تجريد الأصول - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ١١١ - اصل شرائط اركان القياس
اجمالا و ردّ بحصول الظنّ دونهما و شروط العلّة كونهما باعثة فالامارة المجرّدة غير صالحة و ردّ بعدم اشتراط ظهور المناسبة فبالنصّ و الطّرد يحصل القطع و الظنّ بعلّيّة الامارة و ان فقدت و معرفة الحكم مع النصّ به لا يبطلها و هى بالاصل معرّفة و للفرع معرّفة فلا دور و وصفا ظاهرا ضابطا للحكمة فكونها حكمة مجرّدة لخفائها او اضطرابها غير جائز و فيه نظر لان اتّصاف بعض الحكم بالظّهور و الانضباط ظ و لو سلّم فالاعتبار المناط من المضطربة ممكن كالوصف و الفرق تحكم فيصحّ التّعليل بها عندنا بالنصّ و عندهم به و بالاستنباط و دعوى عدم وقوعه من الشّرع يكذّبه التتبع و اعتبارها لا ينافى اعتبار المظنّة و اذا اعتبرت لم يلزم اطرادها و لا انعكاسها و عدم كونها عين المحل او جزءه المختصّ لا الاعمّ فى المتعدّية لاستحالة التعدّية بخلاف القاصرة لعدم الافتقار اليها كتعليل الرّبا فى النقدين بجوهريهما او بجوهريتهما و