تجريد الأصول - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ١٩٣ - اصل التخصيص بالغاية و إثباتها
و حفدتى الا الفسقة و فى نحو الف درهم و مائة ديناره الا خمسين يتردّد على الاخيرين فى عود الكل الى الكل فتوزع او الى كلّ واحد و كذا اذا تعدّد المقر له
اصل [أقسام التخصيص بالشرط]
التخصيص بالشرط كالاستثناء فيما تقدّم و قسموه الى عقل و شرعى و لغوىّ و الاخير بالسّبب اشبه فالمقسم؟؟؟ اعمّ من الشرط الاصولى و هو قد يتّحد و يتعدّد معنى او لفظا على الجمع او البدل و الجزاء كذلك فانّ تعدّد الشرط جمعا توقّف المشروط جمعا او بدلا على الشرطين و بدلا يكفى الواحد و يع فى مثل ان دخلتما الدار فانتما طالق اذا دخلت إحداهما و مثل ان كان زانيا و محصنا فارجم و إن كان نبّاشا او سارقا فاقطع و ان شفيت فهذان او سالم و غانم او احدهما حرم الشرط ان وجد تدريجا فيوجد مشروطة بعد كماله او ارتفاع جزءان شرط عدمه
اصل [التخصيص بالغاية و إثباتها]
التخصيص بالغاية و الصّفة و بدل البعض كالاستثناء فى اكثر الاحكام