أوزان المقادير
(١)
المدخل
١٣٠ ص
(٢)
فلنمهد أولا مقدمات
١٣٢ ص
(٣)
الأولى أن الدنانير لم تغير عما كانت عليه في عهد رسول الله
١٣٢ ص
(٤)
الثانية الدينار و المثقال الشرعي متحدان
١٣٣ ص
(٥)
الثالثة الصاع أربعة أمداد
١٣٤ ص
(٦)
الرابعة الرطل يطلق بالاشتراك على ثلاثة أوزان، المكّي و المدني و العراقي
١٣٧ ص
(٧)
الخامسة في الكلام على خبر سماعة
١٣٩ ص
(٨)
السادسة في الكلام على خبر سليمان بن حفص المروزي
١٣٩ ص
(٩)
السابعة الصاع على المشهور ألف و مائة و سبعون درهما
١٤٠ ص
(١٠)
الفصل الأول فيما يبتنى على المشهور من الصاع و المدّ و الدرهم و غير ذلك من التحديد
١٤٢ ص
(١١)
و أما الصاع
١٤٢ ص
(١٢)
و المدُّ
١٤٣ ص
(١٣)
و الرطل العراقي
١٤٣ ص
(١٤)
و أما الكرّ
١٤٣ ص
(١٥)
و أما نصب الذهب
١٤٤ ص
(١٦)
و أما نصب الفضة
١٤٤ ص
(١٧)
و أما نصاب الغلات الأربع
١٤٥ ص
(١٨)
و أما الدية بحساب الدراهم
١٤٥ ص
(١٩)
و أما مهر السُنَّة
١٤٥ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في بعض ما لم يبين على المشهور
١٤٦ ص
(٢١)
المقصد الأول ما يبتنى على تحديد الرطل بتسعين مثقالا
١٤٦ ص
(٢٢)
المقصد الثاني في التحديد على خبر سماعة
١٤٦ ص
(٢٣)
المقصد الثالث في التحديد على خبر سليمان بن حفص المروزي
١٤٧ ص
(٢٤)
المقصد الرابع في الجمع بين الأخبار
١٤٨ ص
(٢٥)
المقصد الخامس في بيان المقادير
١٤٩ ص

أوزان المقادير - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤١ - السابعة الصاع على المشهور ألف و مائة و سبعون درهما

و مائة درهم، و بالحبّات مائة ألف و ثمانمائة حبة و هو قريب من ضعف الصاع المشهور. و لهذا حمله الوالد العلّٰامة على الصّٰاع الذي اغتسل به رسول الله ((صلى الله عليه و آله)) مع زوجته لما رواه الصدوق

عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: اغتسل رسول الله هو و زوجته من خمسة أمداد و من إناء واحد. فقال زرارة: كيف صنع؟ فقال: بدأ هو و ضرب يده في الماء قبلها فأنقى فرجه (صلى الله عليه و آله و سلم) ثم خرجت هي فأنقت فرجها، ثم أفاض هو و أفاضت هي على نفسها حتى فرغا. و كان الذي اغتسل به النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ثلاثة أنداد و الذي اغتسلت مدّين و إنما أجزأ عنهما لأنهما اشتركا فيه جميعا و من انفرد بالغسل وحده فلا بدّ له من صاع

[١]. و روى الكليني في الصحيح، عن محمد بن مسلم،

عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن وقت غسل الجنابة كم يجزئ من الماء؟ فقال: كان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) يغتسل بخمسة أنداد بينه و بين صاحبته و يغتسلان جميعا من إناء واحد

[٢]. و روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال:

سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يغتسل بصاع و إذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع و مدّ

[٣]. و قد ظهر من الخبر الأول و الثالث أن النقصان من الصاعين لأجل الاشتراك، بل نقول: الثلاثة الأمداد التي اغتسل رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) بها لا تقصر عن الصاع المشهور بكثير لأنها تبلغ ستين ألفا و أربعمائة


[١] (الفقيه ج ١ ص ٣٥ ح ٧٢)

[٢] (الكافي ج ٣ ص ٢٢ ح ٥)

[٣] (التهذيب ج ١ ص ١٣٧ ح ٧٤)