النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة
(١)
كلمة الناشر
١ ص
(٢)
من حياة المؤلف وعصره
٧ ص
(٣)
ولادته ووفاته ومرقده
٧ ص
(٤)
عصر المؤلف
٩ ص
(٥)
مشايخه في البحرين
١٣ ص
(٦)
لقاؤه بالخواجة
١٤ ص
(٧)
صلته بالأمير عز الدين النيشابوري
١٦ ص
(٨)
قصة " كلي يا كمي "!
١٩ ص
(٩)
ثم إلى بغداد
٢١ ص
(١٠)
اختيار مصباح السالكين
٢٢ ص
(١١)
كتاب تجريد البلاغة
٢٤ ص
(١٢)
وشرحه للمائة كلمة له
٢٦ ص
(١٣)
كتبه ومؤلفاته
٢٩ ص
(١٤)
سائر كتبه ورسائله
٣٠ ص
(١٥)
النجاة في القيامة
٣٣ ص
(١٦)
عملنا في تحقيق الكتاب كما يلي
٣٤ ص
(١٧)
المقدمة
٣٩ ص
(١٨)
البحث الأول
٤١ ص
(١٩)
البحث الثاني
٤٣ ص
(٢٠)
الباب الأول
٥٣ ص
(٢١)
البحث الأول
٥٥ ص
(٢٢)
البحث الثاني
٦٥ ص
(٢٣)
البحث الثالث
٦٧ ص
(٢٤)
البحث الرابع
٦٩ ص
(٢٥)
أما النوع الأول فمن وجوه
٧٠ ص
(٢٦)
النوع الثاني في الاستدلال، بيانه من وجوه
٧٢ ص
(٢٧)
وأما النوع الثالث
٧٥ ص
(٢٨)
الباب الثاني
٧٧ ص
(٢٩)
أما المقدمة، ففي تفصيل المذاهب في هذه المسألة، فنقول
٧٩ ص
(٣٠)
البحث الأول
٨١ ص
(٣١)
النوع الأول في النصوص الجلية، وهي ثلاثة
٨١ ص
(٣٢)
النوع الثاني الاستدلال بالنصوص، وهي ثلاثة
٩٤ ص
(٣٣)
الشبهات في الاستدلال بالحديث
١١٥ ص
(٣٤)
بداية الإجابة عن الشبهات
١٢٤ ص
(٣٥)
الجواب عن الشبهات
١٤٤ ص
(٣٦)
النوع الثالث الاستدلال بالبراهين العقلية، وهي أربعة
١٤٨ ص
(٣٧)
البحث الثاني
١٦٧ ص
(٣٨)
الباب الثالث
١٦٩ ص
(٣٩)
أما المقدمة
١٧١ ص
(٤٠)
البحث الأول
١٧٧ ص
(٤١)
البحث الثاني
١٨٥ ص
(٤٢)
البحث الثالث
١٩١ ص
(٤٣)
الطائفة الأولى - الكيسانية
١٩٢ ص
(٤٤)
الطائفة الثانية - الزيدية
١٩٤ ص
(٤٥)
الطائفة الثالثة - الناووسية
١٩٥ ص
(٤٦)
الطائفة الرابعة - الإسماعيلية
١٩٥ ص
(٤٧)
الطائفة الخامسة - الشمطية
١٩٧ ص
(٤٨)
الطائفة السادسة - الفطحية
١٩٨ ص
(٤٩)
الطائفة السابعة - الممطورة
١٩٩ ص
(٥٠)
الطائفة الثامنة - القائلون بإمامة أحمد بن موسى ولهم شبهتان
٢٠٠ ص
(٥١)
الطائفة التاسعة - القائلون بأن الإمامة بعد أبي الحسن علي بن محمد صارت إلى ابنه محمد بن علي، بنص أبي الحسن
٢٠١ ص
(٥٢)
الطائفة العاشرة - الذين زعموا أن الحسن بن علي لم يمت شبهتهم
٢٠١ ص
(٥٣)
البحث الرابع
٢٠٣ ص
(٥٤)
أما المقام الأول
٢٠٣ ص
(٥٥)
وأما المقام الثاني
٢٠٤ ص
(٥٦)
وأما المقام الثالث
٢٠٤ ص
(٥٧)
وأما المقام الرابع
٢٠٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص

النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة - البحراني، ابن ميثم - الصفحة ٤٦ - البحث الثاني

يدعي هذا مطلقا في كل وقت أو في بعض أوقات دون البعض؟ والثاني مسلم، والأول ممنوع، فلم قلتم: إنه كذلك؟! وبتقدير أن لا يكون كذلك لم يكن الخير فيها أغلب. سلمنا ولكنه معارض، بما أن نصب الإمام يتضمن الإضرار بالخلق، وحينئذ يكون شرا محضا أو الشر فيه أغلب فوجب أن لا يجب، بل ولا يجوز.

وإنما قلنا إنه يتضمن الضرر، لوجهين:

أحدهما: أنه قد يستنكف أكثر الناس من طاعته فيحاربونه ويحاربهم، فيؤدي ذلك إلى القتل والفتن وذلك محض الضرر، واعتبر الوقائع الحاصلة بسبب إمامة علي (عليه السلام) بحرب الجمل وصفين وحرب الخوارج، فأنا نعلم بالضرورة أن ذلك إنما كان بسبب إمامة علي (عليه السلام) بحيث لو لم يكن لم يكن شئ من ذلك.

الثاني: أن الإمام إن لم يكن معصوما فبتقدير فسقه أو كفره إن لم يعزل تعدى ضرر فسقه وكفره إلى الخلق، وإن عزل احتيج في عزله إلى المحاربة والفتنة، وذلك عين الضرر وإن كان معصوما جاز فسقه وكفره، وحينئذ يتوجه التقسيم المذكور فيه.

سلمنا أن الإمامة لا تشمل على ضرر، لكن لا نسلم أنها مشتملة على شئ من المصالح، وحينئذ لا يكون فيها خير فضلا عن أن تكون خيرا محضا أو الخير فيها غالبا، وبيان ذلك: أنها إما أن تجب لا لفائدة، فتكون عبثا وهو قبيح عندكم، وأيضا فيكون تسليما للغرض أو لفائدة، وهي إما منفعة دنيوية أو أخروية أو دفع مضرة دنيوية أو أخروية، وعلى كل التقديرات فهو محال:

أما أولا: فلأنكم لا توجبون على الله تعالى تحصيل كل المنافع للعباد ولا دفع كل المضار عنهم، وإذا كان كذلك فلم لا يجوز أن تكون الإمامة من تلك المنافع أو دفع المضار؟ وأما ثانيا: فلأن إيصال تلك المنفعة أو دفع تلك المضرة مقدور لله تعالى بدون الإمامة فينبغي أن توجبوا ذلك عليه ابتداءا.