٢٦٦)
الأول هل هى واجبة بطلب و ايجاب مستقل من الشارع ام لا
١٧٣ ص
(٢٦٧)
الثانى هل يترتب على مخالفة ايجابها عقاب ام لا
١٧٣ ص
(٢٦٨)
الثالث هل يترتب على ترك نفسها عقاب ام لا
١٧٤ ص
(٢٦٩)
الرابع بعد فرض عدم وجوبها من الأمر هل يجب الإتيان بها عقلا دفعا للعقاب
١٧٤ ص
(٢٧٠)
الكلام يقع فى مقامات ثلاثة
١٧٤ ص
(٢٧١)
المقام الأول فى وجوب مقامات الواجب المطلق
١٧٥ ص
(٢٧٢)
ان مقدمة الواجب المطلق واجبة بناء على المختار فى الوعيد
١٧٦ ص
(٢٧٣)
ان الذى المقدمة افراد احوالية ثلاثة و تروك هذه الاحوال ايضا ثلاثة
١٧٧ ص
(٢٧٤)
الجواب عن الإشكال بأن تأثير ايجاب المقدمة فى القدرة على ذيها غير معقول
١٧٨ ص
(٢٧٥)
ان فى الطلب الإلزامى و هو الايجاب أمور
١٨٠ ص
(٢٧٦)
إن صيغة افعل مشتملة على جهتين من الإطلاق
١٨١ ص
(٢٧٧)
المقام الثانى فى وجوب المقامات العلمية
١٨١ ص
(٢٧٨)
لا يعقل سببية الشك لإدخال المشكوك فى احد طرفى الشك
١٨٢ ص
(٢٧٩)
المقام الثالث فى وجوب مقدمات الواجب المشروط قبل تحقق مقدمته الوجوبية
١٨٣ ص
(٢٨٠)
نصب العقاب على ترك الواجب أو مقدمته الوجودية
١٨٤ ص
(٢٨١)
ايجاب المقدمات الوجودية للواجب المشروط مع العلم بعدم تحققها لغو
١٨٥ ص
(٢٨٢)
ذكر مجملات اربعة فى الإرادة و مقدميّة الوعيد فى الواجب المشروط
١٨٦ ص
(٢٨٣)
الأصل عدم وجوب سائر المقدمات قبل تحقق المقدمة الوجوبية و تعليق الخطاب ايضا ينفى وجوبها
١٨٧ ص
(٢٨٤)
و ينبغى التنبيه على امور
١٨٨ ص
(٢٨٥)
الامر الأول عدم وجوب المقدمة الوجودية اما هو فيما لم يعلم عدم التمكن من الوجودية
١٨٨ ص
(٢٨٦)
ان الصيغة افعل جهات من الإطلاق
١٨٩ ص
(٢٨٧)
الفرق بين ما علم اشتراطه بلسان الشارع و ما علقه الشارع على امر و الشرط العقلى
١٩١ ص
(٢٨٨)
الفرق بين الاشتراط العقلى و الشرعى من حيث وجوب المقدمة المقدورة قبل تحقق شرط الوجوب فى الاول دون الثانى
١٩١ ص
(٢٨٩)
الأمر الثاني وجوب المقدمة قبل تحقق الشرط موسع او مضيّق
١٩٢ ص
(٢٩٠)
الامر الثالث ترتب ايجاب ذى المقدمة على وجوب المقدمة مع اخذ وجوب المقدمة من ذى المقدمة محال
١٩٣ ص
(٢٩١)
لا معنى لاختصاص تعلق الامر بالمقدمة الموصلة
١٩٣ ص
(٢٩٢)
الامر الرّابع لا خلاف فى كون الأجزاء الذهنية واجبة بالإيجاب الأصلى
١٩٤ ص
(٢٩٣)
الامر الخامس يشكل اعتبار قصد القربة فى صحة المقدمة لوجهين
١٩٤ ص
(٢٩٤)
تشريح ان الاحكام الظاهرية هل تقتضى الإجزاء أم لا
١٩٥ ص
(٢٩٥)
توهم بعض القائلين بالموضوعية و التصويب أن الأصل عدم الإجزاء
١٩٦ ص
(٢٩٦)
ان مرتبة الاحكام الظاهرية فى طول الأحكام الواقعية
١٩٨ ص
(٢٩٧)
ان الإرادة التى يكشف عنها الامر الظاهرى و الواقعى متحدة
١٩٩ ص
(٢٩٨)
لا اشكال فى عدم اقتضاء الحكم الظاهرى سقوط الأمر الواقعى مع انكشاف المخالفة
٢٠٠ ص
(٢٩٩)
اجزاء الحكم الظاهرى من حيث الأصل الأولى و الأصل الثانوى
٢٠١ ص
(٣٠٠)
تشريح ان متعلق الطلب هل هو الماهية أو الفرد
٢٠٢ ص
(٣٠١)
مفاد اللفظ فى الاوامر المطلقة هو ثبوت الحكم للماهية و فى الواقع الحكم ثابت للأفراد
