عليها، وإن بلغت ثلاثة مثاقيل صيرفية وجب تقسيمها إلى أربعين جزءا واخراج جزء واحد منها زكاة. فإن زاد أيضا ثلاثة مثاقيل صيرفية أخرى أخرج زكاتها بهذا المقدار، وهكذا ما تكررت الزيادة. ولا زكاة على الزيادة التي تنقص عن هذا المقدار.
وفي الفضة نصابان:
١ - مائتا درهم وهي تساوي مائة مثقال وخمسة مثاقيل صيرفية تساوي عشرة تومانات وخمسة قرانات. وزكاتها واحد من أربعين، وما نقص عن هذا النصاب لا زكاة عليه.
٢ - أربعون درهما. وهي تساوي واحدا وعشرين مثقالا صيرفيا.
فإن زاد النصاب الأول هذا المقدار وجب اخراج زكاة الزيادة، وهي واحد من أربعين. أما إذا كانت الزيادة أقل من ذلك فلا زكاة عليها، وإنما وجب زكاة مائة وخمسة مثاقيل فقط. وبعد تحقق النصاب الثاني يحسب ما زاد عنه كذلك، أي كلما بلغت الزيادة واحدا وعشرين مثقالا صيرفيا أخرج زكاتها واحدا من أربعين، وما نقص عن ذلك لا زكاة عليه. وبالاجمال يمكن أن تكون القاعدة في زكاة النصاب الثاني من الذهب والفضة هي أداء واحد من أربعين من كل ما يزيد على النصاب الأول. وفي هذه الكيفية قد يزيد ما أداه أحيانا شيئا قليلا عن المقدار الواجب.
الشرط الثاني - أن يكون الذهب والفضة مسكوكين بالسكة المتداولة الرائجة، سواء أكانت سكتهما باقية أو صارت ممسوحة، بل الأحوط وجوبا أداء زكاتهما إذا كانتا متداولين رائجين في المعاملة وإن كانا غير مسكوكين، أو كانا مسكوكين ولكن لم يتداولا في المعاملة.
مختصر الأحكام
(١)
احكام التقليد
٢ ص
(٢)
احكام المياه
٣ ص
(٣)
اقسام النجاسات
٧ ص
(٤)
مسائل متفرقة (في احكام النجاسات)
١١ ص
(٥)
اقسام المطهرات
١٢ ص
(٦)
بعض احكام الأواني
١٨ ص
(٧)
بعض احكام التخلي
١٨ ص
(٨)
الاستبراء
١٩ ص
(٩)
نواقض الوضوء
٢٠ ص
(١٠)
موارد وجوب الوضوء
٢٠ ص
(١١)
واجبات الوضوء
٢١ ص
(١٢)
شروط الوضوء
٢٢ ص
(١٣)
احكام الجبيرة
٢٥ ص
(١٤)
الأغسال الواجبة
٢٦ ص
(١٥)
غسل الجنابة
٢٦ ص
(١٦)
موارد وجوب غسل الجنابة
٢٧ ص
(١٧)
الحيض
٢٩ ص
(١٨)
احكام الحائض
٣٢ ص
(١٩)
الاستحاضة واحكامها
٣٣ ص
(٢٠)
النفاس
٣٦ ص
(٢١)
آداب المريض
٣٨ ص
(٢٢)
احكام المحتضر
٣٨ ص
(٢٣)
غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه
٣٩ ص
(٢٤)
غسل الميت
٤٠ ص
(٢٥)
تكفين الميت
٤٢ ص
(٢٦)
الحنوط
٤٢ ص
(٢٧)
صلاة الميت
٤٣ ص
(٢٨)
دفن الميت
٤٤ ص
(٢٩)
نبش القبر
٤٤ ص
(٣٠)
الأغسال المستحبة
٤٥ ص
(٣١)
احكام التيمم
