الرسائل الأصولية
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
مبدأ ظهور علم الاصول
٦ ص
(٣)
إنّ شيعة آل محمد (صلى الله عليه و آله) دخلوا وادي الاجتهاد و الاستنباط؛ لدلائل كثيرة منها
٧ ص
(٤)
الأوّل
٧ ص
(٥)
الثاني
٨ ص
(٦)
الثالث
٩ ص
(٧)
الرابع
١١ ص
(٨)
ظهور فرقة الأخباريّة
١٨ ص
(٩)
وجوه الفرق بين الاصوليين و الأخباريين
٢١ ص
(١٠)
الكتاب عند الاصوليّين و الأخباريّين
٢١ ص
(١١)
السنّة في نظر الاصوليّين و الأخباريّين
٢٧ ص
(١٢)
الإجماع عند الأخباريين و الاصوليين
٢٩ ص
(١٣)
العقل عند الاصوليين و الأخباريين
٢٩ ص
(١٤)
دور العقل عند الوحيد
٣٢ ص
(١٥)
جملة من مبتكرات المصنّف في الاصول
٣٣ ص
(١٦)
لمحة من حياة العلّامة الوحيد البهبهاني طاب ثراه
٣٦ ص
(١٧)
نسبه
٣٦ ص
(١٨)
أبوه
٣٦ ص
(١٩)
صباه
٣٧ ص
(٢٠)
أساتذته
٣٧ ص
(٢١)
مشايخ إجازاته
٣٨ ص
(٢٢)
الّذين أجازهم
٣٩ ص
(٢٣)
عصره
٣٩ ص
(٢٤)
نزوله بلدة بهبهان
٤١ ص
(٢٥)
هجرته إلى كربلاء
٤١ ص
(٢٦)
أياديه في كربلاء
٤٣ ص
(٢٧)
ما قيل فيه
٤٤ ص
(٢٨)
و البهبهاني معلم البشر
٤٨ ص
(٢٩)
اهتمام معاصريه و تلامذته و من تأخّر عنه بنظريّاته طاب ثراه
٥٠ ص
(٣٠)
فضائله الأخلاقيّة و ملكاته النفسيّة
٥٣ ص
(٣١)
معاصروه
٥٦ ص
(٣٢)
تلامذته
٥٧ ص
(٣٣)
تآليفه القيّمة
٥٩ ص
(٣٤)
وفاته
٦٤ ص
(٣٥)
بين يدي الكتاب
٦٧ ص
(٣٦)
أمّا النسخ الّتي اعتمدناها في تحقيق هذه الرسائل، فهي
٦٧ ص
(٣٧)
منهجنا في التحقيق
٧١ ص
(٣٨)
فللّه درّهم و عليه أجرهم
٧٢ ص
(٣٩)
منابع المقدّمة و مآخذها
٧٥ ص
(٤٠)
نماذج من صور إجازاته
٧٩ ص

الرسائل الأصولية - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٠ - الثالث

أمر اللّه أن يكفر به، قال اللّه تعالى: يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ‌ [١]».

قلت: فكيف يصنعان؟

قال: «ينظران [إلى‌] من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا، فليرضوا به حكما؛ فإنّي قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما استخفّ بحكم اللّه و علينا ردّ، و الرادّ علينا الرادّ على اللّه، و هو على حدّ الشرك باللّه».

قلت: فإن كان كلّ رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما، و اختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا في حديثكم؟

قال: «الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما، و لا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر».

قال: قلت: فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا، لا يفضّل واحد منهما على الآخر؟

قال: فقال: «ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الّذي حكما به، المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا، و يترك الشاذّ الّذي ليس بمشهور عند أصحابك؛ فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه، و إنّما الامور ثلاثة: أمر بين رشده فيتّبع، و أمر بيّن غيّه فيجتنب، و أمر مشكل يردّ علمه إلى اللّه و إلى رسوله، قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله ): حلال بيّن و حرام بيّن و شبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات، و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات و هلك من حيث لا يعلم».

قلت: فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟


[١] النساء (٤): ٦٠.