القواعد الفقهية (جامعة الأصول) - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧٨ - و منها قول الشهيد في قواعده قضيّة الأصل وجوب استحضار النيّة
الحكم ما يدلّ عليه اللّفظ.
قال الشهيد: الأصل يقتضي قصر الحكم على مدلول اللفظ و انّه لا يسري إلى غير مدلوله الّا في مواضع منها العتق في الاشقاص لا في الاشخاص الّا على مذهب الشيخ من السّراية إلى الحمل، و العفو عن بعض الشقص في الشفعة على احتمال، و عن بعض القصاص في النّفس على وجه، و السّراية في نيّة الصّوم إلى اوّل النّهار و يحتمل سراية ثواب الوضوء إلى المضمضة و الاستنشاق إذا نوى عند غسل الوجه لانّه يعدّ وضوءاً واحداً و يمكن الفرق بينه و بين الصّوم ان بعض اليوم مرتبط ببعضه بخلاف الوضوء فإنّه لا يرتبط بالمقدّمات و من السّراية تسمية الاكل في الاثناء إذا قال على اوّله و آخره بعد نسيان التسمية و سراية الظّهر [١] إلى تحريم غيره. و هذا من الغرائب انّ الشقص يسري إلى الكلّ من غير عكس كما لو قال انت كأمّي، و مثله الإيلاء يختصّ بالجماع قبلًا و يسري [دبراً] على احتمال- انتهى- [٢].
و منها: قول الشهيد في قواعده: قضيّة الأصل: وجوب استحضار النيّة
[١] الظهار. خ.
[٢] القواعد و الفوائد ١/ ٣٢٣ قاعدة ١١٦