القواعد الفقهية (جامعة الأصول)
(١)
الفصل الحادى عشر في انّ الأصل في الاشياء الطّهارة
٢٦٣ ص
(٢)
الفصل الثاني عشر في ذكر بعض الأصول المتداولة في ألسنتهم الداخلة تحت الأصول المذكورة و الاشارة إلى انّ كلّ واحد منها داخل تحت أيّ أصل من الأصول المذكورة
٢٦٥ ص
(٣)
فمنها قولهم الأصل عدم بلوغ الماء كرّاً
٢٦٥ ص
(٤)
و منها الأصل عدم اجزاء كلّ من الواجب و الندب عن الآخر
٢٦٦ ص
(٥)
و منها الأصل في تصرّفات المسلم الصحّة لانّ القاعدة التي وضعها الشّارع في احكام المسلمين الصحّة فيكون هذا الأصل داخلًا تحت «القاعدة»
٢٦٨ ص
(٦)
و منها الأصل في البيع الصحّة
٢٦٩ ص
(٧)
و منها الأصل عدم القبض الصحيح
٢٧٠ ص
(٨)
و منها قولهم الأصل في البيع اللزوم
٢٧٠ ص
(٩)
و منها انّ النيّة فعل المكلّف و لا اثر لنيّة غيره لانّ النيّة الّتي اعتبرها الشارع هي القصد مع القربة و لا معنى لقصد شخص لشخص آخر
٢٧١ ص
(١٠)
و منها الأصل في العقود الحلول اي حلول العوضين
٢٧٣ ص
(١١)
و منها ما قال الشهيد
٢٧٤ ص
(١٢)
و منها الأصل في الاسباب عدم تداخلها
٢٧٥ ص
(١٣)
و منها الأصل حمل اللفظ على الحقيقة الواحدة،
٢٧٥ ص
(١٤)
و منها الأصل عدم تقدّم الاسلام
٢٧٥ ص
(١٥)
و منها الأصل انّ الاحكام الّتي علّقت على مسمّيات ارتباطها
٢٧٥ ص
(١٦)
و منها الأصل ان كل واحد لا يجوز له ان يجبره غيره على فعل الّا في مواضع مستثناة
٢٧٦ ص
(١٧)
و منها الأصل قصر الحكم على مدلول اللفظ و لا يسري إلى غيره
٢٧٧ ص
(١٨)
و منها قول الشهيد في قواعده قضيّة الأصل وجوب استحضار النيّة
٢٧٨ ص
(١٩)
و منها قوله الأصل في هيئة المستحبّ ان يكون مستحبّة
٢٧٩ ص
(٢٠)
و منها الأصل عدم تحمّل الانسان عن غيره في التكاليف الشرعيّة
٢٧٩ ص
(٢١)
و منها الأصل السّلامة من العيب
٢٨١ ص
(٢٢)
و منها قول الشهيد
٢٨١ ص
(٢٣)
و منها ما تعارض فيه الاصلان ايضاً كالشكّ في تخمير العصير عند الرّاهن أو بعده
٢٨٢ ص
(٢٤)
الخاتمة
٢٨٢ ص

القواعد الفقهية (جامعة الأصول) - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٦٩ - و منها الأصل في البيع الصحّة

و الآخر غير صحيح فيجب حمله على الوجه الصحيح كما إذا رأينا عالماً دخل على جابر فيمكن حمله على ركونه إلى الظالم و يمكن حمله على استخلاص مظلوم، فيجب ان نحمله على الثاني.

و ثانيهما ان يصدر فعل من شخص و يكون هذا الفعل ايضاً ذا وجهين و كان الحمل على الوجه الصحيح موقوفاً على العلم- و يكون العلم شرطاً فيه- كما إذا أفتى رجل في مسألة شرعيّة [١] و لا نعلم انّ هذا الرّجل هل يصلح لبيان المسائل الشرعيّة أم لا مع انّ قبول المسألة الشرعيّة منه موقوف على العلم بقابليّته فحينئذ الحمل على الوجه الصحيح محلّ تأمّل لانّ العلم هنا شرط نعم ان حصل العلم أولًا ثمّ حصل الشكّ فالظاهر عدم الاعتناء به كما إذا حصل العلم بعدالة امام ثمّ حصل الشكّ باعتبار فعل ذي وجهين.

و منها: الأصل في البيع الصحّة

و لا يخفى انّه ان كان المراد منه انّه إذا حصل الصحّة فالاصل بقاؤه حتى يجزم بخلافه فيكون داخلًا تحت «الاستصحاب» الّا انّه لا تأمّل في ان غرض القوم منه ليس ذلك. و ان كان المراد منه ان القاعدة الّتي وضع الشارع في البيع الصحّة نظراً إلى انّه من تصرفات المسلم، و الأصل فيها الصحّة فيكون داخلًا تحت «الأصل السابق» و يكون صحيحاً الّا انّه يبقى


[١] و في نسخة: إذا قال رجل مسألة شرعيّة