تجريد الأصول - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ١٢١ - اصل شرائط اركان القياس
و الّا قدح لبطلان الاقتضاء ح و الباعث هو الحكمة و المظنة وسيلة فلا يفيد اذا بطلت و الشكّ فى القلة لا تدفع قطعية العلّة فهو كالعلم بها و اصالة عدم الحكم بدليلها مدفوعة قيل المناط امّا العلّة البعيدة فيبطل او القرينة فلم ينقض فالتفصيل بط قلنا المعتبرة هى البعيدة و بطلانها مط مم لما مرّ و جوابه كما تقدّم فى النصّ او منع قدر الحكمة او اثبات حكم اليق بها و امّا عدم العكس و هو وجود الحكم بدون الحكمة فغير قادح لما مرّ و عدم التلازم بين الحكمة و المظنّة طردا او عكسا يظهر حاله ممّا تقدّم لرجوعه اليه و عدم القدح بالنقض المكسور اى نقض بعض الاوصاف ظ لانّ نقض الجزء لا يبطل الكل كما لو قيل صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها فيجب ادائها و نقض بصوم الحائض فيرد بانّ خصوصيّة الصّلاة جزء العلّة فان بين الغاؤها بالحجّ رجع الى النقض ثم علّة التسمية يرشدك الى تسمية نقض بعض الحكمة كسرا منقوضا ع