مختصر الأحكام
(١)
احكام التقليد
٢ ص
(٢)
احكام المياه
٣ ص
(٣)
اقسام النجاسات
٧ ص
(٤)
مسائل متفرقة (في احكام النجاسات)
١١ ص
(٥)
اقسام المطهرات
١٢ ص
(٦)
بعض احكام الأواني
١٨ ص
(٧)
بعض احكام التخلي
١٨ ص
(٨)
الاستبراء
١٩ ص
(٩)
نواقض الوضوء
٢٠ ص
(١٠)
موارد وجوب الوضوء
٢٠ ص
(١١)
واجبات الوضوء
٢١ ص
(١٢)
شروط الوضوء
٢٢ ص
(١٣)
احكام الجبيرة
٢٥ ص
(١٤)
الأغسال الواجبة
٢٦ ص
(١٥)
غسل الجنابة
٢٦ ص
(١٦)
موارد وجوب غسل الجنابة
٢٧ ص
(١٧)
الحيض
٢٩ ص
(١٨)
احكام الحائض
٣٢ ص
(١٩)
الاستحاضة واحكامها
٣٣ ص
(٢٠)
النفاس
٣٦ ص
(٢١)
آداب المريض
٣٨ ص
(٢٢)
احكام المحتضر
٣٨ ص
(٢٣)
غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه
٣٩ ص
(٢٤)
غسل الميت
٤٠ ص
(٢٥)
تكفين الميت
٤٢ ص
(٢٦)
الحنوط
٤٢ ص
(٢٧)
صلاة الميت
٤٣ ص
(٢٨)
دفن الميت
٤٤ ص
(٢٩)
نبش القبر
٤٤ ص
(٣٠)
الأغسال المستحبة
٤٥ ص
(٣١)
احكام التيمم
٤٦ ص
(٣٢)
ما يصح به التيمم
٤٧ ص
(٣٣)
الصلاة
٤٨ ص
(٣٤)
القبلة
٥٠ ص
(٣٥)
الستر والستار
٥١ ص
(٣٦)
لباس المصلي
٥١ ص
(٣٧)
مكان المصلي
٥٤ ص
(٣٨)
احكام المسجد
٥٦ ص
(٣٩)
الأذان والإقامة
٥٧ ص
(٤٠)
واجبات الصلاة
٥٩ ص
(٤١)
القنوت
٦٦ ص
(٤٢)
تعقيب الصلاة
٦٧ ص
(٤٣)
مبطلات الصلاة
٦٧ ص
(٤٤)
صلاة الآيات
٧٠ ص
(٤٥)
وقت صلاة الآيات
٧٠ ص
(٤٦)
كيفية صلاة الآيات
٧١ ص
(٤٧)
صلاة القضاء
٧٣ ص
(٤٨)
صلاة الجماعة
٧٣ ص
(٤٩)
شروط امام الجماعة
٧٩ ص
(٥٠)
الشكوك في الصلاة
٨٠ ص
(٥١)
الشك في عدد الركعات
٨١ ص
(٥٢)
صلاة الاحتياط
٨٣ ص
(٥٣)
قضاء السجود والتشهد المنسيين
٨٤ ص
(٥٤)
موجبات سجود السهو
٨٤ ص
(٥٥)
صلاة المسافر
٨٥ ص
(٥٦)
الصيام
٨٩ ص
(٥٧)
المفطرات
٨٩ ص
(٥٨)
الكفارة والقضاء
٩٢ ص
(٥٩)
احكام الزكاة
٩٤ ص
(٦٠)
ما تتعلق به الزكاة
٩٥ ص
(٦١)
زكاة الحيوان
٩٥ ص
(٦٢)
زكاة النقدين
٩٧ ص
(٦٣)
وفى الفضة نصابان
٩٨ ص
(٦٤)
زكاة الغلات الأربع
٩٩ ص
(٦٥)
موارد صرف الزكاة
١٠٠ ص
(٦٦)
زكاة الفطرة
١٠٢ ص
(٦٧)
الخمس
١٠٣ ص
(٦٨)
تقسيم الخمس، ومستحقوه
١٠٧ ص
(٦٩)
احكام البيع والشراء
١٠٨ ص
(٧٠)
المكاسب المكروهة
١٠٩ ص
(٧١)
التجارة المحرمة
١٠٩ ص
(٧٢)
شرائط المتعاقدين
١١٤ ص
(٧٣)
الصلح
١٢٢ ص
(٧٤)
أحكام الإجارة
١٢٣ ص
(٧٥)
احكام الحوالة
١٢٥ ص
(٧٦)
احكام الرهن
١٢٦ ص
(٧٧)
الضمان
١٢٧ ص
(٧٨)
الكفالة
١٢٧ ص
(٧٩)
احكام اللقطة
١٢٨ ص