٢٠٤ ص
(٣٠٢)
تشريح تعريف الدلالة و بيان اقسامها
٢٠٥ ص
(٣٠٣)
ان تعريفاتهم للوضع كلها تعريف بالرسم و آثار للوضع
٢٠٦ ص
(٣٠٤)
المنطوق و المفهوم
٢٠٧ ص
(٣٠٥)
تعريف المنطوق و أقسامه
٢٠٧ ص
(٣٠٦)
وضع اللفظ لمعنيين بلحاظين
٢٠٨ ص
(٣٠٧)
اقسام المفهوم
٢١٠ ص
(٣٠٨)
المنطوق و المفهوم فى الاصطلاح لا يشملان للمفرد
٢١١ ص
(٣٠٩)
تعريف الدلالة الالتزامية و اقسامها
٢١٢ ص
(٣١٠)
امثلة للدلالة الالتزامية فى الشرع
٢١٣ ص
(٣١١)
الدلالة الالتزامية فى حديث الرفع
٢١٣ ص
(٣١٢)
التأويلات المصححان لحديث الرفع
٢١٤ ص
(٣١٣)
ورود الاشكال فى مقامين
٢١٤ ص
(٣١٤)
المقام الأول دوران الأمر بين ثلاث امور على التأويلين
٢١٤ ص
(٣١٥)
المقام الثانى بناء على تقدير المؤاخذة لا يحتاج الى التنزيل
٢١٨ ص
(٣١٦)
ان الإباحة و الاستحباب لا يعقل رفعهما
٢١٩ ص
(٣١٧)
الدلالة تنقسم باعتبارات عديدة
٢٢٠ ص
(٣١٨)
اقسام الوضع
٢٢١ ص
(٣١٩)
المفهوم و المنطوق على قسمين
٢٢٣ ص
(٣٢٠)
تشريح للمفهوم قسمان باعتبار آخر
٢٢٣ ص
(٣٢١)
تشريح مفهوم الشرط
٢٢٤ ص
(٣٢٢)
الحق عدم دلالة أداة الشرط على مفهوم التعليق
٢٢٥ ص
(٣٢٣)
انتفاء القيد لا يستلزم انتفاء نفس ذات المقيد
٢٢٦ ص
(٣٢٤)
تنجز الامر الخاص المعلق بشرط خاص
٢٢٦ ص
(٣٢٥)
انتفاء تنجز الطلب عند انتفاء الشرط
٢٢٧ ص
(٣٢٦)
انتفاء الطلب الذى تعلق بما تعلق به الأمر المعلق عند انتفاء الشرط
٢٢٧ ص
(٣٢٧)
لا ثمرة فى الكلام عن ظواهر الالفاظ فى بحث مفهوم الشرط
٢٢٩ ص
(٣٢٨)
الكلام فى الأمرين المعلقين مع اختلاف المعلق عليه و الكلام فيهما يقع فى مقامين
٢٣٢ ص
(٣٢٩)
المقام الأول فى ما دل دليل على عدم وجوب تكرار المأمور به
٢٣٢ ص
(٣٣٠)
المقام الثانى فى ما لم يدل دليل على عدم وجوب تكرار المأمور به
٢٣٤ ص
(٣٣١)
ان النزاع فى مفهوم الشرط و سائر المفاهيم ليس راجعا الى تشخيص اللغة
٢٣٥ ص
(٣٣٢)
تشريح مفهوم الغاية
٢٣٧ ص
(٣٣٣)
الغاية تدل على انتفاء المغيّا عند انتفاء الغاية
٢٣٩ ص
(٣٣٤)
تشريح مفهوم الحصر
٢٤٠ ص
(٣٣٥)
تشريح كيفية استعمال اللفظ الموضوع للكلى فى الفرد
٢٤٣ ص
(٣٣٦)
إن إرادة المقيد من لفظ المطلق يحتاج الى القرينة
٢٤٤ ص
(٣٣٧)
ادلة جواز استعمال اللفظ المطلق فى المقيّد
٢٤٥ ص
(٣٣٨)
كون الفاظ المطلقات حقيقة فى المقيدات يصير جميع الفاظ الذات و الحدث مبهمة
٢٤٦ ص
(٣٣٩)
الظاهر كون اسم الجنس النكرة موضوعات للجنس باعتبار الوحدة فقط
٢٤٨ ص
(٣٤٠)
الأقوال فى المطلق المراد به المقيد و ادلتها
٢٥٠ ص
(٣٤١)
المقيد يلاحظ على وجهين
٢٥٤ ص
(٣٤٢)
الدليلان على كون استعمال المطلق فى المقيد حقيقة
٢٥٦ ص
(٣٤٣)
خاتمة توهّم اشتراط التمسك بالإطلاق على أن لا يكون بعض الأفراد متيقن الدخول
٢٥٧ ص
(٣٤٤)
تشريح الصيغ المختصة بالعموم بالوضع
٢٥٨ ص
(٣٤٥)
تشريح الألفاظ الموضوعة للخطاب هل تعمّ من تأخر عن زمان الخطاب
٢٥٨ ص
(٣٤٦)
تشريح التخصيص
٢٥٩ ص
(٣٤٧)
تشريح تقسيم المخصص الى المجمل و المبيّن و بيان احكامهما
٢٦٠ ص
(٣٤٨)
