أوزان المقادير
(١)
المدخل
١٣٠ ص
(٢)
فلنمهد أولا مقدمات
١٣٢ ص
(٣)
الأولى أن الدنانير لم تغير عما كانت عليه في عهد رسول الله
١٣٢ ص
(٤)
الثانية الدينار و المثقال الشرعي متحدان
١٣٣ ص
(٥)
الثالثة الصاع أربعة أمداد
١٣٤ ص
(٦)
الرابعة الرطل يطلق بالاشتراك على ثلاثة أوزان، المكّي و المدني و العراقي
١٣٧ ص
(٧)
الخامسة في الكلام على خبر سماعة
١٣٩ ص
(٨)
السادسة في الكلام على خبر سليمان بن حفص المروزي
١٣٩ ص
(٩)
السابعة الصاع على المشهور ألف و مائة و سبعون درهما
١٤٠ ص
(١٠)
الفصل الأول فيما يبتنى على المشهور من الصاع و المدّ و الدرهم و غير ذلك من التحديد
١٤٢ ص
(١١)
و أما الصاع
١٤٢ ص
(١٢)
و المدُّ
١٤٣ ص
(١٣)
و الرطل العراقي
١٤٣ ص
(١٤)
و أما الكرّ
١٤٣ ص
(١٥)
و أما نصب الذهب
١٤٤ ص
(١٦)
و أما نصب الفضة
١٤٤ ص
(١٧)
و أما نصاب الغلات الأربع
١٤٥ ص
(١٨)
و أما الدية بحساب الدراهم
١٤٥ ص
(١٩)
و أما مهر السُنَّة
١٤٥ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في بعض ما لم يبين على المشهور
١٤٦ ص
(٢١)
المقصد الأول ما يبتنى على تحديد الرطل بتسعين مثقالا
١٤٦ ص
(٢٢)
المقصد الثاني في التحديد على خبر سماعة
١٤٦ ص
(٢٣)
المقصد الثالث في التحديد على خبر سليمان بن حفص المروزي
١٤٧ ص
(٢٤)
المقصد الرابع في الجمع بين الأخبار
١٤٨ ص
(٢٥)
المقصد الخامس في بيان المقادير
١٤٩ ص

أوزان المقادير - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣٢ - الأولى أن الدنانير لم تغير عما كانت عليه في عهد رسول الله

التقي النقي الرضي الزكي المدقّق الفهّٰامة، الوالد العلّٰامة أدام الله على رءوسنا و رءوس سائر أهل العلم ظلاله، و زيّن به كراسي العلم، ليروى حرامه و حلاله، فوجدت فيه ما أواقي إلى ذلك سبيلا، و أوضح لي إلى الحق دليلا، و كان مع ذلك متقنعا بالخفاء، و محتجبا تحت الخباء، فأردت أن أوضحه للطالبين، و أبيَّنه للناظرين، فشرعت بولي التوفيق، و هو حسبي و نعم الوكيل،

فلنمهد أولا مقدمات:

الأولى: أن الدنانير لم تغير عما كانت عليه في عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)

و ذلك لأن الأصل عدم التغيّر ما لم يثبت خلافه، و أيضا لو كان لنقل إلينا عموم البلوى و لم ينقل، مع أنه اتفق علماء الخاصة و العامة على عدمه.

قال الرافعي في شرح الوجيز: المثاقيل لم تختلف في جاهلية و لا إسلام، و كذا غيره من علمائهم.

و قد سمعت من الوالد العلامة أنه قال: رأيت كثيرا من الدنانير العتيقة كالرضوية و غيرها بهذا الوزن.

و أما الدراهم، فقد اختلف اختلافا كثيرا، و المعتبر ما كان في عصر النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)، و قد ذكر الخاصة و العامة أنها كانت ستة دوانيق.

قال العلّٰامة في التحرير: و الدراهم في صدر الإسلام كانت صنفين: بغلية، و هي السود، و كل درهم ثمانية دوانيق، و طبريَّة، كل درهم أربعة دوانيق، فجُمعا في الإسلام، و جُعلا درهمين متساويين، و وزن