(٨٠)
احكام النكاح
١٣٠ ص
(٨١)
شروط العقد
١٣٠ ص
(٨٢)
كيفة اجراء الصيغة في العقد الدائم
١٣١ ص
(٨٣)
كفية اجراء الصيغة في العقد المنقطع
١٣٢ ص
(٨٤)
احكام العقد
١٣٢ ص
(٨٥)
احكام النظر
١٣٥ ص
(٨٦)
مسائل متفرقة في النكاح
١٣٦ ص
(٨٧)
احكام الرضاع
١٣٧ ص
(٨٨)
شروط الرضاع المحرم
١٤٠ ص
(٨٩)
احكام الطلاق
١٤٢ ص
(٩٠)
عدة الطلاق
١٤٤ ص
(٩١)
عدة الوفاة
١٤٥ ص
(٩٢)
الطلاق البائن والرجعي
١٤٥ ص
(٩٣)
احكام متفرقة في الطلاق
١٤٦ ص
(٩٤)
احكام الوصية
١٤٧ ص
(٩٥)
احكام الإرث
١٥١ ص
(٩٦)
ارث الطبقة الأولى
١٥٢ ص
(٩٧)
ارث الطبقة الثانية
١٥٣ ص
(٩٨)
ارث الطبقة الثالثة
١٥٤ ص
(٩٩)
الثاني من موجبات الإرث الزوجية
١٥٥ ص
(١٠٠)
احكام متفرقة في الإرث
١٥٧ ص
(١٠١)
الحج
١٥٨ ص
(١٠٢)
مسائل متفرقة
١٦١ ص

مختصر الأحكام - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٥٢ - ارث الطبقة الأولى

وأخوالهما وخالاتهما وإلا فلأولادهم.
إرث الطبقة الأولى مسألة ٦٢١ - لو كان للميت واحد من الطبقة الأولى كالأب أو الأم أو الولد أو البنت فالمال جميعه له. وإذا كان الأولاد ذكورا فقط أو إناثا فقط فالمال بينهما بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين مسألة ٦٢٢ - إذا كان الوارث الوالدين. فللأب الثلثان وللأم الثلث مع عدم الحاجب. إما مع الحاجب وهو أن يكون للميت إخوان أو أربع أخوات أو أخ وأختان من أبيه ولو اختلفت الأمهات فللأم السدس ويرد الباقي إلى الأب.
مسألة ٦٢٣ - لو كان للميت أبوان وبنت وإخوة من الأب - فيقسم المال ستة أقسام: فلكل واحد من الأبوين قسم وثلاثة أقسام للبنت والقسم السادس الباقي يقسم أربعة أقسام قسم للأب. وثلاثة للبنت فبناء على هذا لو قسمنا المال على أربعة وعشرين لكان للبنت خمسة عشر، وللأب خمسة وللأم أربعة. أما إذا لم يكن له إخوة من الأب يقسم المال على خمسة فلكل واحد من الأبوين حصة وثلاثة أقسام للبنت.
مسألة ٦٢٤ - إذا كان للميت أبوان وولد فيقسم المال على ستة:
اثنان للأبوين لكل واحد منهما سدس المال والأربعة الباقية للأولاد بالسوية إن كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط وإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة ٦٢٥ - إذا كان للميت أب وابن أو أم وابن فيقسم المال على ستة: خمس حصص للولد وحصة للأب أو للأم. أما إذا كان الوارث أبا وبنتا
(١٥٢)