التمسك بالعام فى الشبهة المفهومية و المصداقية
٢٦١ ص
(٣٤٩)
تشريح هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
٢٦٣ ص
(٣٥٠)
تشريح الخبر الواحد الخالى عن القرائن المقيدة للعلم حجة أم لا
٢٦٤ ص
(٣٥١)
عدم صحة العقاب الا على من اقدم مع علمه بترتب العقاب
٢٦٥ ص
(٣٥٢)
اقسام الخبر الواحد باعتبار الراوى اربعة
٢٦٧ ص
(٣٥٣)
الأول الخبر الصحيح
٢٦٧ ص
(٣٥٤)
الايرادين على الاستدلال بآية النبإ على حجية خبر العادل و الجواب عنها
٢٦٧ ص
(٣٥٥)
الأول ظهور عموم العلة يعارض ظهور الأمر المشروط فى الآية فى المفهوم
٢٦٧ ص
(٣٥٦)
الثانى إن التعليق فى الآية ليس له مفهوم
٢٦٩ ص
(٣٥٧)
لا تعارض بين مفهوم آية النبأ و العمومات الناهية عن العمل بالظن
٢٧٢ ص
(٣٥٨)
المقام الثانى الخبر الموثق
٢٧٥ ص
(٣٥٩)
الوجهين لحجية هذا القسم من الخبر
٢٧٥ ص
(٣٦٠)
المقام الثالث الخبر الحسن
٢٧٦ ص
(٣٦١)
المقام الرابع الخبر الضعيف
٢٧٧ ص
(٣٦٢)
المناقشة فى أن الخبر الضعيف لا يدل على الاستحباب الشرعى فى العمل
٢٧٨ ص
(٣٦٣)
تنبيه ان ادلة حجية الخبر الصحيح و الموثق لا تدل على ازيد من خبر الضابط و الخبر عن حسن و اجتهاد
٢٧٩ ص
(٣٦٤)
تشريح المكلف اما مجتهد و اما مقلد
٢٨٠ ص
(٣٦٥)
الأقوال الثلاثة فى وجوب التفقه و عدمه
٢٨٠ ص
(٣٦٦)
مقامات فى التقليد
٢٨٣ ص
(٣٦٧)
الأول فى جواز التقليد
٢٨٣ ص
(٣٦٨)
الدليل العقلى على جوازه
٢٨٣ ص
(٣٦٩)
هل الوجوب المستفاد من العقل حكم شرعى ام عقلى
٢٨٣ ص
(٣٧٠)
الاستدلال بمفهوم آية النفر على جوازه
٢٨٥ ص
(٣٧١)
الاستدلال بالأخبار على جوازه
٢٨٦ ص
(٣٧٢)
مقدار عموم الخبر المذكور و خصوصه باعتبار افراد الفقيه و شموله للميت ام لا
٢٨٧ ص
(٣٧٣)
لا فرق فى عدم جواز تقليد الميت بين الابتدائي و الاستمراري
٢٨٩ ص
(٣٧٤)
المراد بالأعلم هو الأعلم فقها
٢٩٠ ص
(٣٧٥)
ان ظاهر الخبر اعتبار عدالة الفقيه فى جواز تقليده
٢٩١ ص
(٣٧٦)
تذنيب ان ظاهر العلماء أن تقليد غير الأعلم جائز مع عدم العلم بمخالفة الأعلم
٢٩١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص

تشريح الأصول - النهاوندي النجفي، علي - الصفحة ٢٠٦ - ان تعريفاتهم للوضع كلها تعريف بالرسم و آثار للوضع

التصور متعدّدا و لهذا يقال ان تعدد العلم انما هو باعتبار تعدد المعلوم فتصور الملزوم يوجب تصور اللّازم لكنّه على وجه التصور التّبعى لا التصور الاستقلالى حتى يصير مع تصور الملزوم تصورين مستقلّين و ايضا لا يعقل سببيّة علم لعلم آخر لانه لا علاقة بين التصوّرات فى وجودها الذهنى حتى يصير احدها سببا و مستلزما للآخر حتى ان العلم بالمعرف و المعرّف او العلم بالصغرى و الكبرى و النتيجة علم واحد و الحمل فى الاول و الترتيب فى الثانى لا يدلّان على المغايرة بل دلالتهما على الاتحاد اوضح كما قررناه فى محلّه‌ ثمّ‌ اذا تحقق لك ان الامر كما ذكرنا من معنى الملازمة الذهنيّة و ان سببها ليس الا الملازمة الخارجيّة تعرف انّه لا معنى للدلالة التصوريّة لانّ الملازمة الخارجيّة بين وجود