٤٦ ص
(٣٢)
ما يصح به التيمم
٤٧ ص
(٣٣)
الصلاة
٤٨ ص
(٣٤)
القبلة
٥٠ ص
(٣٥)
الستر والستار
٥١ ص
(٣٦)
لباس المصلي
٥١ ص
(٣٧)
مكان المصلي
٥٤ ص
(٣٨)
احكام المسجد
٥٦ ص
(٣٩)
الأذان والإقامة
٥٧ ص
(٤٠)
واجبات الصلاة
٥٩ ص
(٤١)
القنوت
٦٦ ص
(٤٢)
تعقيب الصلاة
٦٧ ص
(٤٣)
مبطلات الصلاة
٦٧ ص
(٤٤)
صلاة الآيات
٧٠ ص
(٤٥)
وقت صلاة الآيات
٧٠ ص
(٤٦)
كيفية صلاة الآيات
٧١ ص
(٤٧)
صلاة القضاء
٧٣ ص
(٤٨)
صلاة الجماعة
٧٣ ص
(٤٩)
شروط امام الجماعة
٧٩ ص
(٥٠)
الشكوك في الصلاة
٨٠ ص
(٥١)
الشك في عدد الركعات
٨١ ص
(٥٢)
صلاة الاحتياط
٨٣ ص
(٥٣)
قضاء السجود والتشهد المنسيين
٨٤ ص
(٥٤)
موجبات سجود السهو
٨٤ ص
(٥٥)
صلاة المسافر
٨٥ ص
(٥٦)
الصيام
٨٩ ص
(٥٧)
المفطرات
٨٩ ص
(٥٨)
الكفارة والقضاء
٩٢ ص
(٥٩)
احكام الزكاة
٩٤ ص
(٦٠)
ما تتعلق به الزكاة
٩٥ ص
(٦١)
زكاة الحيوان
٩٥ ص
(٦٢)
زكاة النقدين
٩٧ ص
(٦٣)
وفى الفضة نصابان
٩٨ ص
(٦٤)
زكاة الغلات الأربع
٩٩ ص
(٦٥)
موارد صرف الزكاة
١٠٠ ص
(٦٦)
زكاة الفطرة
١٠٢ ص
(٦٧)
الخمس
١٠٣ ص
(٦٨)
تقسيم الخمس، ومستحقوه
١٠٧ ص
(٦٩)
احكام البيع والشراء
١٠٨ ص
(٧٠)
المكاسب المكروهة
١٠٩ ص
(٧١)
التجارة المحرمة
١٠٩ ص
(٧٢)
شرائط المتعاقدين
١١٤ ص
(٧٣)
الصلح
١٢٢ ص
(٧٤)
أحكام الإجارة
١٢٣ ص
(٧٥)
احكام الحوالة
١٢٥ ص
(٧٦)
احكام الرهن
١٢٦ ص
(٧٧)
الضمان
١٢٧ ص
(٧٨)
الكفالة
١٢٧ ص
(٧٩)
احكام اللقطة
١٢٨ ص
(٨٠)
احكام النكاح
١٣٠ ص
(٨١)
شروط العقد
١٣٠ ص
(٨٢)
كيفة اجراء الصيغة في العقد الدائم
١٣١ ص
(٨٣)
كفية اجراء الصيغة في العقد المنقطع
١٣٢ ص
(٨٤)
احكام العقد
١٣٢ ص
(٨٥)
احكام النظر
١٣٥ ص
(٨٦)
مسائل متفرقة في النكاح
١٣٦ ص
(٨٧)
احكام الرضاع
١٣٧ ص
(٨٨)
شروط الرضاع المحرم
١٤٠ ص
(٨٩)
احكام الطلاق
١٤٢ ص
(٩٠)
عدة الطلاق
١٤٤ ص
(٩١)
عدة الوفاة
١٤٥ ص
(٩٢)
الطلاق البائن والرجعي
١٤٥ ص
(٩٣)
احكام متفرقة في الطلاق
١٤٦ ص
(٩٤)
احكام الوصية
١٤٧ ص
(٩٥)
احكام الإرث
١٥١ ص
(٩٦)
ارث الطبقة الأولى
١٥٢ ص
(٩٧)
ارث الطبقة الثانية
١٥٣ ص
(٩٨)
ارث الطبقة الثالثة
١٥٤ ص
(٩٩)
الثاني من موجبات الإرث الزوجية
١٥٥ ص
(١٠٠)
احكام متفرقة في الإرث
١٥٧ ص
(١٠١)
الحج
١٥٨ ص
(١٠٢)
مسائل متفرقة
١٦١ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
مختصر الأحكام - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٩٨ - وفى الفضة نصابان
(٩٨)