تجريد الأصول - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ١١٤ - اصل شرائط اركان القياس
و لذا اعتبر الصّيغة فى الملك و عدم تاخّرها عن حكم الاصل كتعليل نجاسة عين باستقذارها و اثبات الولاية على الصّغير المجنون بالجنون لئلّا يعرّف المعرّف او يثبت الحكم بلا باعث و ردّ بجواز تاخّر الباعث فى الوجود و عدم مخالفتها لدليل اقوى و عدم عودها على الاصل بالابطال كان يعلّل قوله فى اربعين شاة شاة بدفع الحاجة و يحصل بالقيمة فيبطل الاصل و ردّ برجوعه الى التخيير لا الابطال و عدم شمول دليلها للفرع بعمومه او خصوصه ليفيد القياس و ردّ بانّ تعدّد الادلّة من الفوائد و عدم معارض للمستنبطة فى الاصل لامكان التّعليل به و لا فى الفرع لئلا يبطل اعتبارها و ردّ بالمنع و قيل انّما يبطل بالراجح و عدم تضمّنها زيادة على النصّ للزوم الدّور و التخصيص بالزيادة المنافية تحكّم بخلاف المنصوصة لكونها معلومة من النصّ كالتقابض فى تعليل حرمة بيع الطعام بمثله مع التفاضل بالربا و عدم عروض احد مبطلاتها و هى