تجريد الأصول - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ١١٢ - اصل شرائط اركان القياس
العلّيّة هنا شرعيّة و المحليّة اعتباريّة فلا يتّحد الفاعل و القابل و التعليل بالقاصرة بنصّ او اجماع لا كلام فيه و بالاستنباط بط عندنا صحيح عند اهله لا لاستلزام توقف توقف العليّة على التعدية للدّور لثبوت عكسه لاندفاعه باختلاف التعدية فى القضيّتين و لو سلّم فهو دور معيّة بل لحصول الظنّ بانّها العلّة كالمنصوصة فمخالفة الحنفيّة على اصولهم باطلة و الفائدة معرفة الباعث كالمنصوصة و عدم كونها عدميّة فى الثبوتىّ عند بعضهم و الحقّ خلافه لصحّة تعليل الضّرب بعدم الامتثال و ارجاعه الى الكفّ بعيد و لو سلّم لا يفيد و الا انتفت الاعدام باسرها لمخالف الاعدام لا يتميّز و العلل متميّزة و السّبر فيها لا يلزم و فيها لازم و اجيب بالتزام التمييز و السّبر مع التخصّص قيل المعدوم يتّصف بنقيض العلّة فلا يتّصف بها و ردّ بلزوم المصادرة و التّسلسل و النقض بتعليل العدمىّ بمثله قيل العدم المطلق