القواعد الفقهية (جامعة الأصول) - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٨١ - و منها قول الشهيد
بسط الكلام فيه و ذكره غير محتاج إليه هنا [١].
و منها: الأصل السّلامة من العيب
كان يشتري عبداً فوجد به عيباً و شكّ في انّه وقت العقد كان معيباً أم لا فهذا داخل تحت «الرّاجح الظاهر» لانّ الظاهر من خلقة الانسان كونه سالماً. و يمكن ان يكون داخلًا تحت «أصل العدم» أو «أصل تاخر الحادث».
و منها: قول الشهيد (قدّس سرّه) قد يتعارض الاصلان كدخول المأموم في صلاة و شكّ هل كان الامام راكعاً أم لا [٢]
و الظّاهر انّ الأصلين أحدهما و هو كونه راكعاً «الاستصحاب» لانّ الرّكوع للامام كان محقّقاً فالاصل بقاؤه في صورة الشكّ ايضاً حتى يثبت المزيل. و يمكن ان يكون «أصل البراءة» لانّ الأصل عدم وجوب التكليف بصلاة اخرى و ثانيهما و هو عدم كونه راكعاً يمكن ان يكون «أصل العدم» لانّ الأصل عدم ادراكه الامام راكعاً و يمكن ان يكون «أصل تأخر الحادث» لانّ الحاق المأموم بالامام امر حادث و شكّ انّ هذا الالحاق هل كان سابقاً على رفعه أم لا؟ فالاصل تأخّره عن الرّفع. و الشهيد رجّح الثاني لمعاضدته بالاحتياط و هو كما ترى.
[١] راجع القواعد و الفوائد ١/ ٣٥٣
[٢] القواعد و الفوائد ١/ ١٣٤