القواعد الفقهية (جامعة الأصول)
(١)
الفصل الحادى عشر في انّ الأصل في الاشياء الطّهارة
٢٦٣ ص
(٢)
الفصل الثاني عشر في ذكر بعض الأصول المتداولة في ألسنتهم الداخلة تحت الأصول المذكورة و الاشارة إلى انّ كلّ واحد منها داخل تحت أيّ أصل من الأصول المذكورة
٢٦٥ ص
(٣)
فمنها قولهم الأصل عدم بلوغ الماء كرّاً
٢٦٥ ص
(٤)
و منها الأصل عدم اجزاء كلّ من الواجب و الندب عن الآخر
٢٦٦ ص
(٥)
و منها الأصل في تصرّفات المسلم الصحّة لانّ القاعدة التي وضعها الشّارع في احكام المسلمين الصحّة فيكون هذا الأصل داخلًا تحت «القاعدة»
٢٦٨ ص
(٦)
و منها الأصل في البيع الصحّة
٢٦٩ ص
(٧)
و منها الأصل عدم القبض الصحيح
٢٧٠ ص
(٨)
و منها قولهم الأصل في البيع اللزوم
٢٧٠ ص
(٩)
و منها انّ النيّة فعل المكلّف و لا اثر لنيّة غيره لانّ النيّة الّتي اعتبرها الشارع هي القصد مع القربة و لا معنى لقصد شخص لشخص آخر
٢٧١ ص
(١٠)
و منها الأصل في العقود الحلول اي حلول العوضين
٢٧٣ ص
(١١)
و منها ما قال الشهيد
٢٧٤ ص
(١٢)
و منها الأصل في الاسباب عدم تداخلها
٢٧٥ ص
(١٣)
و منها الأصل حمل اللفظ على الحقيقة الواحدة،
٢٧٥ ص
(١٤)
و منها الأصل عدم تقدّم الاسلام
٢٧٥ ص
(١٥)
و منها الأصل انّ الاحكام الّتي علّقت على مسمّيات ارتباطها
٢٧٥ ص
(١٦)
و منها الأصل ان كل واحد لا يجوز له ان يجبره غيره على فعل الّا في مواضع مستثناة
٢٧٦ ص
(١٧)
و منها الأصل قصر الحكم على مدلول اللفظ و لا يسري إلى غيره
٢٧٧ ص
(١٨)
و منها قول الشهيد في قواعده قضيّة الأصل وجوب استحضار النيّة
٢٧٨ ص
(١٩)
و منها قوله الأصل في هيئة المستحبّ ان يكون مستحبّة
٢٧٩ ص
(٢٠)
و منها الأصل عدم تحمّل الانسان عن غيره في التكاليف الشرعيّة
٢٧٩ ص
(٢١)
و منها الأصل السّلامة من العيب
٢٨١ ص
(٢٢)
و منها قول الشهيد
٢٨١ ص
(٢٣)
و منها ما تعارض فيه الاصلان ايضاً كالشكّ في تخمير العصير عند الرّاهن أو بعده
٢٨٢ ص
(٢٤)
الخاتمة
٢٨٢ ص

القواعد الفقهية (جامعة الأصول) - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٦٦ - و منها الأصل عدم اجزاء كلّ من الواجب و الندب عن الآخر

لانّه في اوّل الامر كان كلّ من القلّة و الكثرة مشكوكاً فيه و لم يتحقّق القلّة في الاوّل يقيناً حتى يقال: الأصل بقاؤه على ما كان، فالظاهر انّه داخل تحت «الأصل بمعنى الاخذ بالاقلّ عند فقد الدّليل على الاكثر» و ذلك لانّ وجود ماء اقل من الكرّ يقينى و انّما الشكّ في الزيادة.

و منها: الأصل عدم اجزاء كلّ من الواجب و الندب عن الآخر

و هذا داخل تحت «القاعدة» لانّ الواجب ما في فعله مصلحة و في تركه مفسدة، و الندب ما في فعله مصلحة و في تركه ليس مفسدة، فهما امران مختلفان، و قال الشارع: انّما الاعمال بالنيّات و لكلّ امرء ما نوى [١] فيفهم من كلام الشارع انّ براءة الذمّة من التكليف انّما يحصل إذا اتى المكلّف بالمأمور [به] على وجهه فالاتيان به على وجهه قاعدة مستفادة من الشارع.

قال الشهيد (قدّس سرّه) في قواعده: الفائدة الخامسة: الأصل انّ كلًّا من الواجب و الندب لا يجزي عن صاحبه لتغاير الجهتين.

و قد يتخلّف هذا الأصل في مواضع:

منها اجزاء الواجب عن الندب في صلاة الاحتياط التي يظهر الغناء عنها و كذا لو صام يوماً بنيّة القضاء عن رمضان فتبيّن انّه كان قد صامه فانّه يستحقّ على ذلك ثواب الندب


[١] الوسائل ١/ ٤٨ نقلًا عن التهذيب و راجع ذيل ص ٧٤ من القواعد و الفوائد للشهيد الأوّل