القواعد الفقهية (جامعة الأصول) - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧٠ - و منها قولهم الأصل في البيع اللزوم
التأمّل في انّ الصّحة أمر وجودي و الأصل عدمه فيكون من باب تعارض الأصلين.
و منها: الأصل عدم القبض الصحيح
و لا يخفى انّه ان كان مرادهم بهذا الأصل أصل العدم فهو انّ الأصل عدم مطلق القبض لا الصحيح منه، بل الظاهر انّه إذا حصل العلم بالقبض يكون الأصل عدم القبض الفاسد نعم يمكن ان يقال: الصحّة امر وجوديٌّ و الأصل عدمه فيكون من باب تعارض الأصلين ايضاً و ان كان مرادهم من الأصل غير ذلك فلا بد من البيان.
و منها: قولهم: الأصل في البيع اللزوم
و هو داخل تحت «القاعدة» لانّ القاعدة الّتي قرّرها الشارع في البيع اللّزوم. و لا يخفى انّ الغرض من قولهم: الأصل فيه اللزوم انّه مع قطع النّظر عن الامور الخارجة يكون الأصل فيه اللّزوم، فلا ينافي وضع الخيار فيه.
و قال الشهيد في قواعده: الأصل في البيع اللزوم و كذا في سائر العقود. يخرج عن الأصل في مواضع لعلل خارجة فالبيع يخرج إلى الفسخ أو الانفساخ بامور:
منها: اقسام الخيار المشهورة و خيار فوات شرط معيّن [او وصف معيّن] أو عروض الشركة قبل القبض و تلف المبيع المعيّن أو الثمن المعيّن