الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي
(١)
مقدمة المؤلف
٢ ص
(٢)
المسائل المروية عن كتاب العروة
٣ ص
(٣)
(المسئلة الاولى)لو شك في ان ما بيده ظهر أو عصر
٣ ص
(٤)
(المسئلة الثانية)لو شك ان ما بيده مغرب أو عشاء
١١ ص
(٥)
(المسئلة الثالثة)إذا علم بعد الصلاة أو في الأثناء انه ترك سجدتين من ركعتين
١٢ ص
(٦)
(المسئلة الرابعة)إذا كان في الركعة الرابعة البنائية و شك في ان شكه السابق بين الاثنين و الثلاث
١٨ ص
(٧)
(المسئلة الخامسة)إذا شك في الركعة التي بيده انها آخر الظهر أو انه أتمها و هي أول العصر
١٩ ص
(٨)
(المسئلة السابعة)إذا تذكر المصلى في أثناء العصر انه ترك من الظهر ركعة
٢٠ ص
(٩)
(المسئلة الثامنة)إذا صلى المصلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من أحدهما من غير تعيين
٢٢ ص
(١٠)
(المسئلة التاسعة)إذا شك بين الثلاث و الأربع و شك ان ما بيده آخر صلاته أو انها صلاة الاحتياط
٢٥ ص
(١١)
(المسئلة العاشرة)إذا شك ان ما بيده رابعة المغرب أو انه سلم الثلاث و هذه أول العشاء
٢٦ ص
(١٢)
(المسئلة الحادية عشر)إذا شك في عدد الركعات و هو يعلم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة
٢٨ ص
(١٣)
(الثانية عشر)إذا شك في حال القيام انه قبل الركوع من الرابعة أو بعده من الثالثة
٣٢ ص
(١٤)
(المسئلة الثالثة عشر)إذا كان المصلي قائماً و هو في الركعة الثانية من الصلاة
٣٣ ص
(١٥)
(المسئلة الرابعة عشر)إذا علم في الأثناء أو بعد الفراغ من الصلاة انه ترك سجدتين
٣٥ ص
(١٦)
(المسئلة الخامسة عشر)إذا علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا انه ترك القراءة من هذه الركعة أو ركوعها
٤٠ ص
(١٧)
(المسئلة السادسة عشر)لو علم قبل ان يدخل في الركوع انه اما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة مما بيده
٤٢ ص
(١٨)
(المسئلة السابعة عشر)إذا علم بعد القيام إلى الثالثة انه ترك التشهد و شك في انه ترك السجدة أيضا أم لا
٤٥ ص
(١٩)
(المسئلة التاسعة عشر)إذا علم انه اما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة
٤٦ ص
(٢٠)
(المسئلة الواحد و العشرون)إذا علم المصلى بأنه اما ترك جزءا مستحبا كالقنوت أو جزءا واجبا
٤٩ ص
(٢١)
(المسئلة الثانية و العشرون)لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالا انه اما زاد فيها ركنا أو نقص فيها ركنا
٥٠ ص
(٢٢)
(المسألة الثالثة و العشرون)إذا تذكر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا انه ترك سجدتين
٥١ ص
(٢٣)
(المسئلة السابعة و العشرون)لو علم انه صلى الظهرين ثمان ركعات
٥٣ ص
(٢٤)
(المسئلة التاسعة و العشرون)لو انعكس الفرض بان شك بعد العلم بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات
٥٤ ص
(٢٥)
(المسئلة الثلاثون)إذا علم انه صلى الظهرين تسع ركعات و لا يدرى انه زاد ركعة في الظهر أو في العصر
٥٦ ص
(٢٦)
(المسئلة الثانية و الثلاثون)لو اتى بالمغرب ثم نسي الإتيان بها
٥٧ ص
(٢٧)
(المسئلة الثالثة و الثلاثون)إذا شك في الركوع و هو قائم
٥٨ ص
(٢٨)
(المسئلة الرابعة و الثلاثون)لو علم نسيان شيء قبل فوات محل المنسي
٥٩ ص
(٢٩)
(المسئلة السادسة و الثلاثون)إذا تيقن بعد السلام قبل الإتيان بالمنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة
٦٠ ص
(٣٠)
(المسئلة الثامنة و الثلاثون)إذا علم ان ما بيده رابعة و يأتي به بهذا العنوان
٦١ ص
(٣١)
