تجريد الأصول - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ١١٧ - اصل شرائط اركان القياس
و للخامس قطعيّة عدم الاقتضاء فى المستنبطة بدون مانع و لزوم الدّور لو صحّت مع المانع لتوقّف كلّ من الصّحة و المانع على الآخر و اجيب بانّه دور معيّة و ردّ بان توقف الاقتضاء على المانعيّة و هى عليه دور تقدّم فاجيب بتوقف استمرار الظنّ بالصحّة مع النّقض على المانع و هو على ظهورها و التّحقيق ما مرّ فى الثانى ثمّ جوابه امّا بيان المخصّص او ابداء مانع او فوات شرط او منع تخلّف الحكم و للتعرض اثباته مط اذ به يحصل مطلوبه و قيل ليس له ذلك مط لانه نقل و قيل ان كان حكما شرعيّا لانه النقل بالحقيقة و قيل ان كان له طريق فى القدح اولى لان النقل يجوّزه الضّرورة او منع العلّة و فى تمكن المعترض من اثباتها كما مرّ فلو اثبتها المستدلّ بما وجد فى محل النقض فنقض المعترض فمنع وجودها فنقض دليله سمع على الاصحّ لان نقض دليل العلّة نقض لها و النقل الى ما يستلزم المطلوب جائز و لو ادّعى احد النقيضين