تجريد الأصول - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ١١٠ - اصل شرائط اركان القياس
فيمنع التّعليق فى الاصل فان صحّ بطل الالحاق و الا منع حكمه فلا ينفكّ عن منع العلّة او الحكم فى الاصل و لو ثبتا بالنصّ او الاجماع او احدهما باحدهما و الآخر بالآخر او بالموافقة قيل و لم يكن مركّبا و لو ثبت الحكم بالنصّ و العلّة بالاستنباط قيل على اصولهم و ان بطل عندنا و امكان منعه لا يبطله و إلا رد كلّما قيل المنع و سمّى مركّبا لاختلافهما فى العلّة او فى تركّب الحكم عليها او لاثباتهما الحكم كلّ بقياس و هو الاصحّ و عدم انتهاضه حجّة ظ الا ان يسلّم علّته و وجودها او اثبت وجودها فيزول التّسمية و شروط الفرع مساواته للاصل علّة و حكما فيما قصد من عين كالشدّة فى قياس النّبيذ على الخمر و القصاص فى النفس فى المثقل على الحدود او جنس كالجناية فى القطع على القتل و الولاية فى النكاح على الولاية فى المال و عدم كونه منصوصا عليه ليفيد القياس و فيه ان تعدّد الادلّة من الفوائد و شرط القطع بوجود العلّة و الدّليل على حكمه