(المسئلة الأربعون)إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا و بنى على الأربع ثم اتى بركعة متصلة
٦٢ ص
(٣٢)
(المسئلة الواحد و الأربعون)إذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثم اتى به نسيانا
٦٣ ص
(٣٣)
(المسئلة الثانية و الأربعون)إذا كان في حال التشهد و ذكر انه نسي الركوع و مع ذلك شك في السجدتين أيضا
٦٤ ص
(٣٤)
(المسئلة الثالثة و الأربعون)إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا و علم انه على فرض الثلاث ترك ركنا
٦٥ ص
(٣٥)
(المسئلة الرابعة و الأربعون)إذا تذكر بعد القيام انه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها
٦٦ ص
(٣٦)
(المسئلة السادسة و الأربعون)إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا
٦٧ ص
(٣٧)
(المسئلة الثامنة و الأربعون)لا ريب في عدم جريان حكم كثير الشك لأطراف العلم الإجمالي
٦٨ ص
(٣٨)
(المسئلة الواحد و الخمسون)لو علم انه ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية
٦٩ ص
(٣٩)
(المسئلة الثانية و الخمسون)لو علم انه ترك سجدة أو تشهدا
٧٠ ص
(٤٠)
(المسئلة الرابعة و الخمسون)إذا صلى الظهر و العصر ثم علم إجمالا انه شك في أحدهما بين الاثنين و الثلاث
٧١ ص
(٤١)
(المسئلة السادسة و الخمسون)إذا شك في انه ترك الجزء الفلاني عمدا أو لا
٧٢ ص
(٤٢)
(المسئلة السابعة و الخمسون)إذا توضأ و صلى ثم علم بأنه اما ترك جزءا من وضوئه أو ركنا في صلاته
٧٤ ص
(٤٣)
(المسئلة
الثامنة و الخمسون)لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه و شك في انه
صلى ركعتين و هذا التشهد في محله أو انه صلى ثلاثا و هو في غير محله
٧٦ ص
(٤٤)
(المسئلة التاسعة و الخمسون)لو شك في شيء و قد دخل في غيره الذي في غير محله
٧٧ ص
(٤٥)
(المسئلة الستون)لو بقي من الوقت بمقدار اربع ركعات للعصر و عليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر
٧٨ ص
(٤٦)
(المسئلة الثانية و الستون)لو عكس الترتيب سهوا كما إذا قدم السورة على الحمد
٧٩ ص
(٤٧)
(المسئلة الثالثة و الستون)إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها
٨٠ ص
(٤٨)
(المسئلة الخامسة و الستون)إذا ترك جزءا من اجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه
٨١ ص
(٤٩)
و يقع الكلام فعلا في بعض الفروع
٨٢ ص
(٥٠)
(المسئلة الاولى)لو علم بترك أحد الجزئين المترتبين
٨٣ ص
(٥١)
(المسئلة الثانية)لو علم بعد صلاته بأنه اما نقص ركنا في صلاته الأصلية أو في صلاة الاحتياط
٨٨ ص
(٥٢)
(المسئلة الثالثة)لو علم بعد الصلاة بأنه زاد ركوعا في صلاته
٨٩ ص
(٥٣)
(المسئلة الرابعة)لو علم انه اتى بالظهرين ثمان ركعات و قبل الخروج من العصر شك في انه صلى الظهر ثلاثا أو أربعا أو خمسا
٩٠ ص
(٥٤)
(المسئلة الخامسة)لو صلى إلى أربع جهات عند اشتباه القبلة
٩٢ ص
(٥٥)
(المسئلة السادسة)لو شك في إتيان السجدة الثانية و هو في المحل
٩٤ ص
(٥٦)
(المسئلة السابعة)لو شك في الرباعية بين الثلاث و الأربع مثلا
٩٥ ص
(٥٧)
(المسئلة التاسعة)لو شك في صلاة العصر مثلا ان الصلاة السابقة هل اتى بها بعنوان الظهر أو العصر
٩٦ ص
(٥٨)
(المسئلة العاشرة)لو اشتبهت القبلة إلى جهات اربع و لم يبق من وقت الصلوتين المترتبتين ما يفي أن يأتي بهما بجميع الأطراف
٩٧ ص
(٥٩)
(المسئلة الحادية عشر)لو اغتسل للجنابة ثم أحدث و توضأ و بعد ذلك علم بفساد احدى الطهارتين سواء صلى بعدهما أو لم يصلى
٩٨ ص
(٦٠)
