القواعد الفقهية (جامعة الأصول)
(١)
الفصل الحادى عشر في انّ الأصل في الاشياء الطّهارة
٢٦٣ ص
(٢)
الفصل الثاني عشر في ذكر بعض الأصول المتداولة في ألسنتهم الداخلة تحت الأصول المذكورة و الاشارة إلى انّ كلّ واحد منها داخل تحت أيّ أصل من الأصول المذكورة
٢٦٥ ص
(٣)
فمنها قولهم الأصل عدم بلوغ الماء كرّاً
٢٦٥ ص
(٤)
و منها الأصل عدم اجزاء كلّ من الواجب و الندب عن الآخر
٢٦٦ ص
(٥)
و منها الأصل في تصرّفات المسلم الصحّة لانّ القاعدة التي وضعها الشّارع في احكام المسلمين الصحّة فيكون هذا الأصل داخلًا تحت «القاعدة»
٢٦٨ ص
(٦)
و منها الأصل في البيع الصحّة
٢٦٩ ص
(٧)
و منها الأصل عدم القبض الصحيح
٢٧٠ ص
(٨)
و منها قولهم الأصل في البيع اللزوم
٢٧٠ ص
(٩)
و منها انّ النيّة فعل المكلّف و لا اثر لنيّة غيره لانّ النيّة الّتي اعتبرها الشارع هي القصد مع القربة و لا معنى لقصد شخص لشخص آخر
٢٧١ ص
(١٠)
و منها الأصل في العقود الحلول اي حلول العوضين
٢٧٣ ص
(١١)
و منها ما قال الشهيد
٢٧٤ ص
(١٢)
و منها الأصل في الاسباب عدم تداخلها
٢٧٥ ص
(١٣)
و منها الأصل حمل اللفظ على الحقيقة الواحدة،
٢٧٥ ص
(١٤)
و منها الأصل عدم تقدّم الاسلام
٢٧٥ ص
(١٥)
و منها الأصل انّ الاحكام الّتي علّقت على مسمّيات ارتباطها
٢٧٥ ص
(١٦)
و منها الأصل ان كل واحد لا يجوز له ان يجبره غيره على فعل الّا في مواضع مستثناة
٢٧٦ ص
(١٧)
و منها الأصل قصر الحكم على مدلول اللفظ و لا يسري إلى غيره
٢٧٧ ص
(١٨)
و منها قول الشهيد في قواعده قضيّة الأصل وجوب استحضار النيّة
٢٧٨ ص
(١٩)
و منها قوله الأصل في هيئة المستحبّ ان يكون مستحبّة
٢٧٩ ص
(٢٠)
و منها الأصل عدم تحمّل الانسان عن غيره في التكاليف الشرعيّة
٢٧٩ ص
(٢١)
و منها الأصل السّلامة من العيب
٢٨١ ص
(٢٢)
و منها قول الشهيد
٢٨١ ص
(٢٣)
و منها ما تعارض فيه الاصلان ايضاً كالشكّ في تخمير العصير عند الرّاهن أو بعده
٢٨٢ ص
(٢٤)
الخاتمة
٢٨٢ ص

القواعد الفقهية (جامعة الأصول) - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٨١ - و منها قول الشهيد

بسط الكلام فيه و ذكره غير محتاج إليه هنا [١].

و منها: الأصل السّلامة من العيب

كان يشتري عبداً فوجد به عيباً و شكّ في انّه وقت العقد كان معيباً أم لا فهذا داخل تحت «الرّاجح الظاهر» لانّ الظاهر من خلقة الانسان كونه سالماً. و يمكن ان يكون داخلًا تحت «أصل العدم» أو «أصل تاخر الحادث».

و منها: قول الشهيد (قدّس سرّه) قد يتعارض الاصلان كدخول المأموم في صلاة و شكّ هل كان الامام راكعاً أم لا [٢]

و الظّاهر انّ الأصلين أحدهما و هو كونه راكعاً «الاستصحاب» لانّ الرّكوع للامام كان محقّقاً فالاصل بقاؤه في صورة الشكّ ايضاً حتى يثبت المزيل. و يمكن ان يكون «أصل البراءة» لانّ الأصل عدم وجوب التكليف بصلاة اخرى و ثانيهما و هو عدم كونه راكعاً يمكن ان يكون «أصل العدم» لانّ الأصل عدم ادراكه الامام راكعاً و يمكن ان يكون «أصل تأخر الحادث» لانّ الحاق المأموم بالامام امر حادث و شكّ انّ هذا الالحاق هل كان سابقاً على رفعه أم لا؟ فالاصل تأخّره عن الرّفع. و الشهيد رجّح الثاني لمعاضدته بالاحتياط و هو كما ترى.


[١] راجع القواعد و الفوائد ١/ ٣٥٣

[٢] القواعد و الفوائد ١/ ١٣٤