اللفظ و نفس المعنى مع قطع النّظر عن وجوده و عدمه و فى عالم تقرّره غير معقول و لا معنى له و مع قطع النظر عن الملازمة الخارجيّة لا يعقل الملازمة الذّهنيّة الّا بجعل الملازمة الذهنيّة بين اللفظ و المعنى من الواضع و هذا اولى بالمحاليّة و غير المعقوليّة لان الواضع لا يقدر الّا على افعاله الصّادرة عنه و لا يقدر على فعل الغير الّا باسبابه و قد عرفت ان سبب الملازمة الذهنيّة ليس الّا الملازمة الخارجيّة و قد عرفت انها محال بذاتها فضلا عن كونها بيد الواضع‌ فان قلت‌ اذا نجد بالوجدان تحقق الملازمة الذهنية بين اللفظ و المعنى بعد الوضع و ما ذكرت شبهة فى مقابل البداهة قلت فلنشر الى حقيقة الوضع و تحليله حتّى يتّضح فساد ما زعمته من الملازمة الذهنيّة المجعولة و يتضح كون الدلالة التى نشأت من الوضع انها تصديقيّة محضة فيتّضح معنى كونها تصديقيّة

ان تعريفاتهم للوضع كلها تعريف بالرسم و آثار للوضع‌

و اعلم‌ ان تعريفاتهم للوضع التى اطّلعنا عليها فى الكتب المعروفة من انه تخصيص او تعيين او جعل ملازمة كلّها تعريف بالرسم و آثار لحقيقة الوضع و مقصود من الوضع و اما نفس الوضع فليس الّا التعهد و الالتزام و القصد بانه متى اريد تفهيم المعنى الخاصّ فاتكلم باللّفظ الخاص و ثمرة هذا التّعهد تعيّن اللفظ المذكور للدلالة على ارادة تفهيم المعنى المذكور و تعيينه لها فهذا التعهّد و القصد يصير ارادة تفهيم المعنى بعد الوضع من لوازم اللفظ و خصوصياته و تعيّناته فذلك التّعهد تعيين و تخصيص و جعل ملازمة فكلّما اطلق المتكلّم اللّفظ يفهمه المخاطب و يدركه بخصوصيته و ارادة تفهيم المعنى الذى تعهد الواضع التكلم بلفظه عند ارادة تفهيمه و ليس هذا النحو من انفهام ارادة التفهيم الّا الانفهام التّصديقى لانه علم بتحقّقها فى محلّها فتصور اللفظ مستلزم لتصوره على ما هو عليه من الخصوصيّة و هى كونه مع ارادة تفهيم المعنى الخاص هذا حال الوضع‌ و امّا ان الوضع ليس الّا ما ذكرنا فدليله هو ان الغرض من الوضع هو تفهيم المعنى و هو لا يترتب الّا على ما ذكرنا مضافا الى عدم معقوليّة بعض الامورات التى عرّفوه به و ما ذكرنا كلّها مذكور و مستدل عليها فى تشريح الوضع مضافا الى ان الوجدان السّليم يحكم بصدق ما ادّعينا و عدم معقوليّة غيره‌ ثمّ‌ ان التفهيم المراد حين التكلّم عين انفهام المخاطب و التغاير بينهما اعتبارى و المقصود الاصلى هو الانفهام و التعبير عنه بالتفهيم لانه المنتسب الى المريد و ان ارادته متعلق اوّلا بفعله و المقصود الاصلى بعد غاية له‌ ثمّ‌ ان الارادة قد يتعلق بانفهام ما يكون المخاطب عارفا به مثل المفاهيم التصوريّة التى انفهامها عين الالتفات بها و قد تتعلّق بانفهام ما لا يكون المخاطب عارفا به و هو المعانى التصديقيّة و هى المحمولات المنتسبة الّتى انفهامها هو الاذعان بها و لا يكفى فى انفهامها الالتفات الصّرف ثم لا غرض عقلائى فى الانفهام الاول الّا رفع الابهام عن اللّفظ الموضوع للثانى لانه من المبهمات من حيث دلالته‌