تجريد الأصول - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ١٠٩ - اصل شرائط اركان القياس
به يتناوله و ظهور تعليله باحد المسالك و وجود مثل علّته فى غير محلّه و نقيضه المعدول به عن سنن القياس امّا لعدم تعقّل معناه كشهادة خزيمة و اعداد الرّكعات او لعدم نظير له كان له معنى ظ كالترخّص أو لا كالقسامة و عدم تاخّره عن حكم الفرع اذا لم يكن له دليل آخر كقياس الوضوء على التيمّم فى النيّة لاستلزام التاخر لتقدّم المعلول على العلّة لمقارنتها للاصل و قيل للنّسخ و فيه انّه رفع الشّرعى لا العقلى و عدم كونه ذا قياس مركّب اى ما وافقه الخصم فى حكم الاصل و منع علّته و هو مركّب الاصل او وجودها فيه و هو مركّب الوصف مثال الاوّل قول الشّافعىّ عبد فلا يقتل به الحرّ كالمكاتب فيقول الحنفى العلّة جهالة المستحقّ من السّيّد و الورثة فلو سلّمت بطل الالحاق و الّا امنع الاصل فلا ينفكّ عن عدم العلّة فى الفرع او منع الحكم فى الاصل و الثّانى كقوله تعليق للطلاق فلا يصحّ قبل النكاح كما قال هند الّتى اتزوّجها طالق