تجريد الأصول - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ١١٨ - اصل شرائط اركان القياس
سمع على الاصحّ لان نقض دليل العلّة نقض لها و النقل الى ما يستلزم المط جائز وفاقا و الاحتراز عن النقض بما يدفعه غير لازم لانّه و فى بما سئل عنه و نفى المعارض ليس منه مع انه لا يندفع به عدم العكس اى وجود الحكم بدون العلّة و فى قدحه ثالثها و هو الحقّ يقدح ان منع التعليل بعلل مستقلّة لانتفاء الحكم او التّكليف به عند انتفاء باعثه فلا يكون المفروض باعثا و إلّا فلا لبدليّة الاخرى و التخصيص فى الحكم راجع اليها فجوازه لا يفيد للثانى و الحقّ جواز تعليل الحكم بها و ثالثها يجوز فى المنصوصة دون المستنبطة و رابعها عكسه و التجوّز بين القول بالوقوع كالمعظم و عدمه كالامام و المتنازع تعليل الواحد بالشخص لا بالنّوع لنا جواز تعدّد المعرّف او الباعث بجهة مشتركة و اطلاق التعدّد ظاهرىّ فلا يلزم مناسبة الوحدة للكثرة و توارد المختلفات على الواحد على ان امتناعه فى العلل الوضعيّة محلّ كلام و لنا وقوعه في