القواعد الفقهية (جامعة الأصول)
(١)
الفصل الحادى عشر في انّ الأصل في الاشياء الطّهارة
٢٦٣ ص
(٢)
الفصل الثاني عشر في ذكر بعض الأصول المتداولة في ألسنتهم الداخلة تحت الأصول المذكورة و الاشارة إلى انّ كلّ واحد منها داخل تحت أيّ أصل من الأصول المذكورة
٢٦٥ ص
(٣)
فمنها قولهم الأصل عدم بلوغ الماء كرّاً
٢٦٥ ص
(٤)
و منها الأصل عدم اجزاء كلّ من الواجب و الندب عن الآخر
٢٦٦ ص
(٥)
و منها الأصل في تصرّفات المسلم الصحّة لانّ القاعدة التي وضعها الشّارع في احكام المسلمين الصحّة فيكون هذا الأصل داخلًا تحت «القاعدة»
٢٦٨ ص
(٦)
و منها الأصل في البيع الصحّة
٢٦٩ ص
(٧)
و منها الأصل عدم القبض الصحيح
٢٧٠ ص
(٨)
و منها قولهم الأصل في البيع اللزوم
٢٧٠ ص
(٩)
و منها انّ النيّة فعل المكلّف و لا اثر لنيّة غيره لانّ النيّة الّتي اعتبرها الشارع هي القصد مع القربة و لا معنى لقصد شخص لشخص آخر
٢٧١ ص
(١٠)
و منها الأصل في العقود الحلول اي حلول العوضين
٢٧٣ ص
(١١)
و منها ما قال الشهيد
٢٧٤ ص
(١٢)
و منها الأصل في الاسباب عدم تداخلها
٢٧٥ ص
(١٣)
و منها الأصل حمل اللفظ على الحقيقة الواحدة،
٢٧٥ ص
(١٤)
و منها الأصل عدم تقدّم الاسلام
٢٧٥ ص
(١٥)
و منها الأصل انّ الاحكام الّتي علّقت على مسمّيات ارتباطها
٢٧٥ ص
(١٦)
و منها الأصل ان كل واحد لا يجوز له ان يجبره غيره على فعل الّا في مواضع مستثناة
٢٧٦ ص
(١٧)
و منها الأصل قصر الحكم على مدلول اللفظ و لا يسري إلى غيره
٢٧٧ ص
(١٨)
و منها قول الشهيد في قواعده قضيّة الأصل وجوب استحضار النيّة
٢٧٨ ص
(١٩)
و منها قوله الأصل في هيئة المستحبّ ان يكون مستحبّة
٢٧٩ ص
(٢٠)
و منها الأصل عدم تحمّل الانسان عن غيره في التكاليف الشرعيّة
٢٧٩ ص
(٢١)
و منها الأصل السّلامة من العيب
٢٨١ ص
(٢٢)
و منها قول الشهيد
٢٨١ ص
(٢٣)
و منها ما تعارض فيه الاصلان ايضاً كالشكّ في تخمير العصير عند الرّاهن أو بعده
٢٨٢ ص
(٢٤)
الخاتمة
٢٨٢ ص

القواعد الفقهية (جامعة الأصول) - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧٧ - و منها الأصل قصر الحكم على مدلول اللفظ و لا يسري إلى غيره

قال الشهيد (قدّس سرّه): قاعدة الأصل ان كلّ واحد لا يجوز له ان يجبر غيره على فعل الّا في مواضع اجبار السيّد رقيقه على النكاح و ليس لرقيقه اجباره عندنا و الاب و الجدّ للصغيرة و المجنونة و الصغير مطلقاً و المجنون الكبير إذا كان النكاح صلاحاً له بظهور امارة التوقان أو برجاء الشفاء المستند إلى الاطباء و لو طلبت البالغة البكر النكاح اجبر الاب و الجد على تزويجها ان قلنا لا ولاية لهما أو بالاشتراك و هل يجبر الولي على تزوج الصّغيرين عند ظهور الغبطة لهما نظر و كذا يجبر الولي على تزويج السفيه و الاقرب انّ له اجبار السفيه مع الغبطة و المضطر يجبر صاحب الطعام و هو يجبره إذا امتنع من الاكل و اشرف على التلف. انتهى [١].

و لا يخفى ان هذا الأصل يمكن ان يكون داخلًا تحت «أصل العدم» لانّ الاجبار فعل ممكن وجودي و الأصل عدمه حتى يثبت، و يمكن ان يكون داخلًا تحت «الراجح» لانّ المواضع الّتي لا يمكن اجبار الغير فيها أغلب و أكثر من المواضع الّتي يمكن اجبار الغير فيها.

و منها: الأصل قصر الحكم على مدلول اللفظ و لا يسري إلى غيره

و الأصل هنا بمعنى الراجح الظاهر لانّ الظاهر الراجح انّ المراد من


[١] القواعد و الفوائد ١/ ٣٥٦ قاعدة ١٣٦