تجريد الأصول - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ١٢٢ - اصل شرائط اركان القياس
عدم التاثير فى الوصف ان لم يؤثر مط مثل الصّبح لا يقط فلا يقدّم اذ انه كالمغرب لطردية عدم القصر و فى الحكم لم يؤثر قيد منه كقولنا فى المرتدّ مشرك اتلف مالا فى الحرب فلا ضمان كالحربى لطردية دار الحرب و فى الاصل ان استغنى عنه بآخر كقولنا فى بيع الغائب مبيع غير مرئى فلا يصحّ كالسّمك فى الماء لاستقلال العجز عن التسليم و فى الفرع ان لم يطّرد كل ما نوزع فيه كقولنا زوّجت نفسها بدون وليها فلا تصحّ كما لو زوّجت من غير كفو لأن كونه غير كفو طردي في الترويج بكفو و يرجع الاولان الى منع العلّة و الاخيران الى المعارضة فى الاصل و ياتى حكمها و يمكن ارجاع الاوّلين الى ابطالها فيسمع لو صحّ دليله و للمعلّل منعه و الاخيرين الى اثبات علّيّة غيره و لا يقدح لو صحّ التعليل بعلّتين؟؟؟ ٥ القلب و هو تعليق خلاف المدّعى على علّته مع اتحاد الاصل امّا لتصحيح مذهبه كما لو قيل الاعتكاف لبث