القواعد الفقهية (جامعة الأصول) - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧٦ - و منها الأصل ان كل واحد لا يجوز له ان يجبره غيره على فعل الّا في مواضع مستثناة
بحصول جميع المسميات [١] مثلًا علّق الشارع العدّة في الحامل على وضع الحمل فالاصل تعليقها على خروج جميع الولد دون بعضه و علّق الارث على خروج الولد حيّاً فالاصل خروج جميعه حيّاً فلا يكفي البعض و من هذا الأصل ما ورد من الشّارع انّه يجزي الحجّ إذا مات المحرم بعد دخوله في الحرم [٢] فإنّه يشترط دخوله بتمامه و كذا ما ورد منه انّ الطّواف يجب ان يكون خارج البيت [٣] فإنّه يشترط خروجه بجميع بدنه و هذا الأصل يمكن ان يكون داخلًا تحت «القاعدة» و يمكن ان يكون داخلًا تحت «الرّاجح» و ذلك لانّه إذا علّق الشارع امراً على لفظ، فالظاهر انّ المراد حصول جميع معنى هذا اللفظ، فالحمل على حصول بعضه مجاز فيكون داخلًا تحت القاعدة العقليّة أو الراجح الظاهر.
و منها: الأصل ان كل واحد لا يجوز له ان يجبره غيره على فعل الّا في مواضع مستثناة.
[١] راجع القواعد و الفوائد ١/ ٣٥٩ قاعدة ١٣٩
[٢] راجع الوسائل ١١/ ٦٨، الباب ٢٦ من ابواب وجوب الحج
[٣] راجع الوسائل ١٣/ ٣٥٣، الباب ٣٠ من ابواب الطواف