(المسئلة الثانية عشر)لو توضأ أو اغتسل بماء إناء لا يشك في طهارته
٩٩ ص
(٦١)
(المسئلة الرابعة عشر)لو قامت بينة على طهارة أحد الإنائين معينا و نجاسة الأخرى و قامت بينة اخرى على عكس ذلك
١٠٠ ص
(٦٢)
(المسئلة الخامسة عشر)لو كان هناك ماء بمقدار الوضوء و تراب بمقدار التيمم و علم إجمالا بنجاسة أحدهما لا بعينه
١٠١ ص
(٦٣)
(المسئلة السادسة عشر)لو علم ان البلل الخارج منه اما بول أو منى
١٠٢ ص
(٦٤)
(المسألة السابعة عشر)لو كان هناك إناء و فيه مائع و شك في انه بول أو ماء
١٠٤ ص
(٦٥)
(المسئلة الثامنة عشر)لو كان عليه قضاء يوم أو أيام من شهر رمضان السابق و قضاء مثل ذلك من شهر رمضان المتأخر
١٠٥ ص
(٦٦)
(المسئلة التاسعة عشر)لو علم إجمالا انه اما نسي من الظهر تكبيرة الإحرام أو ركنا آخر أو حدث منه ناقض في العصر
١٠٦ ص
(٦٧)
(المسئلة العشرون)لو علم انه اما اتى بالظهر بغير طهارة أو نقص من العصر تكبيرة الإحرام أو ركنا آخر
١٠٨ ص
(٦٨)
(المسئلة الواحد و العشرون)إذا علم المحدث بالحدث الأصغر أما توضأ أو أجنب
١٠٩ ص
(٦٩)
(المسئلة الثانية و العشرون)لو علم المتطهّر من الحدث الأصغر بأنه إما صلى الفريضة أو أجنب
١١٠ ص
(٧٠)
(المسئلة الرابعة و العشرون)لو علم بفوت صلاة ظهر أو عصر أو عشاء في السفر
١١١ ص
(٧١)
(المسئلة الخامسة و العشرون)لو فرغ من الظهرين و قبل الايتان بالمنافي علم إجمالا
١١٢ ص
(٧٢)
(المسئلة
الثامنة و العشرون)لو اتى بالصلوات الخمس بخمس وضوئات ثم حصل له العلم
الإجمالي بوقوع خلل في أحد الوضوءات و بصدور حدث منه بعد واحد منها
١١٤ ص
(٧٣)
(المسئلة التاسعة و العشرون)في حرمة نظر الرجل و المرية لعورة الخنثى
١١٥ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي - رضا ابراهيم لطفي التبریزی - الصفحة ٩٢ - (المسئلة الخامسة)لو صلى إلى أربع جهات عند اشتباه القبلة
(المسئلة الخامسة)لو صلى إلى أربع جهات عند اشتباه القبلة
(المسئلة
الخامسة)لو صلى إلى أربع جهات عند اشتباه القبلة أو الى جهتين عند
اشتباهها بينهما و علم بعد الفراغ بفساد واحدة منها و هكذا في كل ما اتى
بأطراف العلم الإجمالي و بعد ذلك علم بنقصان واحد منها.
_______________________________
(١)-فان لم يكن ما يعلم بفساده معلوما بعينه فلا إشكال في جريان قاعدة الفراغ بالنسبة الى كل منها على تقدير كونه هو المأمور به الواقعي فإنه و ان كانت القاعدة انما تجري فيما إذا علم بتعلق التكليف به و شك في امتثاله و في موارد العلم الإجمالي ليس متعلق التكليف الا واحدا من الأطراف الا انه حيث يحتمل ان يكون كل واحد منها هو المأمور به في الواقع فلا مانع من جريانها في كل واحد على تقدير كونه هو المأمور به و لا تعارض بين جريان القاعدة في الأطراف بعد عدم الأثر لها لا فيما هو المأمور به واقعا.و بعبارة اخرى ان المأمور به واقعا ليس الا واحدا من الأطراف معلوما في الواقع مجهولا عند المصلى فحيث يشك في صحته و فساده تجري القاعدة فيه بعينه من دون حاجة الى إجرائها في كل واحد على تقدير كونه هو المأمور به الواقعي.
و اما لو كان ما علم بفساده معلوما بعينه كما لو علم بنقصان ركن من أحد الأطراف معينا ربما يقال بجريان القاعدة في المأمور به الواقعي بعد عدم العلم بكون معلوم النقصان هو ذلك.
و لكن التحقيق عدم جريانها اما على البيان الأول فواضح لعدم جريانها في هذا الفرد المعلوم بطلانه على تقدير كونه هو المأمور به الواقعي و اما على الثاني فإن الصحة و الفساد كما ثبت في محله انما ينتزعان