تجريد الأصول - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ١١٥ - اصل شرائط اركان القياس
سبعة النقض؟؟؟ و هو ابداء الوصف بدون الحكم فيبطل لاطراد و قدحه فى المنصوصة ثالث و فيما لا مانع و لا انتفاء شرط رابع و فى المستنبطة خامس و فيها مع عدمهما سادس و هو المختار لنا ثبوت المنصوصة بالعام لا بالقاطع و الا لم يتخلّف او لم يقع التعارض فتخصيصه جمع الدّليلين و بقاء الظن فى المستنبطة لو صحّت مع المانع او عدم الشرط لا بدونهما لان التّخلّف ح لعدم المقتضى فلا يكون علّة للاوّل لزوم القدح ان اعتبر عدم المعارض فيها و وجود الحكم معه ان لم يعتبر و ردّ بانه فى العقليّة لا الوضعيّة و قياسها عليها فى الفساد بالتّخلّف بط و التعارض مع امكان الجمع لا يوجب التّساقط و للثانى فى المنصوصة ما مرّ و فى المستنبطة بقاء الظنّ و ان لم يكن مانع و لا فوات شرط و ردّ بتوقّف عليتها على بيان احدهما اذ بدونه لا يثبت الاقتضاء قيل ثبتت بدليل ظ فالشكّ بالتّخلّف لا يعارضه و اجيب بالمعارضة