القواعد الفقهية (جامعة الأصول) - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٨٢
و منها: ما تعارض فيه الاصلان ايضاً كالشكّ في تخمير العصير عند الرّاهن أو بعده
إذا وقع التنازع بين الرّاهن و المرتهن إذا اراد المرتهن فسخ البيع المشروط به [١].
و الاصلان هنا عدم القبض الصّحيح و صحّة البيع و قد عرفت مرجع هذين الأصلين.
و لا يخفى على الفطن الذكي و المتدرّب الالمعي انّ من أحاط بما ذكرنا من مرجع هذه الأصول يتمكّن من استنباط كلّ أصل أورد عليه و لا يحتاج إلى شيء آخر و لهذا اكتفينا بها
[الخاتمة]
و ليكن هذا آخر ما اردنا ايراده في هذا الكتاب و الحمد للّٰه على اتمامه.
صورة خط المصنّف:
و قد فرغت من تأليفه في اوّل الليلة العاشرة من شهر شوّال المكرّم سنة ١١٨٠ ثمانين و مائة بعد الالف من الهجرة النبويّة المصطفويّة على هاجرها الف صلاة و تحيّة و اسأل اللّٰه تعالى ان يجعله خالصاً لوجهه الكريم و ينتفع به اصحاب التفهيم و التّعليم.
قد فرغت من كتابة هذه الرسالة الشريفة في ضحوة يوم الجمعة الخامس و العشرين من شهر ذي الحجّة الحرام سنة ١١٨١ من الهجرة المقدّسة النبويّة على هاجرها الف الف صلاة و سلام و تحيّة.
و قد كتبت هذه من نسخة الأصل التي كانت بخط مصنّفه ادام اللّٰه ظلّه
[١] راجع القواعد و الفوائد ١/ ١٣٥