القواعد الفقهية (جامعة الأصول) - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧١ - و منها انّ النيّة فعل المكلّف و لا اثر لنيّة غيره لانّ النيّة الّتي اعتبرها الشارع هي القصد مع القربة و لا معنى لقصد شخص لشخص آخر
قبله أو في زمن الخيار إذا كان الخيار للمشتري و ان قبضه و الاقالة و التحالف عند التّحالف في تعيين المبيع أو تعيين الثمن أو تقديره على قول و تفريق الصّفقة و الاخلال بالشرط و خيار الرجوع عند الافلاس- انتهى موضع الحاجة- [١].
و كلام الشهيد (قدّس سرّه) ايضاً يدلّ على انّ الخروج من اللّزوم باعتبار امر خارجي و هذا لا ينافي كون اللزوم اصلًا فيه و بذلك يندفع كلام بعض الفضلاء [٢].
و منها: انّ النيّة فعل المكلّف و لا اثر لنيّة غيره لانّ النيّة الّتي اعتبرها الشارع هي القصد مع القربة و لا معنى لقصد شخص لشخص آخر.
و هذا معنى قطعي و امر جزميّ. فالامتثال العرفي انّما يحصل إذا حصل النيّة من المكلّف دون غيره فيمكن ان يكون داخلًا تحت «القاعدة» و يمكن ان يكون داخلًا تحت «الراجح».
قال الشهيد في قواعده: الفائدة الثلاثون: الأصل انّ النيّة فعل المكلّف و لا اثر لنيّة غيره و تجوز النيّة عن غير المباشر في الصّبيّ غير المميز و المجنون إذا حجّ بهما الوليّ
[١] القواعد و الفوائد ٢/ ٢٤٣
[٢] و هو صاحب الوافية. قال فيها: ص ١٩٨: قوله: «الاصل في البيع اللزوم» ليس له وجه لأنّ خيار المجلس ممّا يعمّ اقسام البيع