الرسائل الأصولية
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
مبدأ ظهور علم الاصول
٦ ص
(٣)
إنّ شيعة آل محمد (صلى الله عليه و آله) دخلوا وادي الاجتهاد و الاستنباط؛ لدلائل كثيرة منها
٧ ص
(٤)
الأوّل
٧ ص
(٥)
الثاني
٨ ص
(٦)
الثالث
٩ ص
(٧)
الرابع
١١ ص
(٨)
ظهور فرقة الأخباريّة
١٨ ص
(٩)
وجوه الفرق بين الاصوليين و الأخباريين
٢١ ص
(١٠)
الكتاب عند الاصوليّين و الأخباريّين
٢١ ص
(١١)
السنّة في نظر الاصوليّين و الأخباريّين
٢٧ ص
(١٢)
الإجماع عند الأخباريين و الاصوليين
٢٩ ص
(١٣)
العقل عند الاصوليين و الأخباريين
٢٩ ص
(١٤)
دور العقل عند الوحيد
٣٢ ص
(١٥)
جملة من مبتكرات المصنّف في الاصول
٣٣ ص
(١٦)
لمحة من حياة العلّامة الوحيد البهبهاني طاب ثراه
٣٦ ص
(١٧)
نسبه
٣٦ ص
(١٨)
أبوه
٣٦ ص
(١٩)
صباه
٣٧ ص
(٢٠)
أساتذته
٣٧ ص
(٢١)
مشايخ إجازاته
٣٨ ص
(٢٢)
الّذين أجازهم
٣٩ ص
(٢٣)
عصره
٣٩ ص
(٢٤)
نزوله بلدة بهبهان
٤١ ص
(٢٥)
هجرته إلى كربلاء
٤١ ص
(٢٦)
أياديه في كربلاء
٤٣ ص
(٢٧)
ما قيل فيه
٤٤ ص
(٢٨)
و البهبهاني معلم البشر
٤٨ ص
(٢٩)
اهتمام معاصريه و تلامذته و من تأخّر عنه بنظريّاته طاب ثراه
٥٠ ص
(٣٠)
فضائله الأخلاقيّة و ملكاته النفسيّة
٥٣ ص
(٣١)
معاصروه
٥٦ ص
(٣٢)
تلامذته
٥٧ ص
(٣٣)
تآليفه القيّمة
٥٩ ص
(٣٤)
وفاته
٦٤ ص
(٣٥)
بين يدي الكتاب
٦٧ ص
(٣٦)
أمّا النسخ الّتي اعتمدناها في تحقيق هذه الرسائل، فهي
٦٧ ص
(٣٧)
منهجنا في التحقيق
٧١ ص
(٣٨)
فللّه درّهم و عليه أجرهم
٧٢ ص
(٣٩)
منابع المقدّمة و مآخذها
٧٥ ص
(٤٠)
نماذج من صور إجازاته
٧٩ ص

الرسائل الأصولية - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٣ - جملة من مبتكرات المصنّف في الاصول

فيكون من جملة الأدلّة الشرعيّة ..) [١].

و يظهر من بيانه الأوّل أنّه تمسّك بالقاعدة المعروفة: (قبح العقاب بلا بيان) لإثبات البراءة العقليّة، و الظاهر- فيما نعلم- أنّها من ابتكاراته (قدّس سرّه)، و لم يفدنا المرحوم الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه) في كتابه «فرائد الاصول»- من الاستدلال و رفع الإشكال- بأكثر من ما ذكره المصنّف طاب ثراه هنا.

و الملاحظ من الفقرة الاولى من كلامه أنّه ذكر البرهان بأحسن بيان و أقصره، و قد قام سبط المؤلّف- السيّد محمد المجاهد (رحمه اللّه)- في كتابه: «مفاتيح الاصول»: بنقل عبارة جدّه بحذافيرها [٢]، ممّا أوهم البعض في مقدّمة «الفوائد الحائريّة»، فنسب تعديل صياغة المطالب أنّ للسيّد المجاهد، مع أنّ تمام ما ذكره السيّد (رحمه اللّه) إنّما أخذه من جدّه الوحيد من دون أيّ تصرّف فيه أو تعديل، كما أنّا نجد في تلك المقدّمة أنّه قد نسب للوحيد ابتكار قاعدة (الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة)، مع أنّ هذه القاعدة مستفادة من الفاضل التوني‌ [٣]، و الفضل لمن سبق.

جملة من مبتكرات المصنّف في الاصول:

١- إنّه أوّل من تمسّك بالقاعدة العقلية: (قبح العقاب بلا بيان) لإثبات البراءة الشرعيّة فيما لا نصّ فيه، كما تقدّم آنفا.

٢- الاستدلال لإثبات البراءة بالآيات القرآنيّة، و قد كان في ذلك سبّاقا.

٣- إضافة جملة من الروايات لإثبات البراءة الشرعيّة، مضافا إلى‌


[١] انظر: الصفحة ٣٥٢ من هذا الكتاب.

[٢] مفاتيح الاصول: ٥١٨.

[٣] الوافية: ١٩١.